أقرت الهيئة العامة للكنيست، يوم الثلاثاء 29 تشرين الأول 2024، بأغلبية الأصوات من الائتلاف والمعارضة الصهيونية، بالقراءة النهائية، قانونًا حكوميًا، يشمل مشروعيّ "قانون أساس" متطابقين، قدمهما نائبان وأُقرّا بالقراءة التمهيدية يوم 6 حزيران 2024، بحيث يُحظر فتح ممثليات دبلوماسية في القدس الشرقية المحتلة، تهدف خدمةَ الفلسطينيين، ومن دون موافقة الحكومة الإسرائيلية.
أقرت الهيئة العامة للكنيست يوم الاثنين 28 تشرين الأول 2024، بأغلبية أصوات الائتلاف وكتل المعارضة الصهيونية، مشروعي قانونين يحظران عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، "الأونروا"، التابعة للأمم المتحدة، في المناطق الواقعة تحت ما تسمى "السيادة الإسرائيلية" وهنا القصد تحديدًا القدس الشرقية المحتلة، والبلدات والمخيمات التي ضمها الاحتلال الإسرائيلي لمناطق نفوذها، مثل مخيمي اللاجئين شعفاط وقلنديا، كما أنه بموجب القانون سيتم اغلاق مكتب الوكالة في القدس الشرقية. وسيتم نزعم المكان الدبلوماسية الممنوحة لعاملين طواقم ومنظمات الأمم المتحدة.
اتخذت الهيئة العامة للكنيست، مساء يوم الأربعاء 17 تموز/ يوليو، قراراً سياسياً، شبيهاً بما أقرّته يوم 21 شباط/ فبراير العام الجاري، 2024، ويرفض "بشكل قاطع" قيام دولة فلسطينية في أي مكان في فلسطين التاريخية، أو حسب نص القرار، "في أرض إسرائيل"، و"غربي نهر الأردن".
أقرّت الهيئة العامة للكنيست، يوم الثلاثاء 16 تموز 2024، بأغلبية أصوات الائتلاف ومعها المعارضة الصهيونية، مشروع قانون حكومي، يشمل 4 مشاريع قوانين خاصة لنواب من كتل الائتلاف والمعارضة، 3 منها أُقرّت بالقراءة التمهيدية في شهر تموز العام 2023، والرابع في شباط 2024، وينص على إلغاء المواطنة، أو تصريح الإقامة الدائمة لكل من يرتكب "عملاً إرهابياً"، بموجب التعريف الإسرائيلي للإرهاب، أو حرّض على الإرهاب، أو نشر مديحاً للأعمال ومرتكبيها، خلال حالة الحرب التي أعلنتها حكومة إسرائيل، وحُكم عليه بالسجن 5 سنوات وأكثر، وكان يتلقى مخصصات من السلطة الفلسطينية، أو منظمة التحرير الفلسطينية، أو أي جهة من طرفها.
أقرّت الهيئة العامة للكنيست، بالقراءة النهائية، يوم 15 تموز 2024، تمديد قانون طوارئ، يجيز للسلطات منع لقاء أسير من قطاع غزة، شارك في الهجمات ما بين 7 تشرين الأول وحتى 13 تشرين الأول 2023، أو اعتقل لاحقاً في قطاع غزة، من لقاء محام له، حتى 60 يوماً، مع السماح بتمديد الفترة على التوالي، لمدة أقصاها 120 يوماً من يوم الاعتقال، بقرار محكمة، كل مرّة يتم فيها التمديد لمدة 45 يوماً، على أن يكون كل تمديد يأتي بعد طلب مفصل من ضابط شرطة أو ضابط جيش صاحب صلاحيات، وتقرّه المحكمة المختصة لاحقاً.
أقرت الهيئة العامة للكنيست يوم الاثنين 15 تموز 2024، بالقراءة النهائية، تمديد قانون طوارئ حكومي (مؤقت) يجيز للمحكمة تمديد اعتقال أسير شارك في هجمات 7 أكتوبر وحتى يوم 13 الشهر ذاته، لمدة 45 يوماً في كل مرّة، دون تحديد سقف زمني للاعتقال.
الصفحة 1 من 10