الراصد القانوني

متابعة وتوثيق القوانين والتشريعات الاسرائيلية ذات الصلة بالفلسطينيين.
  • قوانين مقرّة
  • 281

أقرّت الهيئة العامة للكنيست، بالقراءة النهائية، يوم 15 تموز 2024، تمديد قانون طوارئ، يجيز للسلطات منع لقاء أسير من قطاع غزة، شارك في الهجمات ما بين 7 تشرين الأول وحتى 13 تشرين الأول 2023، أو اعتقل لاحقاً في قطاع غزة، من لقاء محام له، حتى 60 يوماً، مع السماح بتمديد الفترة على التوالي، لمدة أقصاها 120 يوماً من يوم الاعتقال، بقرار محكمة، كل مرّة يتم فيها التمديد لمدة 45 يوماً، على أن يكون كل تمديد يأتي بعد طلب مفصل من ضابط شرطة أو ضابط جيش صاحب صلاحيات، وتقرّه المحكمة المختصة لاحقاً.

وهذا القانون واحداً من قوانين الطوارئ التي أُقرّت في شهر تشرين الأول 2023 وينتهي مفعوله بموجب التمديد الجديد يوم 18 كانون الأول/ ديسمبر 2024.

وخلال الأشهر التسعة الماضية، حتى يوم التمديد الأخير لهذا القانون، مرّ هذا القانون بعدة متغيرات، فصيغة القانون الأولى كانت تعرّف الأسرى المشاركين في هجمات 7 أكتوبر وحتى 13 من الشهر ذاته، بـ "مقاتلين غير شرعيين"، ثم بات التعريف "مشبوه بقضايا أمنية".

ويأتي هذا القانون كتعديل لقانون قائم يضع ضوابط لفترات الاعتقال من دون محاكمة، أو من دون تقديم لوائح اتهام.

كذلك الصيغة الأولى للقانون كانت تجيز منع لقاء محامين حتى فترة أقصاها 180 يوماً، وتم تخفيض الفترة إلى 120 يوماً.

 

مبادر أول: الحكومة 

رقم القانون: م 1775

آخر معالجة: نهائية 15 تموز 2024

الراصد القانوني

أحدث القوانين