الراصد القانوني

متابعة وتوثيق القوانين والتشريعات الاسرائيلية ذات الصلة بالفلسطينيين.

أقرّت الهيئة العامة للكنيست، يوم الثلاثاء 16 تموز 2024، بأغلبية أصوات الائتلاف ومعها المعارضة الصهيونية، مشروع قانون حكومي، يشمل 4 مشاريع قوانين خاصة لنواب من كتل الائتلاف والمعارضة، 3 منها أُقرّت بالقراءة التمهيدية في شهر تموز العام 2023، والرابع في شباط 2024، وينص على إلغاء المواطنة، أو تصريح الإقامة الدائمة لكل من يرتكب "عملاً إرهابياً"، بموجب التعريف الإسرائيلي للإرهاب، أو حرّض على الإرهاب، أو نشر مديحاً للأعمال ومرتكبيها، خلال حالة الحرب التي أعلنتها حكومة إسرائيل، وحُكم عليه بالسجن 5 سنوات وأكثر، وكان يتلقى مخصصات من السلطة الفلسطينية، أو منظمة التحرير الفلسطينية، أو أي جهة من طرفها.

وكانت مشاريع القوانين الخاصة تتعلّق بإلغاء جنسية أو إقامة أبناء عائلات مقاوم فلسطيني، أو شخص حرّض على "الإرهاب"، أما الصيغة الحالية للقانون فهي أكثر شمولية، وليس فقط لأبناء العائلة.

وحصل مشروع القانون على تأييد 15 نائباً من الائتلاف والمعارضة الصهيونية، مقابل معارضة 3 نواب من كتلتي "الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير"، و"القائمة العربية الموحدة".

ومشروع القانون في صيغته التي صوّت عليها النواب بالقراءة الأولى، هي تعديلات لقانوني "مكانة الإرهاب"، و"المواطنة"، ولتوضيح القانون ننشر في ما يلي نص تفسير القانون، المرفق لمشروع القانون، والتعابير ترجمة لما ورد في صيغة تفسير القانون:

"يهدف مشروع القانون المقترح إلى معالجة حالات تشجيع الإرهاب والتحريض على ارتكاب أعمال إرهابية، من خلال تنظيم مسألة إسقاط الجنسية أو تصريح الإقامة الدائمة للشخص المدان بارتكاب جريمة الارتباط بمنظمة إرهابية والتحريض على الإرهاب، كما هو مذكور في المادة 24 (ب) من قانون مكافحة الإرهاب، ومن خلال هذه الأعمال خيانة الأمانة في دولة إسرائيل".

تنص المادة 24 (ب) من قانون مكافحة الإرهاب على جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات لكل من يقوم بأحد الأعمال التالية:

1- نشر دعوة مباشرة لارتكاب "عمل إرهابي".

2- ينشر كلمات مديح أو تعاطف أو تشجيع لعمل إرهابي، أو دعم له أو تماهي معه، وبحسب محتوى النشر والظروف التي نشر فيها هناك احتمال حقيقي أن يؤدي ذلك إلى عمل إرهابي.

وفيما يتعلق بإلغاء الجنسية، يُقترح تعديلان على قانون المواطنة:

1- تُقترح الإشارة إلى أن الجرائم المنصوص عليها في المادة 24ب من قانون "مكافحة الإرهاب" المرتكبة خلال حرب أو عملية عسكرية كبيرة لها معنى مهم في القانون الأساسي: الحكومة (فيما يلي - الحرب)، وستتم إضافتها إلى قائمة الجرائم المدرجة في قانون الجنسية، بحيث يكون من الممكن إسقاط جنسية المدانين بارتكاب هذه الجريمة، والحكم عليهم بالسجن الفعلي، وحصول المدان على أموال متعلقة بالإرهاب (القصد هنا مخصصات من السلطة الفلسطينية أو منظمة التحرير أو جهة أخرى من طرفيها- "مدار")، وحتى إخراجه من إسرائيل عند انتهاء مدة عقوبته، وفقاً للشروط المنصوص عليها في قانون المواطنة.

2- يُقترح إضافة الجرائم المذكورة، إذا ارتكبت خلال فترة حرب معلنة، إلى قائمة الجرائم المنصوص عليها في المادة 11 (أ) من قانون الجنسية، وبالتالي سيكون بإمكان المحكمة التي أدانت شخصاً بـ "الجريمة" إسقاط جنسيته الإسرائيلية بناءً على طلب وزير الداخلية، بالإضافة إلى أي عقوبة أخرى.

فيما يتعلق بإلغاء تصريح الإقامة الدائمة، تم اقتراح تعديلين على قانون الدخول إلى إسرائيل.

  • تُقترح الإشارة إلى أن الجريمة المنصوص عليها في المادة 24 (ب) من قانون "مكافحة الإرهاب" المرتكبة خلال حرب أو عملية عسكرية كبيرة لها معنى مهم في القانون الأساسي: الحكومة باعتبارها (فيما يلي - الحرب)، ستتم إضافتها إلى قائمة الجرائم المذكورة في المادة 11 (أ) من قانون الدخول إلى إسرائيل، وبالتالي يمكن لوزير الداخلية إلغاء تصريح الإقامة الدائمة للشخص المدان بارتكاب هذه "الجريمة"، المحكوم عليه بالسجن الفعلي، وتلقى أموالاً تتعلّق بـ "الإرهاب"، وحتى إبعاده من إسرائيل عند انتهاء فترة سجنه، وفقاً للشروط المنصوص عليها في قانون المواطنة الإسرائيلي.
  • يقترح إضافة "الجريمة" المذكورة، إذا ارتكبت خلال فترة حرب معلنة، إلى تعريف "خيانة الأمانة لدولة إسرائيل"، وبذلك سيتمكن وزير الداخلية من إلغاء تصريح الإقامة الدائمة لشخص ارتكب "الجريمة"، وحُكم عليه بالسجن الفعلي بموجب أحكام قانون المواطنة الإسرائيلي.

 

مبادر أول: الحكومة، حانوخ دوف ملفيتسكي، الياهو رفيفو، عوديد فورير ومعه 5 نواب، وألموغ كوهين

رقم القانون: الحكومة 1037، ف/ 25/ 729، ف/ 25/ 1299، ف/ 25/ 1700، ف/ 25/ 4131

آخر معالجة: بالأولى 16 تموز 2024

تصنيف أول: قمع حريات

المصطلحات المستخدمة:

الصهيونية, قانون الجنسية, عوديد فورير

الراصد القانوني

أحدث القوانين