*القانون بصيغته النهائية يعاقب من يحاول اقناع من يخدم في الجيش، ولا يسري عليه قانون الخدمة الالزامية، بخلع بزته ومغادرة صفوف الجيش.
أقر الكنيست يوم 12 تموز 2016، بالقراءة النهائية، مشروع قانون يفرض عقوبة السجن على كل من يحاول اقناع جندي في جيش الاحتلال الإسرائيلي بخلع البزة العسكرية، وترك الجيش، حتى لو أن الجندي متطوع لا يسري عليه قانون الخدمة العسكرية. وهذه الصيغة النهائية للقانون، خلافا للمشروع الأول له.
القانون يلزم كل مركز حقوقي أو ناشط في مراكز حقوقية أن يشير في كل توجه مكتوب أو حملة اعلامية، أو خلال مشاركته في بحث يتواجد فيه موظفو مؤسسات عامة أو منتخبو جمهور أن يشير الى مصادر تمويل المركز.
في اعقاب اعتراضات من دول العالم، اضطرت الحكومة لتخفيف حدة القانون.
المبادرة الحكومة
أقرت الهيئة العامة للكنيست، مساء يوم الاثنين 13 حزيران 2016، قانون ما يسمى "مكافحة الارهاب"، باجماع كتل الائتلاف وغالبية المعارضة، واقتصرت معارضة القانون على كتلتي "القائمة المشتركة"، و"ميرتس". وهو قانون واسع، في صلبه تشديد العقوبات القائمة أصلا في القوانين المختلفة ذات الصلة، واضافة عقوبات أخرى، تهدف الى توسيع امكانيات توجيه لوائح اتهام مع عقوبات أشد. وفي ما يلي بعض الملاحظات حول القانون:
المبادر الحكومة
تعديل رقم 26 لقانون الدخول الى إسرائيل
أقرت الهيئة العامة للكنيست، بالقراءة الثالثة النهائية مساء يوم الاثنين 14 آذار/ مارس 2016 تمديد قانون مؤقت لمدة عامين اضافيين، وهو التعديل رقم 26 لقانون الدخول الى إسرائيل، ويقضي بزيادة العقوبات والغرامات على كل من يشغّل أو يبيّت لديه "مواطنا أجنبيا" من دون تصريح. كما يمنح القانون صلاحية لضابط الشرطة في المنطقة، بإصدار أمر يحظر استخدام المكان الذي كانت فيه اقامة الشخص.
النص النهائي للقانون يفصل بين أجواء العنف المجتمعي، وبين "الأوضاع الأمنية"، في الاول جرى التخفيف، وفي الثانية جرى التشديد.
أقر الكنيست مساء يوم 1 شباط/ فبراير 2016، بالقراءتين الثانية والثالثة (النهائية) مشروع قانون، يجيز لعناصر الشرطة، أو الجنود، ممن حصلوا على صلاحيات، بالتفتيش الجسدي لأي شخص وفي أمتعته، دون الحاجة أن يكون مشبوها بحيازة أسلحة. وكان القانون في نصه الأول، الذي أقره الكنيست بالقراءة الأولى يوم 19 تشرين الأول/ أكتوبر 2015، لا يميز بين الأجواء الجنائية، أو العنف المجتمعي، وبين الأجواء "الأمنية"، رغم أنه كان واضحا منذ البداية أن المستهدف هم المواطنون العرب، ولربما بالذات في مدينة القدس المحتلة. إذ أن في الضفة تسري الأنظمة العسكرية.
- تعديل قانون العقوبات، بحيث تصبح عقوبة القاء الحجر كعقوبة الطعن بالسكين، وفرض حد أدنى للعقوبة من 3 سنوات. وسحب حقوق اجتماعية من أهالي قاصرين أدانتهم المحكمة بإلقاء حجر أو عقوبة جنائية مشابهة.
- تعديل قانون محاكمة القاصرين في قضايا القاء الحجارة، بحيث يكون على المحكمة فرض غرامات مالية على أهالي القاصرين، أو الحصول منهم على تعهدات.
الصفحة 10 من 11