لجان إسرائيلية تعنى بحقوق الإنسان تقدم طلبًا إلى المحكمة العليا من أجل اتخاذ إجراءات تمنع تحقير قرار المحكمة في هذا الشأن
"المشهد الإسرائيلي"- خاص
قدمت اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل ومركز الدفاع عن الفرد وجمعية حقوق المواطن في إسرائيل، أول من أمس، طلبا إلى المحكمة العليا بموجب قانون تحقير المحكمة، ضد حكومة إسرائيل ورئيس الحكومة إيهود اولمرت وضد جهاز الأمن العام [شاباك] ورئيسه يوفال ديسكين، وذلك لأنهم مسؤولون عن السياسة التي تمنح تصاريح مسبقة تبيح استخدام التعذيب.
ويعتبر هذا الأمر بمثابة مخالفة وخرق لقرار المحكمة العليا. وادعى المطالبون أن الشاباك ورئيس الحكومة المسؤول عنه يحقران الهيئة القضائية العليا في إسرائيل تحقيراً خطيراً، متراكماً، منظماً ومدعوماً بتوجيهات وقواعد. وهذا النوع من التحقير المتواصل والممنهج يستوجب ضبط وتطبيق قرار المحكمة بواسطة أساليب عير اعتيادية تتمثل في معاقبة المُحقرين عن طريق إصدار أمر اعتقال ضد رئيس الحكومة وضد رئيس الشاباك وفرض الغرامات المالية على الحكومة وعلى جهاز الأمن العام.
وكان قرار المحكمة الصادر في أيلول 1999، والمعروف باسم "قرار التعذيب"، قد نصّ على أنه لا توجد لدى رئيس الحكومة أو رئيس جهاز الأمن العام صلاحية فرض توجيهات أو قواعد وتصاريح تبيح استخدام الوسائل الجسدية أثناء التحقيقات. وخلال ما يزيد عن تسع سنوات مضت على قرار المحكمة تراكمت لدى المطالبين دلائل وإفادات تثبت أن "الشاباك" يخل وبشكل منظم بهذا القرار.
وتُشير مصادر متنوعة إلى أن الوسائل والقواعد والتصاريح في جهاز الأمن العام، التي تبيح التعذيب، ما زالت قائمة، الأمر الذي يتناقض مع قرار المحكمة ومع كل من القانون الجنائي المحلي والقانون الدولي.
ويعرض الطلب دلائل تؤكد على إعطاء تصاريح لإلحاق الأذى بالأشخاص الخاضعين للتحقيق، وعلى أنه تم إعطاء هذه التصاريح مسبقا من قبل المسؤول عن المحقق وحتى من قبل رئيس جهاز المخابرات نفسه وفقاً لنظام محدد يعرفه المحققون والمدعون والقضاة ويسمى "قاعدة التحقيق تحت حماية الضرورة". وإن دلائل من هذا النوع تشتمل على إفادات لمحققي الشاباك في المحاكم، وهي مرفقة كملاحق سرية للطلب. كما تشتمل على إفادات للأشخاص الذين خضعوا للتحقيق وعلى إجابات علنية من قبل الشاباك ومكتب رئيس الحكومة. على سبيل المثال ورد في رد رئيس الشاباك على خبر في هذا الشأن في جريدة هآرتس: "إن التصريح المعطى من أجل استخدام القوة في التحقيق يعطى من قبل شخص برتبة مسؤول عن فريق التحقيقات على الأقل، وأحيانا يصل من قبل رئيس الجهاز نفسه". وقيل في مناسبة أخرى: "من أجل التوضيح فان التصريح المعطى لاستخدام وسائل خاصة في غرف التحقيق يعطى من قبل رئيس الشاباك نفسه".
وأشار الطلب إلى أن قرار المحكمة حدد وبشكل لا يدع مجالاً للشك أن أعمال الشاباك تجاه فئة واسعة من الخاضعين للتحقيق، في الماضي والحاضر، كانت وما زالت غير قانونية. وتؤكد المؤسسات التي قدمت طلب التحقير أن مرتكبي هذه الأعمال ينبغي أن يتعرضوا للمساءلة القانونية بتهمة ارتكاب جرائم جنائية خطرة يحاسبون عليها داخل دولة إسرائيل وخارجها بحسب القانون الإسرائيلي وبموجب القانون الدولي.