الراصد القانوني

متابعة وتوثيق القوانين والتشريعات الاسرائيلية ذات الصلة بالفلسطينيين.
  • قوانين قيد التشريع
  • 1329

المبادر: حكومة إسرائيل

طلبت الحكومة الإسرائيلية من الهيئة العامة للكنيست، مساء الاثنين 22/6/2015، استئناف تشريع قانون، وهو بمثابة تعديل لقانون العقوبات، التعديل رقم 120، الذي يهدف إلى تشديد العقوبات على المتهمين بالقاء أو إطلاق الحجارة أو أي جسم آخر، على عناصر الأمن، ووسائل النقل، وتدريج العقوبة من 5 سنوات وحتى 20 عاما. وكان القانون قد أقر بالقراءة الأولى في مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر 2014، وحسب الأنظمة المتّبعة، فإن الهيئة العامة للكنيست، ستناقش الطلب، الذي كما هو متوقع سيحصل على المصادقة، ليستأنف عملية تشريعه من النقطة التي انتهت عندها في الدورة البرلمانية السابقة (الـ 19).

وينص بند القانون القائم قبل التعديل في ما يخص القاء الحجارة على ما يلي:
البند 332- كل من يفعل واحدة من هذه الأمور بهدف الضرر بمسافر على طريق مواصلات، أو وسيلة نقل كي يشكل خطرا عليها، فالحكم عليه 20 عاما.

البند 332- بند فرعي (3): ويسري على كل من يلقي أو يطلق شيئا على شخص موجود على طريق مواصلات، أو على وسيلة نقل، أو يتسبب بإصابتهم.

التعديل المقترح من الحكومة:

بعد البند 275 من قانون العقوبات يأتي ما يلي:

275- (أ): إذا ما القى شخص أو أطلق حجرا أو أي جسم آخر، تجاه شرطي، أو تجاه سيارة شرطة، بهدف التشويش على الشرطي، في الوقت الذي يقوم بمهامه بموجب القانون، أو لإفشاله بهذه الوسيلة، فالحكم عليه بالسجن 5 سنوات.

يتم شطب البند الفرعي 3 من البند 332.

بعد البند 332 يأتي ما يلي:

البند 332- (أ)- إذا ألقى شخص أو أطلق حجرا أو أي جسم آخر، تجاه وسيلة نقل خلال سيرها، بشكل يسبب فيه خطرا على أمن مسافر في وسيلة النقل، أو على من يقف إلى جانب وسيلة النقل، أو بهدف إحداث ضرر لوسيلة النقل، فإن الحكم عليه السجن 10 سنوات.

البند 332- (ب)- إذا ألقى شخص أو أطلق حجرا أو أي جسم آخر، تجاه وسيلة نقل خلال سيرها، بشكل يسبب فيه خطرا على أمن مسافر في وسيلة النقل، أو على من يقف إلى جانب وسيلة النقل، بقصد إصابة مسافر في وسيلة النقل، أو من يقف على مقربة من وسيلة النقل، بمعنى تشكيل خطر عليه، فإن الحكم عليه السجن 20 عاما.

تبريرات الحكومة:

في تفسير وتبرير الحكومة لاقتراح تعديل القانون كان واضحا، أن الهدف منه، هو الجمهور الفلسطيني في القدس المحتلة والداخل، (في الضفة الغربية تحل انظمة الحكم العسكري) رغم أنه تقريبا سنويا، تقع مواجهات فيها القاء حجارة، بين يهود وعناصر الأمن، على سبيل المثال، مواجهات بين عناصر الأمن واليهود المتزمتين (الحريديم) لأسباب متعددة، وأيضا كما حصل قبل أسابيع قليلة، بين المهاجرين الأثيوبيين وعناصر الأمن.

وجاء في الفقرة الأولى لنص تفسير طلب التعديل ما يلي: "إن القانون المقترح، يهدف إلى المساعدة في مواجهة ظاهرة القاء الحجارة، التي تحولت إلى ظاهرة دائمة في السنوات الأخيرة، وعلى خلفيتها يُقدم سنويا حوالي ألف لائحة اتهام.

وجاء في الفقرة السادسة: "إن حاجة التعديل في موضوع القاء الحجارة تجاه مواطنين، وتجاه قوات الأمن، نشأت خلال أبحاث طاقم برئاسة سكرتير الحكومة، تم تكليفه لمعالجة الوضع الأمني في شرقي أورشليم، الذي أقيم في أعقاب قرار اللجنة الوزارية لشؤون الأمن القومي (الطاقم الوزاري للشؤون الأمنية والسياسية)، في يوم 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2013 (القرار رقم ب/57). وفي هذا السياق نذكر أنه خلال فحص الطاقم المذكور لهذا الموضوع مع جهات تطبيق القانون ذات الصلة، اتضح أن ظاهرة القاء الحجارة قائمة في مناطق أخرى في البلاد، وهناك حاجة لتقديم رد عليها".

المبادرة الأولى والهدف من القانون:

على الرغم من أن طلب الحكومة الجديد نُسب إلى وزيرة القضاء الجديدة المتطرفة أييليت شكيد، إلا أن من قادت هذه المبادرة في حكومة بنيامين نتنياهو السابقة (الـ 33) كانت وزيرة القضاء تسيبي ليفني.

الهدف من القانون، هو أن النص القائم قبل التعديل، كان على النيابة وجهات التجريم، أن تثبت أن المتهم ألقى الحجر أو الجسم، بقصد إحداث الضرر، وكان هذا صعبا، كما يبدو، ولهذا فإننا لم نشهد فرض تلك العقوبة القاسية، السجن 20 عاما، تفرض على أي كان.

ولهذا، فإن التعديل المقترح جاء ليخفف مهمة النيابة وجهات التجريم، وتضمن فرض عقوبة السجن، وبشكل تدريجي، إذ جاء في البند المقترح 275 (أ)، إذا كان القاء الحجارة "بقصد التشويش على الشرطي خلال قيامه بمهامه بموجب القانون"، وهذه تهمة تقرها المحاكم بسهولة، ولهذا فإنه يكون سهلا فرض الحكم بالسجن 5 سنوات، كما هو مقترح في هذا البند.

كذلك فإن التعديل المقترح 332 (أ)- جاء ليخفف على النيابة وجهات التجريم مهمة اثبات تهمة تؤدي إلى فرض السجن 10 سنوات، إذ جاء أن القاء الحجارة كان "بشكل يسبب فيه خطرا على أمن مسافر في وسيلة النقل، أو على من يقف إلى جانب وسيلة النقل، أو بهدف إحداث ضرر لوسيلة النقل، فإن الحكم عليه السجن 10 سنوات". وسيكون من السهل على المحاكم أن تثبت أن "شكل" القاء الحجارة "يسبب خطرا"، لتفرض على المتهم السجن 10 سنوات.

ونشير هنا، إلى أنه لا يوجد في التعديل المقترح ما يمنع تهمة مزدوجة لرفع العقوبة إلى 15 عاما، بمعنى دمج البندين 275 (أ) و332 (أ).

والتعديل الأخيرة، هو الأقسى، فإنه يدمج ما بين شكل القاء الحجارة، وهدف المتهم بإحداث الضرر، لفرض عقوبة السجن 20 عاما.

عقبة وثغرة في القانون

في حال أقر تعديل القانون نهائيا، فإنه عند التطبيق، سيصطدم مستقبلا في حالات يكون فيها يهود متهمون بجرم القاء الحجارة، مثل الحالات سابقة الذكر، وهي متكررة، لدى جمهور اليهود المتزمتين (الحريديم)، ومجموعات أخرى. وبافتراض أن الرأي العام المحلي لن يتقبل فرض أحكام بهذه القسوة على اليهود، فإن القانون ضمن ثغرة للنيابة والمحاكم، وهي أنه بإمكان النيابة تقديم لائحة اتهام مخففة، يخلو منها "الهدف بإحداث الضرر"، أو الصيغ الأخرى "بشكل يُحدث ضرار"، أو "هدف التشويش". ليقتصر تطبيق القانون على الفلسطينيين.

احتمالات تطبيق القانون

مثل هذه القوانين، فإن للحكومة أغلبية مطلق في الهيئة العامة، تتجاوز بكثير قاعدة الائتلاف الضيقة، 61 نائبا من 120 نائبا، إذ سيحظى القانون بدعم كتلة "يسرائيل بيتينو" بزعامة أفيغدور ليبرمان، وبدعم من كتلة "يوجد مستقبل"، إما بتصويت مباشر من بعض نواب النواب، أو التغيب عن عملية التصويت. كما أن حالة كهذه سنشهدها في كتلة "المعسكر الصهيوني"، خاصة وأن المبادرة لهذا القانون تسيبي ليفني، من قادة تلك الكتلة.

ومن المتوقع أن يتم انجاز القانون حتى نهاية الدورة الصيفية 2015 أو في بدايات الدورة الشتوية 2015.

الراصد القانوني

أحدث القوانين