الراصد القانوني

متابعة وتوثيق القوانين والتشريعات الاسرائيلية ذات الصلة بالفلسطينيين.
  • قوانين قيد التشريع
  • 1402

المبادر: حكومة إسرائيل

أقرت الهيئة العامة للكنيست مساء يوم الاثنين 20 تموز/ يوليو 2015، بأغلبية 72 نائبا وبمعارضة 17 نائبا تعديل قانون العقوبات، الذي يشدد الأحكام على ملقيي الحجارة. وكان القانون قد أقر بالقراءة الأولى في مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر 2014، وحسب الأنظمة المتّبعة، فإن الهيئة العامة للكنيست، صادقت على طلب الحكومة، في الأسبوع الأخير من شهر حزيران/ يونيو 2015، استئناف عملية تشريعه من النقطة التي انتهت عندها في الدورة البرلمانية السابقة (الـ 19).

وكما كان متوقعا، فقد سارعت لجنة القانون والدستور البرلمانية، ومعها الهيئة العامة لاقرار القانون نهائيا.
ولقي القانون دعما من كتلتي المعارضة، "المعسكر الصهيوني"، و"يوجد مستقبل"، علما ان القانون تبلور في فترة وزيرة القضاء السابقة تسيبي ليفني، التي عملت على تسريعه في حينه، وهي اليوم في قيادة كتلة "المعسكر الصهيوني".

عارض القانون نواب كتلتي "القائمة المشتركة" و"ميرتس".
شهدت الجلسة نقاشا صاخبا، حينما هاجم أعضاء كنيست خطابات نواب "المشتركة"، وقد برز من بين "المهاجمين"، نواب "المعسكر الصهيوني"، مثل داني عطار وأيتسيك شمولي وغيرهما.

التعديل المقرر:

بعد البند 275 من قانون العقوبات يأتي ما يلي:

275- (أ): إذا ما القى شخص أو أطلق حجرا أو أي جسم آخر، تجاه شرطي، أو تجاه سيارة شرطة، بهدف التشويش على الشرطي، في الوقت الذي يقوم بمهامه بموجب القانون، أو لإفشاله بهذه الوسيلة، فالحكم عليه بالسجن 5 سنوات.

يتم شطب البند الفرعي 3 من البند 332.

بعد البند 332 يأتي ما يلي:

البند 332- (أ)- إذا ألقى شخص أو أطلق حجرا أو أي جسم آخر، تجاه وسيلة نقل خلال سيرها، بشكل يسبب فيه خطرا على أمن مسافر في وسيلة النقل، أو على من يقف إلى جانب وسيلة النقل، أو بهدف إحداث ضرر لوسيلة النقل، فإن الحكم عليه السجن 10 سنوات.

البند 332- (ب)- إذا ألقى شخص أو أطلق حجرا أو أي جسم آخر، تجاه وسيلة نقل خلال سيرها، بشكل يسبب فيه خطرا على أمن مسافر في وسيلة النقل، أو على من يقف إلى جانب وسيلة النقل، بقصد إصابة مسافر في وسيلة النقل، أو من يقف على مقربة من وسيلة النقل، بمعنى تشكيل خطر عليه، فإن الحكم عليه السجن 20 عاما.

تبريرات الحكومة:

في تفسير وتبرير الحكومة لاقتراح تعديل القانون كان واضحا، أن الهدف منه، هو الجمهور الفلسطيني في القدس المحتلة والداخل، (في الضفة الغربية تحل انظمة الحكم العسكري) رغم أنه تقريبا سنويا، تقع مواجهات فيها القاء حجارة، بين يهود وعناصر الأمن، على سبيل المثال، مواجهات بين عناصر الأمن واليهود المتزمتين (الحريديم) لأسباب متعددة، وأيضا كما حصل قبل أسابيع قليلة، بين المهاجرين الأثيوبيين وعناصر الأمن.

وجاء في الفقرة الأولى لنص تفسير طلب التعديل ما يلي: "إن القانون المقترح، يهدف إلى المساعدة في مواجهة ظاهرة القاء الحجارة، التي تحولت إلى ظاهرة دائمة في السنوات الأخيرة، وعلى خلفيتها يُقدم سنويا حوالي ألف لائحة اتهام.

وجاء في الفقرة السادسة: "إن حاجة التعديل في موضوع القاء الحجارة تجاه مواطنين، وتجاه قوات الأمن، نشأت خلال أبحاث طاقم برئاسة سكرتير الحكومة، تم تكليفه لمعالجة الوضع الأمني في شرقي أورشليم، الذي أقيم في أعقاب قرار اللجنة الوزارية لشؤون الأمن القومي (الطاقم الوزاري للشؤون الأمنية والسياسية)، في يوم 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2013 (القرار رقم ب/57). وفي هذا السياق نذكر أنه خلال فحص الطاقم المذكور لهذا الموضوع مع جهات تطبيق القانون ذات الصلة، اتضح أن ظاهرة القاء الحجارة قائمة في مناطق أخرى في البلاد، وهناك حاجة لتقديم رد عليها".

المبادرة الأولى والهدف من القانون:

على الرغم من أن طلب الحكومة الجديد نُسب إلى وزيرة القضاء الجديدة المتطرفة أييليت شكيد، إلا أن من قادت هذه المبادرة في حكومة بنيامين نتنياهو السابقة (الـ 33) كانت وزيرة القضاء تسيبي ليفني.


الهدف من القانون، هو أن النص القائم قبل التعديل، كان على النيابة وجهات التجريم، أن تثبت أن المتهم ألقى الحجر أو الجسم، بقصد إحداث الضرر، وكان هذا صعبا، كما يبدو، ولهذا فإننا لم نشهد فرض تلك العقوبة القاسية، السجن 20 عاما، تفرض على أي كان.

ولهذا، فإن التعديل المقرر جاء ليخفف مهمة النيابة وجهات التجريم، وتضمن فرض عقوبة السجن، وبشكل تدريجي، إذ جاء في البند 275 (أ)، إذا كان القاء الحجارة "بقصد التشويش على الشرطي خلال قيامه بمهامه بموجب القانون"، وهذه تهمة تقرها المحاكم بسهولة، ولهذا فإنه يكون سهلا فرض الحكم بالسجن 5 سنوات، كما جاء هذا البند.

كذلك فإن البند 332 (أ)- جاء ليخفف على النيابة وجهات التجريم مهمة اثبات تهمة تؤدي إلى فرض السجن 10 سنوات، إذ جاء أن القاء الحجارة كان "بشكل يسبب فيه خطرا على أمن مسافر في وسيلة النقل، أو على من يقف إلى جانب وسيلة النقل، أو بهدف إحداث ضرر لوسيلة النقل، فإن الحكم عليه السجن 10 سنوات". وسيكون من السهل على المحاكم أن تثبت أن "شكل" القاء الحجارة "يسبب خطرا"، لتفرض على المتهم السجن 10 سنوات.

ونشير هنا، إلى أنه لا يوجد في التعديل المقرر ما يمنع تهمة مزدوجة لرفع العقوبة إلى 15 عاما، بمعنى دمج البندين 275 (أ) و332 (أ).

والتعديل الأخيرة، هو الأقسى، فإنه يدمج ما بين شكل القاء الحجارة، وهدف المتهم بإحداث الضرر، لفرض عقوبة السجن 20 عاما.

الراصد القانوني

أحدث القوانين