أقرت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة النهائية، بأغلبية الأصوات، يوم الاثنين 1 نيسان 2024، قانونا مؤقتا (قانون طوارئ) يجيز لوزير الاتصالات، بتوصية من رئيس الحكومة، حظر ومنع عمل وسائل إعلام ليست ناطقة بالعبرية، للعمل والبث من داخل إسرائيل، في حال اقتنع وزير الدفاع، أن البث والمضامين يضران بأمن إسرائيل، في فترة حالة الحرب التي أعلنتها الحكومة، وأقرتها لجنة الخارجية والأمن البرلمانية يوم 8 تشرين الأول العام 2023.
وكان مشروع القانون الحكومي، الذي أقر بالقراءة الأولى يوم 12 شباط، ينص على أن التوصية من وزير الدفاع، لكن تم نقل الصلاحية لرئيس الحكومة، خلال إعداد القانون للقراءة النهائية.
ويسري القانون على قنوات تلفزيونية وإذاعية، وعلى مواقع إنترنت، وتطبيق هاتفي، إن كان مجانيا أو الدخول اليه برمز خاص، أو مقابل رسوم اشتراك.
وجاء في تعريف القنوات التلفزيونية: قناة ليست ذات ترخيص بموجب قانون الاتصالات الإسرائيلي، ولا تبث باللغة العبرية، وبث القناة الأساسي ليس من إسرائيل.
ويحظر القانون أن يكون للقناة مكتب يخدمها داخل إسرائيل.
وفي حال صدر القرار من وزير الاتصالات بتوصية من رئيس الحكومة، فإن القرار يسري مدةَ 45 يوما (بدلا من 30 يوما في النص الأول)، قابل للتمديد في كل مرّة 45 يوما، في حال ثبت أن مضامين القناة ووسيلة الإعلام لم تتغير.
يسري مفعول هذا القانون بداية مدةَ 3 أشهر، ثم يستمر مفعوله طالما استمرت حالة الحرب، المعلن عنها يوم 8 تشرين الأول 2023.
وقد أقر القانون بالقراءة الأولى يوم 12 شباط 2024، وحصل على أغلبية الأصوات من كتل الائتلاف والمعارضة الصهيونية، وفي كل مسار التشريع، عارض القانون نواب من كتلتي "الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير"، ونائب واحدة من كتلة "القائمة العربية الموحدة".
حصل القانون في القراءة النهائية على تأييد 71 نائبا من كتل الائتلاف والمعارضة الصهيونية، وعارضه النواب الـ 10 في كتلتي "الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير"، ونائب واحدة من كتلة "القائمة العربية الموحدة".
مبادر أول: الحكومة
آخر معالجة: نهائية 1 نيسان 2024