الراصد القانوني

متابعة وتوثيق القوانين والتشريعات الاسرائيلية ذات الصلة بالفلسطينيين.
  • تقارير سنوية
  • 5728

*أكثر من 23 قانونا بالقراءة النهائية، تهدف إلى القمع السياسي، وتقييد حرية التعبير، والعمل السياسي، وأيضا العمل البرلماني *على جدول الأعمال سلسلة من قوانين العقوبات الجماعية *اللجنة الوزارية لشؤون التشريعات تقر قانونا لحجب ميزانيات عن مؤسسات ثقافية، نشاطاتها تتعارض مع السياسات الإسرائيلية*

أقرت اللجنة الوزارية لشؤون التشريعات في الحكومة الإسرائيلية، يوم الأحد الأخير، 21 تشرين الأول الجاري، مشروع قانون سعت له وزيرة الثقافة منذ نحو عامين، يجيز للوزيرة حجب ميزانيات عن مؤسسات ومراكز ثقافية، إذا كان ضمن نشاطاتها ما يتعارض مع السياسات الإسرائيلية، وما ينقض تعريف إسرائيل لذاتها. وهو قانون يستهدف أساسا مؤسسات فلسطينيي الداخل، ولكن أيضا مؤسسات وفنانين إسرائيليين من ذوي التوجهات اليسارية والديمقراطية والسلامية.

ويندرج هذا القانون، ضمن سلسلة طويلة، من القوانين- نستعرضها في هذا التقرير- تضرب حقوق الإنسان، وحرية التعبير والعمل السياسي، محليا وعالميا، وأيضا تفرض عقوبات جماعية، وتزيد عقوبات على قضايا بشكل حاد.

ويقضي قانون الثقافة الجديد، بمنح صلاحية للوزير بحجب ميزانيات ثقافة عن مؤسسات إذا كان ضمن نشاطاتها، ما يتعارض مع تعريف إسرائيل كدولة "يهودية وديمقراطية"، أو أن تعتبر "يوم الاستقلال" الإسرائيلي، ذكرى نكبة الشعب الفلسطيني، أو فيها ما يمس بشعارات الدولة، أو ما يعتبر تحريضا عنصريا، أو تحريضا على العنف والإرهاب، بموجب التعريف الإسرائيلي للإرهاب، بمعنى مقاومة الاحتلال المشروعة.

وكما ذكر، فإن هذا القانون سيضاف إلى سجل ضخم من القوانين التي أقرها الكنيست في ولايته الـ 20 الحالية، أو أنها في مسار التشريع، أو مدرجة على جدول الأعمال، تهدف إلى تقييد حرية التعبير، ومنح غطاء للملاحقات السياسية، وأيضا فرض عقوبات جماعية، على أفراد من دون قيامهم بعمل ما. وهذه القوانين التي أقرت تباعا، بدأنا نلمسها على أرض الواقع، بشكل خاص في السنوات الثلاث الأخيرة. ونحن نستعرضها هنا.


وبالإمكان القول، إن هذه القوانين، هي غالبية القوانين التي أقرها الكنيست بشكل نهائي، ضمن فئة القوانين العنصرية والداعمة للاحتلال والاستيطان، التي يرصدها مركز "مدار" للدراسات والأبحاث الإسرائيلية، في رام الله، منذ بدء الولاية البرلمانية الحالية.

فالملاحقات السياسية، والاعتقالات الانتقامية، كانت جارية على مدار العقود السبعة الماضية، وما كانت بحاجة لوابل القوانين، التي سنستعرضها في هذا التقرير. ولكن هناك من سعى في المؤسسة الحاكمة، والدوائر الحزبية والسياسية المرافقة لعملها، إلى سد ما اعتبروه "ثغرات" في القوانين القائمة، سمحت لضحايا هذه السياسات، بأن يفلتوا من عقوبات، وأثمان سياسية، أرادتها المؤسسة، من خلال جهاز النيابة.

كذلك، فإن هذه السياسة العنصرية والقمعية، باتت أيضا سياسة انتقامية، خرجت عن حدود البلاد، مثل ملاحقة ناشطين حقوقيين وسلاميين، داعمين لحقوق الشعب الفلسطيني. كما طالت أيضا بشكل خاص، ملاحقة مراكز إسرائيلية، وناشطي سلام إسرائيليين، من خلال قوانين وأنظمة تهدف إلى تقييد حركتهم، وحتى شل عملهم، بعقوبات مالية وضريبية.

ففي العام الأخير، كثرت الملاحقات السياسية ضد ناشطين وقيادات من فلسطينيي 48، على خلفية منشورات وخطابات، عدا عن اعتقالات لمجرد تنظيم نقل مصلين إلى المسجد الأقصى. وكثرت الحالات التي يتم فيها منع ناشطين من العالم، مناصرين لحقوق الشعب الفلسطيني، من دخول البلاد. في حين تعرّض ناشطون إسرائيليون، وأيضا أميركان يهود في المطار الدولي لاستجوابات طويلة، على يد المخابرات الإسرائيلية، على خلفية نشاطهم السياسي. وتم فرض قيود تمنع دخول ممثلي منظمات حقوقية إسرائيلية، تلك التي تلاحق جرائم الاحتلال وجيشه، إلى المدارس لتقديم محاضرات، في إطار التعددية السياسية، بمعنى أنه بات محظورا في المدارس الإسرائيلية، ظهور أشخاص مناهضين للاحتلال الإسرائيلي، وللجرائم التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني.

كذلك، فإن وتيرة التضييق على النشاط البرلماني آخذة بالازدياد، وكثرت وتيرة إبعاد النواب عن أيام عمل الكنيست، من بضعة أسابيع إلى بضعة أشهر.

ومنذ بدء عمل الولاية البرلمانية الـ 20، في أيار 2015، وحتى الآن، تم سن 23 قانونا بشكل نهائي، وخمسة قوانين منها، تضم بنودا، هي بالأصل 6 مشاريع قوانين، قدمت لذات الغرض، وجرى دمجها في مشاريع قوانين حكومية. كذلك هناك قانونان اثنان، تم إقرارهما بالقراءة الأولى، وهما في مرحلة الإعداد للمرحلة النهائية من التشريع، وأحدهما جاهز للتصويت عليه. كما أن الولاية البرلمانية أقرت حتى بالقراءة التمهيدية 9 قوانين من ذات فئة القوانين القمعية. في حين أنه مدرج على جدول الأعمال أكثر من 20 مشروع قانون، آخرها ما تم تقديمه مع بدء الدورة الشتوية الحالية، في منتصف تشرين الأول الجاري، ويحظر رفع العلم الفلسطيني في المظاهرات والاجتماعات الشعبية.

والقانون القمعي الأوسع والأشمل، كان قانون ما يسمى "مكافحة الإرهاب"، وهو قانون واسع جدا ومتشعب، استغرق تشريعه 7 سنوات. وإحدى العقبات التي وقفت أمام تمريره في سنوات مضت، كان تعريف الإرهاب، ففي صياغات سابقة، سعت إسرائيل إلى أن يكون مفهوم الإرهاب من طرفها، هو كل عمل يستهدف إسرائيل ومواطنيها، لكون إسرائيل "دولة يهودية". وأدركت إسرائيل لاحقا إن هذه الصيغة ستلقى معارضة دولية. وكان الهدف الإسرائيلي، عدم شمل عصابات مستوطنين، واليمين الإرهابي، في محاكمات على خلفية جرائمهم الإرهابية.

وللخروج مما هذا "المأزق"، فقد اختلقت إسرائيل جُرم الكراهية، بمعنى جرائم ترتكب على خلفية كراهية، وهي جرائم لا تسري عليها أحكام وقيود جرائم "الإرهاب". وبطبيعة الحال، فإن من يقرر نوعية الجريمة ضد المتهم هي النيابة العامة، ما يعني ضمان عدم توجيه تهم ارتكاب جرائم إرهابية ضد المجرمين الإسرائيليين.

ومفهوم الإرهاب هذا تغلغل في العديد من القوانين، لغرض القمع والحد من حرية التعبير، وتمكين الملاحقات السياسية. وهكذا بات الكفاح الفلسطيني، وكل أشكال المقاومة، من المقاومة الشعبية وحتى المسلحة، هي إرهاب. فمثلا سنرى لاحقا، حظر ترشيح شخص للانتخابات البرلمانية، في حال كان "داعما للإرهاب". بمعنى أنه يكفي للشخص أن يعلن دعمه للنضال الفلسطيني، كي يكون معرضا لحرمانه من الترشح للكنيست.

وفي ما يلي عرض للقوانين البارزة، التي أقرها الكنيست، خلال الولاية البرلمانية الـ 20 الحالية:

قمع وتقييد حرية التعبير

في إطار القوانين التي تهدف إلى قمع الشعب الفلسطيني، وفرض قيود على حرية التعبير، وحقوق الإنسان. واصل الكنيست سنويا، تمديد القانون المؤقت لمنع لم شمل العائلات العربية. وهو قانون مؤقت (أمر ساعة) يمنع منح إقامة دائمة لأحد الزوجين من عائلة عربية، إن كان من الضفة والقطاع أو من دول وأصول عربية.

كما سنّ الكنيست قانون "الإطعام القسري". وهو أحد القوانين التي أثارت جدلا صاخبا، وأعلنت نقابة الأطباء الإسرائيلية رفضها له، كونه يتعارض مع حقوق الأسرى والسجناء، التي تنص عليها القوانين الدولية. وكان الغرض من القانون مواجهة حركة الإضرابات عن الطعام في سجون الاحتلال.

ورغم إصرار الحكومة على إقراره، إلا أنه حتى صدور هذا التقرير، لم يتم تطبيقه في أي من حالات الإضراب عن الطعام.
كما سن الكنيست قانون التفتيش الجسدي، وهو قانون يجيز لكل شرطي أو جندي، في منطقة أعلن قائد الشرطة فيها، أنها منطقة ذات أخطار أمنية، أن يفتش أي شخص جسديا في الشارع، حتى من دون أن يكون مشبوها.

وجرى تعديل قانون يفرض 5 سنوات سجنا على من يحرّض ضد متطوع في الجيش. إذ يعاقب القانون من يحاول إقناع من يخدم في الجيش، ولا يسري عليه قانون الخدمة الإلزامية، بخلع بزته ومغادرة صفوف الجيش. وكان الغرض من هذا القانون، منع الحملات التي انتشرت بين فلسطينيي الداخل، ضد محاولات إسرائيل إغراء شبان عرب للتطوع في الجيش، أو في ما يسمى "الخدمة المدنية".

كما حوّل الكنيست قانونا مؤقتا إلى قانون ثابت، وهو يعفي المحققين من توثيق وتصوير التحقيقات في القضايا الأمنية. وهذا قانون يفسح المجال أمام المحققين لممارسة التعذيب دون أي توثيق.

وسن الكنيست قانونا يمنع منح تأشيرة لشخص أو مؤسسة تدعو لمقاطعة إسرائيل، إلا في حالات استثنائية، بحسب تقديرات وزير الداخلية. ورأينا في العام الأخير على وجه التحديد، منع العديد من الناشطين من العالم دخول البلاد. فيما خضع ناشطون آخرون لتحقيقات في مطار تل أبيب الدولي.

فحتى سن القانون كانت هذه سياسة قائمة، بقرار من وزير الداخلية، بناء على تقديرات لا يتم البوح بها، وتدعى أمنية. وبات هذا القانون يساعد الوزير على إصدار قرارات سريعة بهذا الشأن.

وأقر الكنيست قانونا يجيز للمحاكم سحب مواطنة شخص من دون مثوله أمام المحكمة، والاكتفاء بمحام عنه، في حال كان خارج البلاد. وكان الغطاء المعلن لهذا القانون، هو سحب مواطنة أشخاص خرجوا من البلاد، وانضموا إلى تنظيمات متطرفة في العالم، مثل "داعش".

أحد القوانين القمعية، التي جرى إقرارها بسرعة كبيرة، كان القانون الذي يفرض كفالات مالية على عائلات الشهداء لغرض تنفيذ شروط إجراء الجنازات. ويهدف القانون إلى قوننة الشروط التي تفرضها الأجهزة الإسرائيلية على عائلات المقاتلين الشهداء، الذين نفذوا عمليات، وهي أنظمة تتعلق بالمناطق الواقعة تحت ما يسمى "السيادة الإسرائيلية" بما فيها القدس. ويفرض القانون دفع كفالات مالية، وبالتالي تتحول إلى غرامات. وكان الكنيست قد أقر قانونين بالقراءة التمهيدية لأعضاء كنيست، بهذا الشأن، وسيتم توحيد القوانين الثلاثة، للقراءة النهائية.

وأقر الكنيست بالقراءة التمهيدية، مشروع قانون يحظر أذان المساجد. ومعه قانون آخر يحظر أذان الفجر، بصيغة "منع الضجيج"، من الساعة 11 ليلا، وحتى السابعة من صباح اليوم التالي. وهذا القانون مجمد حاليا، في لجنة الداخلية، التي أوصت مرحليا الشرطة بتطبيق قانون "منع الضجيج العام"، لضبط مستوى الصوت الصادر عن المساجد. ولكن حسب معلومات صحافية، فإن نتنياهو يواصل الضغط للتقدم في تشريع القانون.

تقييد العمل السياسي والبرلماني

على خلفية اعتداءات المستوطنين على الحرم القدسي الشريف، والتصدي الشعبي والسياسي لها، وبضمنهم أعضاء الكنيست العرب، فقد أصدر الكنيست قرارا بتذنيب أعضاء كنيست وفرض عقوبات عليهم، في حال دخلوا إلى المسجد الاقصى المبارك، في فترات توتر أمني، وصدور قرار بمنعهم من الدخول، والمستهدف من القرار الذي اتخذته لجنة "سلوكيات المهنة البرلمانية" بالأغلبية، وأقرته الهيئة العامة بالأغلبية، هم النواب العرب.

تعديلان (قانونان) لقانون أساس الكنيست (قانون إقصاء النواب). يقضي التعديل الأساس بفسح المجال أمام أغلبية 90 نائبا إبعاد عضو كنيست عن الولاية البرلمانية كليا، وبقاء المجال أمامه للاستئناف إلى المحكمة العليا.

قانون يمنع الترشح لمن يعلن دعمه للكفاح المسلح. وهذا القانون هو تعديل للقانون القائم الذي كان يمنع الترشيح على خلفية أعمال تدعم الكفاح المسلح، أما الآن فإنه سيكون مجرد تصريح بحق المقاومة سببا لمنع الترشيح.

قانون يمنع من أدين بالإرهاب من الترشح للانتخابات. والقانون هو تحصيل حاصل في قانون الانتخابات القائم، وهو قانون زائد، ولهذا فبالإمكان اعتباره قانونا لعرض موقف سياسي، خاصة وأنه لا يسري على الإرهابيين المستوطنين.

قانون يحظر منع تقديم خدمات تجارية وغيرها على أساس مكان السكن (يقصد المستوطنات). وهو تعديل لقانون قائم، ويهدف التعديل إلى تغريم كل من يرفض تقديم خدمات تجارية أو ثقافية وغيرها، على خلفية مكان سكن المستهلك أو الجمهور، والهدف من هذا معاقبة مقاطعي المستوطنات، خاصة من القطاع الفني والثقافي الذين يرفضون تقديم عروض في المستوطنات.

قانون الخدمة الوطنية-المدنية (منع الخدمة في جمعيات تتلقى تبرعات من دولة أجنبية). وقد تم دمجه كبند في قانون شامل لما يسمى "الخدمة المدنية"، يعيد عدة تعريفات وشروط فيها. ويستهدف القانون (البند) مركز بيتسيلم على خلفية ظهور مديره العام حجاي إلعاد أمام مجلس الأمن الدولي، ضد الاستيطان في الضفة المحتلة، وهو ترجمة لما أعلنه بنيامين نتنياهو يومها.

قانون يمنع نشاط منظمات تنشط ضد الجيش في جهاز التربية. وهذا القانون هو تطبيق لنية وزير التعليم نفتالي بينيت، الذي يريد حظر دخول جمعية "كاسرو الصمت" الإسرائيلية، إلى المدارس. وهي جمعية توثق جرائم وممارسات جيش الاحتلال ضد الفلسطينيين في المناطق المحتلة منذ العام 1967. المبادرة من الائتلاف والمعارضة، وأبرز نواب المعارضة زعيم "يوجد مستقبل" يائير لبيد.

كما أقر الكنيست بالقراءة الأولى، قانونا لإزالة مضامين مخالفة من شبكة الإنترنت. تكمن عنصرية القانون في تعريف "الخطر على الأمن"، وهو عمليا يتجاوز التحريض على العنف من قبل عصابات اليمين الإسرائيلية، القانون يحظى بدعم جميع الكتل الصهيونية والدينية من الائتلاف والمعارضة.

كما أقر بالقراءة الأولى قانونا يفرض على البلدات العربية إقامة مراكز شرطة. وهو مشروع قانون حكومي، ينقض مشروع قانون الحُكم المحلي، بحيث إذا رفض مجلس بلدي، والحديث هنا عن بلدات عربية، تخصيص أرض لإقامة مركز شرطة، أو المصادقة على استخدام أرض لإقامة مركز شرطة، فإن الصلاحية تعود لوزير الداخلية ليفرض المركز على البلدة بغير إرادتها
كما أقر الكنيست بالقراءة التمهيدية، قانونا يجعل قسما من العاملين في الجمعيات الحقوقية عملاء أجانب.

وأقر الكنيست بالقراءة التمهيدية، مشروع قانون يفرض تعويضات عامة كغرامة للدعوات لمقاطعة إسرائيل. ويقضي بتغريم جهة تدعو لمقاطعة إسرائيل، بـ 500 ألف شيكل، (138 ألف دولار) كتعويض عام، لمن يتضرر، دون أن يثبت حجم أضراره.

وأيضا بالقراءة التمهيدية، مشروع قانون يجيز الاتهام بالقذف والتشهير لمن يهاجم الجيش الإسرائيلي بما "يسيء لسمعته". ويقضي القانون عمليا، محاكمة كل من يوجه الانتقاد لجيش الاحتلال الإسرائيلي، ككل، وليس فقط ضد جندي ما، ما يُعد من ناحية إسرائيلية، تشويها لسمعة الجيش، كما ورد في نص القانون، على أن يتهم الشخص، أو المنظمة بـ "القذف والتشهير"، والقانون يستهدف بشكل واضح منظمات حقوقية إسرائيلية وغيرها ممن تقدم تقارير عن جرائم.

كما أقر بالقراءة التمهيدية مشروع قانون لمعاقبة من ينشر شريطا لجنود الجيش خلال أداء مهماتهم. ويفرض عقوبات على كل من نشر شريطا مصورا أو مسجلا لجنود الجيش خلال أداء مهماتهم في الشبكات الإعلامية والاجتماعية

ومن بين القوانين المدرجة على جدول الأعمال، مشروع قانون يلاحق كل شخص أو جمعية، يمثل أمام الهيئات الدولية، ضد السياسات الإسرائيلية.

عقوبات وعقوبات جماعية

أقر الكنيست بالقراءة النهائية، قانونا يرفع العقوبات على ملقي الحجارة. وتتراوح العقوبة، ما بين 5 سنوات إلى 20 عاما. وتبع هذا قانون آخر، يفرض حدا أدنى على إلقاء الحجارة 3 سنوات، لا يجوز أقل منها. وأي حكم أقل من هذا يجب أن تقدم له هيئة القضاة تبريرات مقنعة. ومنذ إقرار القانونين في خريف العام 2015، وقعت سلسلة من المواجهات بين عناصر الأمن الإسرائيلي والمتدينين المتزمتين، "الحريديم" خاصة في القدس المحتلة. وجرى فيها إلقاء الحجارة على سيارات الجيش والشرطة، إلا أنه لم يقدم ضد أي منهم لائحة اتهام بموجب هذين القانونين. ما يؤكد أن المستهدف هم الفلسطينيون.

وأقر الكنيست، قانونا يجيز فرض أحكام بالسجن على من أدينوا بعمليات قتل، وهم دون سن 14 عاما، والقانون مؤقت لمدة ثلاث سنوات لغرض الفحص.

وتم تثبيت قانون كان مؤقتا يزيد العقوبات على من يُشغل أو يُبيّت فلسطينيا من الضفة والقطاع دون تصريح.

تثبيت قانون كان مؤقتا، وهو التعديل رقم 26 لقانون الدخول إلى إسرائيل، ويقضي بزيادة العقوبات والغرامات على كل من يشغّل أو يبيّت لديه "مواطنا أجنبيا" من دون تصريح. كما يمنح القانون صلاحية لضابط الشرطة في المنطقة، بإصدار أمر يحظر استخدام المكان الذي كانت فيه إقامة الشخص.

وقانون يمنح وزير الداخلية صلاحيات بسحب الإقامة من أهالي القدس والجولان، على خلفية تنفيذ عملية أو نشاط سياسي.

وقانون بالقراءة النهائية يهدف لمنع فلسطينيي الضفة من رفع دعاوى مباشرة أمام المحكمة العليا الإسرائيلية. وهو قانون حكومي، ودمج فيه مشروع قانون بادر له 20 نائبا، وهو من ضمن مشاريع قوانين الضم الزاحف للضفة، "يمنح" صلاحية لمحكمة مدنية بالنظر في قرارات الحكم العسكري في الضفة، وهي من صلاحيات المحكمة العليا، التي بموجب القانون الإسرائيلي، تعالج أيضا قرارات الحكم العسكري، في حال تم التوجه اليها بهذا الشأن.

ومن بين القوانين المدرجة على جدول الأعمال، ولم تدخل مسار التشريع حتى الآن، مشروع قانون يقضي بترحيل عائلات مقاومين فلسطينيين من القدس المحتلة، إلى الضفة، بعد سحب الهويات المقدسية منهم، كعقاب جماعي. وقانون مواز آخر، يقضي بتقييد حركة عائلات مقاومين في الضفة، بمنع خروجهم من البلدات التي يعيشون فيها.

الراصد القانوني

أحدث القوانين