أعلى نسبة من الأميّة- 14.7%- من بين كافة المجموعات السكّانية في إسرائيل، مقارنةً بـ4.5% بين النساء اليهوديات، 6.2% بين الرجال الفلسطينيين و2.5% بين الرجال اليهود. ونسبة العاملات أقل من 23 بالمئة مقابل أكثر من 77 بالمئة نسبة النساء العاملات اليهوديات
قدّمت "مجموعة العمل حول وضع النّساء الفلسطينيات المواطنات في إسرائيل"، مؤخرًا، "تقريرًا بديلاً" عن تطبيق إسرائيل للإتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وذلك في موازاة تقرير إسرائيلي رسمي حول أوضاع النساء في إسرائيل بشكل عام.
وتعتبر هذه الإتفاقية الدولية المعاهدة الأولى المكرّسة لحماية حقوق المرأة، وقد صادقت عليها 178 دولة، من ضمنها إسرائيل، التي وقعت عليها في العام 1991
وتضمن هذه المعاهدة حق المرأة في التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية، المدنية والسياسية المنصوص عليها في جميع المعاهدات الدولية على أساس متساو مع الرجل. وتشير أيضا إلى أن التمييز ضد المرأة يشكل انتهاكا لمبدأي المساواة وكرامة الإنسان، ويعد عقبة أمام مشاركة المرأة، على قدم المساواة مع الرجل، في حياة بلدها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ويعوق نمو ورخاء المجتمع والأسرة ويزيد من صعوبة التنمية الكاملة لإمكانات المرأة في خدمة بلدها والبشرية.
وتلزم هذه المعاهدة الدول الأطراف باتخاذ المناسب من التدابير، التشريعية وغير التشريعية، لحظر كل تمييز ضد المرأة ولكفالة تطورها وتقدمها الكاملين ولتمكينها من التمتّع بحرّياتها الأساسية وحقوق الإنسان الخاصة بها.
وبموجب هذه المعاهدة تم إنشاء اللجنة للقضاء على التمييز ضد النساء وذلك من أجل دراسة التقدم المحرز في تنفيذ هذه الإتفاقية، حيث تلزم المعاهدة الدول الأطراف بتقديم تقرير مفصل عما اتخذته من تدابير تشريعية وقضائية وإدارية وغيرها من اجل تنفيذ هذه الاتفاقية وعن التقدم المحرز في هذا الصدد وذلك في غضون سنة واحدة من المصادقة على المعاهدة وبعد ذلك كل أربع سنوات على الاقل، أو كلما طلبت اللجنة ذلك.
وعلى الرّغم من مصادقة إسرائيل على هذه الإتفاقية، إلا أنّه لم يتمّ تشريع بنودها كقانون داخلي.
بالإضافة إلى ذلك، فقد زادت إسرائيل تحفّظين على المعاهدة: الأول على المادة (7 ب) المتعلّقة بتعيين النساء للعمل كقاضيات في المحاكم الدينية، والتحفّظ الثاني على المادة 16، المتعلّقة بالحق بالمساواة في قوانين الأحوال الشّخصية.
وستقوم لجنة القضاء على التمييز ضد النساء، في وقت لاحق من العام 2005، بمعاينة التقرير الدوري الثالث لإسرائيل. وتمنح هذه اللجنة جمعيات حقوق الإنسان والجمعيات النسوية فرصة تقديم تقارير بديلة وتقديم صورة أوضح أو تقديم معلومات بديلة عن وضعية النساء في الدول التي تعمل بها.
ونظرًا لعدم إيلاء التقرير الحكومي الإسرائيلي الاهتمام بوضع النساء الفلسطينيات المواطنات في دولة إسرائيل- اللاتي يتمّ التّمييز ضدّهن نظرًا لانتمائهن القوميّ ولكونهنّ نساء بشكل عام وكونهن نساء في المجتمع الفلسطيني بشكل خاصّ- قدمت مجموعة العمل حول وضع النساء الفلسطينيات المواطنات في إسرائيل تقرير المنظّمات غير الحكومية الموازي، بغية إبراز وضع المواطنات الفلسطينيات.
المنظّمات الأعضاء في مجموعة العمل هي: نساء ضدّ العنف، كيان: منظّمة نسويّة، الطفولة: مركز تربوي للنساء متعدّد الأهداف، معًا: منتدى النساء البدويات، عدالة: المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل، المؤسّسة العربيّة لحقوق الإنسان.
وقد شاركت ممثلة عن لجنة العمل حول وضع النساء الفلسطينيات المواطنات في إسرائيل في جلسة تحضيرية عقدت في مركز الأمم المتحدة في نيويورك بتاريخ 31/1/05. وخصص جزء من اجتماع لجنة القضاء على التمييز المغلق لسماع ممثلين عن جمعيات حقوق إنسان وجمعيات نسوية في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة. ولم تشارك أية جمعية نسوية إسرائيلية في هذا الاجتماع حيت كانت ممثلة لجنة العمل حول وضع النّساء الفلسطينيات المواطنات في إسرائيل، المحامية سونيا بولس، المشاركة الوحيدة من داخل إسرائيل. كذلك لم يقدم أي تقرير بديل عن وضعية النساء في إسرائيل سوى التقرير الذي قدمته لجنة العمل حول وضع النّساء الفلسطينيات المواطنات في إسرائيل.
وشاركت أيضا السيدة مها أبو دية- شماس كممثلة عن 3 جمعيات حقوق إنسان فلسطينية من الأراضي المحتلة هي: مركز المرأة للإرشاد القانوني، مؤسسة الحق ومركز الميزان لحقوق الإنسان.
في بداية الجلسة تقرر منح 7 دقائق لكل ممثلة لكن في النهاية استمرت الجلسة نحو ساعة. فبعد طرح ملخص التقرير التي قدمته لجنة العمل حول وضع النّساء الفلسطينيات المواطنات في إسرائيل طرحت عضوات اللجنة أسئلة عديدة حول النقاط الأساسية التي تم استعراضها في التقرير البديل. على سبيل المثال أعربت إحدى العضوات عن استهجانها من وجود قرى ترفض الدولة الإعتراف بها وسألت كيف يؤثر الأمر على صحة وتعليم النساء اللاتي يسكنّ في هذه القرى في النقب. وعلى ضوء المعطيات التي قدمت في التقرير البديل والتي تشير إلى وجود هوة كبيرة بين وضعية النساء الفلسطينيات وبين وضعية النساء اليهوديات في إسرائيل في معظم مجالات الحياة، طرحت إحدى العضوات تساؤلا حول الأسباب التي تمنع النساء الفلسطينيات من التمتع بالحقوق ذاتها التي تتمتع بها النساء اليهوديات وخصوصا أن دولة إسرائيل تتباهى في تقاريرها الدورية المقدمة للجنة بقوانينها المستنيرة فيما يتعلق بحقوق المرأة. وطرح سؤال أيضا حول دور المحاكم في إسرائيل في ترسيخ بعض الممارسات التي تميز ضد المواطنين الفلسطينيين في الدولة وبضمنهم النساء الفلسطينيات.
ومن المتوقع أن تصدر اللجنة قريبا قائمة تحتوي على أسئلة موجهة لدولة إسرائيل في المجالات التي تثير قلق اللجنة فيما يتعلق بوضعية النساء.
في ما يلي مستخلصات التقرير البديل للمنظّمات غير الحكومية:
- ليس هنالك دستور، قانون أساس أو قانون عادي يضمن، بشكل واضح، حقّالمساواة لمواطني إسرائيل الفلسطينيين. ويحول هذا الأمر، بشكل خاص، دون حصول النساءالفلسطينيات المواطنات في إسرائيل- اللاتي يواجهنَ التمييز كعضوات ضمن الأقليةالقومية، وكنساء- على حقوق متساوية.
• القوانين العادية التي تحمي مساواة المرأة، مثل تعديل العام 2000 لقانون الحقوق المساوية للمرأة، 1951، والتعديلين 1993 و2000 لقانون الشركات الحكومية، 1975، لا يتمّ تطبيقها بفاعليّة في حالة المواطنات الفلسطينيات.
• على الرّغم من أنّ المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل يشكّلون نحو 20 بالمئة من السكان، إلا أنهم شكّلوا 5.5 بالمئة فقط من القوى العاملة في خدمات الدولة في العام 2003، وهبطت نسبة النساء الفلسطينيات العاملات في خدمات الدولة إلى 1.7%، بعد أن كانت 2% في السنوات السابقة.
• بلغت نسبة النساء الفلسطينيات المواطنات في إسرائيل من أعضاء مجالس الإدارة في الشركات الحكومية، في العام 2004، 1.3% فقط.
• تميل النساء الفلسطينيات، منذ أحداث أكتوبر العام 2000 ، إلى عدم التبليغ عن حالات العنف العائلي للشرطة التي ينظرن إليها على أنها عدوّ بدلاً من أن تكون حامية. وكان 38% من النساء اللاتي طلبن المساعدة من مركز الطوارئ التابع لجمعية نساء ضد العنف قد أبلغن الشرطة قبل أحداث أكتوبر 2000، وهبطت هذه النسبة إلى 12% فقط بعد تلك الأحداث.
• تم توثيق 58 حالة من القتل على خلفية ما يسمى بـ"شرف العائلة" بين الأعوام 1984 و2000. ومن بين 25 حالة تمت دراستها، كانت هنالك 5 حالات طلبت فيها الضحايا المساعدة من الشرطة أو من الدوائر الحكومية، التي قامت بتجاهل الشكاوى أو بإرجاع الضحايا إلى عائلاتهن، وبالتالي إلى موتهن.
• نظرًا للتقليصات في الميزانية، تواجه حاليًا العاملات الاجتماعيات اللاتي يعملن مع الشّابات في ضائقة- واللاتي يمكن لكلّ واحدة منهن أن تتعامل في أحسن حال مع 50 حالة- عددًا كبيرًا من الحالات يتعدّى الـ 100 حالة لكل واحدة منهنّ.
• تقلّصت الإعانات الماليّة الحكومية للملاجئ ومراكز الطوارئ الـ 10 من 2.4 مليون ش.ج (550 ألف دولار) في العام 2002، إلى 1.6 مليون ش.ج (366 ألف دولار) في العام 2004.
• تشكّل النساء، منذ كانون الأول العام 2003، 40.9% من الجهاز القضائي الكامل. من بين هؤلاء النساء، 198 (80.2%) امرأة يهودية و 6 (2.4%) نساء فلسطينيات مواطنات في إسرائيل.
• تعاني آلاف المواطنات الفلسطينيات وعائلاتهن من النتائج القاسية النابعة عن فصلهن عن أزواجهن و/أو أطفالهن، المقيمين في المناطق الفلسطينية المحتلة، على أساس إنتمائهنّ القوميّ وقوميّة الزوج، نتيجة للقانون العنصري المميّز، قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل (قانون مؤقّت)- 2003، مدّد للعام 2004.
• تعاني النساء الفلسطينيات المواطنات في إسرائيل أعلى نسبة من الأميّة- 14.7%- من بين كافة المجموعات السكّانية في إسرائيل في العام 2003، مقارنةً بـ4.5% بين النساء اليهوديات، 6.2% بين الرجال الفلسطينيين و2.5% بين الرجال اليهود.
• تبيّن لدى النساء الفلسطينيات المواطنات في إسرائيل وجود أقلّ معدّل في درجة التعليم- 10.9 أعوام- مقارنة بـ11.2 عام للرّجال الفلسطينيين، و 12.6 عام بين السكّان اليهود في العام 2003.
• بلغت نسبة النّساء الفلسطينيات المواطنات في إسرائيل اللاتي لم يذهبنَ إلى المدرسة (9.9%) ثلاثة أضعاف النسبة القائمة لدى المواطنات اليهوديات3.3%- في العام 2003.
• كانت نسبة الفتيات الفلسطينيات اللاتي تسرّبن من المدارس في الصفّ التّاسع- 9.5%- أكثر بثلاثة أضعاف تقريبًا من نسبة الفتيات اليهوديات (3.6%) في العام 2003.
• لبّت نسبة 32.7% من النساء الفلسطينيات المواطنات في إسرائيل، فقط، متطلّبات القبول للجامعة، مقارنةً بـ 52.5% من النساء اليهوديات في العام 2002، وهو فرق بمقدار 20%.
• نسبة النساء الفلسطينيات المواطنات في إسرائيل اللاتي يتلقّين تعليمًا جامعيًا هي أقلّ ممّا هي عليه لدى مجموعات السكّان الأخرى في إسرائيل: مثلاً، 7.1% تلقّين 16 سنة من الدراسة أو أكثر، مقارنةً بـ 19.0% من النساء اليهوديات في العام 2003.
• لم ترتفع نسبة المواطنات الفلسطينيات اللاتي يشاركن في القوّة العاملة إلا بنسبة هامشيّة فقط (من 22.3.% في العام 1998 إلى 22.9% في العام 2001)، بينما ارتفعت نسبة النساء اليهوديات اللاتي يشاركن في القوة العاملة من 51% في العام 1998 إلى 77.3% في العام 2001.
- 3 بالمئة من مجموع العاملات الفلسطينيات في الخدمات الحكومية، يعملن في ست وزارات حكومية. 82% منهن يعملن في وزارة الصحة. لا تعمل أية امرأة عربية في وزارات العلوم، الخارجية، الأمن الداخلي، المواصلات، البنى التحتية، البناء والإسكان، السياحة والإعلام. تعمل موظفة عربية واحدة فقط في كل من وزارة الأديان ووزارة جودة البيئة. تعمل امرأتان عربيتان فقط في وزارة الصناعة والتجارة.
• تشير معظم الأبحاث إلى أن معظم العاملات الفلسطينيات يعانين من التمييز في مستوى الأجور. ففي بحث أجراه مركز أدفا تبين ان 48 من أصل 50 بلدة سجل فيها أدنى معدل لأجور العاملات هي بلدات فلسطينية. وتبين أيضا أنه في 20 بلدة وصل معدل أجور النساء الى أدنى من الحد القانوني، وكل هذه البلدات هي بلدات فلسطينية.
• فقد 15,500 عاملٍ مكان عمله في صناعة النّسيج من مجموع 45 ألف عامل في العام 2002. وكان معظم هؤلاء العمّال من المواطنات الفلسطينيات، ولا تستطيع 84% من العاملات اللاتي فقدن مكان عملهن في صناعة النسيج العثور على عمل جديد.
• احتمالات حصول الفلسطينيات المواطنات في إسرائيل على الفحوص التشخيصية الملائمة المتعلقة بقضايا الصحة النسائية هي أقل من احتمالات نظيراتهن اليهوديات. وقد أبلغت 31% من مجمل النساء الفلسطينيات المواطنات في إسرائيل، في إستطلاع رأي أجراه الإتحاد الأوروبي بمساعدة وزارة الصحة، أنهنّ أجرين فحصًا للكشف عن سرطان الثدي مرّة واحدة على الأقلّ، مقارنة بـ 49.5% من النساء اليهوديات؛ بينما أبلغت 11% من المواطنات الفلسطينيات عن إجراء فحص لهنّ لسرطان عنق الرحم مرّة واحدة على الأقلّ، مقارنةً بـ 58% من النّساء اليهوديات.
• بلغت نسبة وفيات الرضع لدى الفلسطينيين، في العام 2003، 8.63% مقارنة بـ 3.63% لدى المجتمع اليهودي.
• في العام 2002، كانت هناك 354 حالة ولادة لدى الفتيات الفلسطينيات في سنّ 16 وسنّ 17 عامًا، بينما كانت هنالك 93 حالة ولادة لدى الفتيات اليهوديات في نفس السنّ. وكانت في السنّ 17 والسنّ 18 عامًا، 840 حالة ولادة لدى الفتيات الفلسطينيات مقارنة بـ 351 حالة ولادة لدى الفتيات اليهوديات من الفئة العمرية نفسها.
• تمّ هدم 117 منزلاً للعرب البدو في النقب منذ العام 2001، وتمّ إصدار أوامر هدم ضدّ 22 ألف منزل إضافيّ. وينفّذ الهدم في القرى غير المعترف بها، القرى التي تمّ الاعتراف بها مؤخّرًا والقرى المعترف بها. ويتمّ هدم المنازل نظرًا لانتهاكات تصاريح البناء، لكن يفتقر القرويون إلى البدائل، إذ تنعدم أية وسيلة للحصول على تصاريح بناء لمنازلهم. إنّ تأثير هدم المنازل قاسٍ جدًا على النّساء البدويات، اللاتي يتعلّقن بالمنزل بشكل كبير، إذ أنّهن يقمن بتوفير احتياجات عائلاتهن ضمن حيّز المنزل الخاصّ.
• لم تكن هنالك أيّة عيادة صحيّة في القرى غير المعترف بها حتى العام 2001. وتمّ افتتاح 6 عيادات للأمّ والطفل في كلّ واحدة منها طبيب وممرّضة، بعد الدعوى القضائية أمام محكمة العدل العليا التي بدأت النظر فيها في كانون الأوّل من العام 1997، فقط.
• يتمّ إرسال سيّارات إسعاف إلى القرى العربية البدوية المعترف بها من المحطّة المركزية في بئر السبع أو رهط، فقط . وتتوفّر لدى جميع المواقع اليهودية المجاورة سيارات إسعاف لخدمة مجتمعاتها، ولا تقوم أية سيارة إسعاف بتقديم خدماتها للقرى غير المعترف بها لأنّ لـ"نجمة داود الحمراء" (مؤسسة الإسعاف الأولي الإسرائيلية) سياسة تفيد بعدم دخول هذه القرى.
• نسبة وفيات الرضّع في المجتمع البدوي هي 17.4 لكل 1,000 ولادة، مقارنة بـ 6.3 لكل 1,000 ولادة في المجتمع اليهودي في النقب.
• نظرًا للافتقار إلى شبكات المياه في المجتمعات البدوية، يتمّ إدخال 16 ألف طفل بدوي إلى مستشفى سوروكا في النقب، في شهر آب من كل سنة، بسبب الإسهال، مقارنة بـ 5 آلاف طفل يهودي.
• نسبة التشوّهات الخلقيّة الشّديدة بين العرب البدو الذين يعيشون على مقربةٍ من المجمّع الصناعي رمات حوفاف (الذي يعمل منذ 25 سنة ويحتوي على 7 منشآت كيميائية) هي ضعفا ما هي عليه لدى العرب البدو الذين يعيشون في أماكن أخرى، تقريبًا. وتصل نسبة الإصابة بالسرطان في بئر السبع (على بعد 12 كم) إلى ضعفي المعدّل العام.
• في العام 2002، عملت 1819 امرأة عربية بدوية تعيش في مواقع القرى المعترف بها، أو ما يقارب 13% من النساء في سنّ العمل في هذه المواقع.
• على الرغم من كون السنّ الدّنيا للزواج في إسرائيل هي 17 عامًا، فقد تزوّجت، في العام 2001، 113 فتاة فلسطينية مع بلوغهنّ سنّ 16 عامًا، مقارنةً بـ 24 فتاة يهودية.
• تمّ، في العام 2004، تقديم اقتراح قانون رقم 2470 يوسّع من تعريف تعدّد الزوجات/ الأزواج في القانون الجزائي. ويمكّن من مقاضاة رجل مطلق/امرأة مطلقة عاد/ت وتزوّج/ت من جديد، بتهمة تعدّد الزوجات في حال: 1. كان/ت لا يزال/تزال يعيش/تعيش مع الزوج/ة السّابق/ة. 2. كان/ت يشارك/تشارك الزوج/ة السّابق/ة في المنزل. 3. كان/ت يعيش/تعيش على مقربة من الزوج/ة السّابق/ة. ويشكّل اقتراح القانون هذا خطرًا على العديد من النساء العربيات البدويات المطلّقات- اللاتي يعشنَ عادةً على مقربة من أزواجهنّ السّابقين- عبر حرمانهنّ من مخصّصات الأم أحاديّة الوالدين، حتّى لو كان بحوزتهنّ قرار طلاق رسميّ.