(الحكومة تعد قانونا يتم تفصيله ليقتصر على الفلسطينيين وحدهم)
المبادرة عنات باركو (الليكود)
مشروع قانون رقم 2207/20/ف
أقرت الهيئة العامة للكنيست يوم الأربعاء، 25 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، بالقراءة التمهيدية (من حيث المبدأ) مشروع قانون قدمته النائبة عن حزب "الليكود"، عنات باركو، ويجيز للمحاكم، فرض أحكام بالسجن على من لم ينهوا عامهم الـ 14، دون تحديد سن حد أدنى. وقد حظي مشروع القانون بموافقة لجنة الكنيست الإدارية، لطرحه للتصويت على وجه السرعة، دون انتظار 45 يوما، من يوم ايداعه في سكرتارية الكنيست.
كما حظي القانون بموافقة مشروطة من الحكومة، بأن تكون مراحل التشريع اللاحقة، بموجب تعديلات حكومية، والقصد الفعلي من هذا الشرط، هو دمج القانون، بمشروع قانون حكومي يجري اعداده، ونشرت وزارة القضاء مسودته الأولى في موقعها على الانترنت، وهو تفصيلي أكثر من مشروع عنات باركو الذي يقتصر على عدم تحديد السن الأدنى.
وحظي القانون بدعم 64 نائبا، من بينهم نواب كتلة "يسرائيل بيتينو" المعارضة، بينما عارض القانون 22 نائبا فقط، في إشارة الى تغيب كبير من نواب كتلتي "المعسكر الصهيوني" و"يوجد مستقبل".
وفي ردها على مشروع القانون، معلنة دعم الحكومة المشروط له، أشارت وزيرة القضاء أييليت شكيد، الى أن مشروع النائب باركو فضفاض، بعكس المشروع الذي تعده وزارة القضاء، والذي يقتصر على ما اسمتها "الجرائم الخطيرة" المتعلقة بالارهاب
وقالت الوزيرة شكيد في خطابها أمام الكنيست (ترجمة من الخطاب): "خلافا لاقتراح القانون الخاص (مشروع باركو)، فإن اقتراح القانون الحكومي يؤكد على أن الأمر (الاحكام على الأطفال)، سيكون مرتبطا بخطورة المخالفات على حياة الانسان المقدسة، حتى وإن كانت المخالفات لم تتم بارتباط بالارهاب. فحماية حياة الانسان، لا تتعلق فقط بالخلفية الارهابية، ومكان المتضرر والمخالفة وعائلته، والمتضررين المفترضين. ويجب التأكيد على أن القانون سيسري مهما تكن الخلفية، إن كانت أيديولوجية، أم جنائية".
كما اشارت الى أن القانون لا يسري على مخالفات خفيفة، حتى وإن وقعت على خلفية أيديولوجية.
توضيح على ضوء الواقع
ليس صدفة طرحت الوزيرة المتطرفة شكيد خطابا كهذا، لأنه لا يذكر القضاء الإسرائيلي أن وجهت تهم القتل ومحاولة القتل لأطفال دون سن الرابعة عشر. والقانون الحكومي الجديد يُطرح في هذه الأيام على خلفية مزاعم وتوجيه تهم محاولة القتل والشروع بالقتل لأطفال فلسطينيين، وخاصة قضية الطفل المقدسي أحمد مناصرة.
يضاف الى هذا، فإن وزيرة القضاء، وحينما تقول إن القانون لا يسري على مخالفات خفيفة، فإن مصطبح "مخالفات خفيفة" لا تسري على القاء حجارة، بعد سلسلة من التعديلات القانونية التي أقرها الكنيست في الأشهر الأخيرة، وتتعلق بالقاء الحجارة، ووضع الحجر بنفس خانة الأسلحة النارية والباردة، وفرض أحكام حدها الأدنى ثلاث سنوات، وتصل في احيان كثيرة على 20 عاما. ما يعني ان طفل دون سن 14 عاما، وجهت له تهمة القاء حجارة، سيسري عليه قانون الحد الأدنى لعقوبة القاء الحجارة.