تقارير خاصة

تقارير عن قضايا راهنة ومستجدة في إسرائيل.
  • تقارير خاصة
  • 5807
  • برهوم جرايسي

(القانون الذي يحرم العائلات الفلسطينية، أحد الوالدين- من الضفة الغربية وقطاع غزة ومن دول عربية من لم الشمل-)، ترجمة حرفية للقانون.

مقدمة/ خلفية

أقرّ الكنيست مساء يوم الخميس 10 آذار 2022، القانون الذي يحرم آلاف العائلات الفلسطينية في إسرائيل، أحد الوالدين فيها من الضفة الغربية وقطاع غزة، وأيضًا من لبنان وسورية والعراق وإيران، بحسب ما نصّ عليه القانون، وهو يشمل استثناءات.

وأُقرّ القانون بأغلبية 45 نائبًا ومعارضة 15 نائبًا، بعد أن توافق الائتلاف الحاكم مع كتل اليمين الاستيطاني المعارض، وبضمنه كتلتي المتدينين المتزمتين (الحريديم)، على تأييد القانون.

وبعد هذا التوافق، أجاز الائتلاف الحاكم لكتلتي "ميرتس" و"القائمة العربية الموحدة" (الذراع البرلماني للحركة الإسلامية- الشق الجنوبي) بالتصويت ضدّ القانون، بعد أن كان نواب هاتين الكتلتين قد أيدوا القانون السابق لنفس الغرض، حينما طُرح للتصويت عليه، لتمديد مفعوله لمدة عام، في مطلع تموز 2021، إلّا أن القانون في حينه سقط بالتعادل، بعد أن قررت كتل المعارضة من اليمين الاستيطاني التصويت ضدّه من باب معارضة الحكومة التي كانت قد بدأت عملها قبل 3 أسابيع من ذلك اليوم، وقد واجهت كتلتا "ميرتس" و"الموحدة" انتقادات حادة وواسعة، لتأييدهما القانون في حينه.

وأُقرّ هذا القانون لأول مرّة كقانون طوارئ (أمر ساعة) في العام 2003، لحرمان ذات العائلات الفلسطينية من لم الشمل، بحيث إذا كان أحد الوالدين من المنطقة الممنوعة، لا يحقّ له ولأبنائه، الحصول على مواطنة، أو حتى إقامة دائمة في إسرائيل، بما يشمل حرمانه من ترخيص للعمل في إسرائيل، أو حتى الحصول على رخصة سياقة.

وكانت الذريعة في حينه أن القانون يأتي لأسباب أمنية إسرائيلية، في أوج الانتفاضة الثانية التي كانت دائرة في حينه؛ وأيضًا من أجل تخفيف ضغط طلبات لم الشمل على مكاتب وزارة الداخلية الإسرائيلية، إذ أنه حتى قبل سنّ هذا القانون كانت عملية لم الشمل صعبة جدًا، وكان يتم رفض الغالبية الساحقة من طلبات الشمل، لذرائع "أمنية".

وكان الكنيست يمدّد سريان هذا القانون سنويًا، دون أي عقبات تهدد استمراره، إذ أن القانون كان فوق الخلافات الحزبية بين كل الأحزاب الصهيونية، باستثناء كتلة "ميرتس"، وأحيانًا قلّة قليلة من نواب حزب "العمل"، حينما يكون حزبهم في صفوف المعارضة. وكما ذُكر أعلاه، حينما أرادت الحكومة الحالية- التي نالت الثقة في النصف الأول من شهر حزيران 2021- تمديد سريان القانون، قرّرت المعارضة اليمينية أن تصوت ضدّ القانون، الذي كان ضمن حسابات "الألغام" التي تكمن في طريق عمل الحكومة الجديدة. وقد سقط القانون بتعادل الأصوات، بعد أن أيّده كل نواب كتلة "ميرتس"، ونواب كتلة "القائمة العربية الموحدة" باستثناء نائب واحد تغيّب عن جلسة التصويت، وغياب نائب آخر من الائتلاف بفعل الأوضاع الصحية.

وبموجب النظام الإسرائيلي، فإن فشل تمديد سريان القانون، يعني سقوط القانون كليًا، وكان على الحكومة أن تُعدّ قانونًا بديلاً وتعرضه على الكنيست.

ورغم سقوط القانون، إلا أن مفعوله ظلّ مستمرًا، ورفضت وزيرة الداخلية أييليت شكيد طلبات لم الشمل التي بدأت تتدفق على مكاتب وزارتها من باب عدم وجود قانون يمنع، واستغلت الوزيرة الادّعاءات الأمنية وغيرها من الذرائع لرفض الطلبات أو تجاهل وجودها، إلى أن صدر قرار من المحكمة العليا الإسرائيلية، يوم 11 كانون الثاني 2022، يمنع وزيرة الداخلية من الاستمرار في تطبيق مفعول القانون الذي سقط في الكنيست.

ورغم هذا القرار، إلّا أن الوزيرة استمرت في اتباع ذات النهج، وبموازاة ذلك، تسارع الحراك بين الوزيرة وكتل اليمين الاستيطاني المتشدّد في المعارضة، للتوافق على صيغة قانون جديد، يُعيد المكانة القانونية الإسرائيلية لمنع لم شمل العائلات الفلسطينية.

وجرى الاتفاق على أن توافق الحكومة على مشروع قانون طرحته كتلة "الصهيونية الدينية" الأشد تطرّفًا في الكنيست، ومعها نواب من الليكود وكتلتي الحريديم، مقابل تأييد هذه الكتل المعارضة للحكومة، على مشروع تقدمه الحكومة، ثم يتم الدمج بين مشروعي القانونين بالتوافق، ليصبح أكثر تشددًا من سابقه، وتتقلّص فيه الحالات الاستثنائية، التي يقرر بشأنها وزير الداخلية بموجب صلاحياته التي نصّ عليها القانون، وهي ليست مُلزمة، ولكن حسب التقدير، فإن التفاهمات بين الائتلاف ونواب المعارضة اليمينية، تقضي بالتشديد أكثر في قبول الحالات الاستثنائية.

وفي جلسة التصويت على القانون بالقراءة النهائية التي جرت مساء يوم الخميس 10 آذار 2022، طلبت كتلة "القائمة المشتركة"، احتساب التصويت على أنه بمثابة حجب ثقة عن الحكومة، فغادر نواب اليمين الاستيطاني القاعة، كي لا يكون تصويتهم على القانون بمثابة منح ثقة للحكومة.

لكن هذا الانسحاب من جلسة التصويت، لم يؤثر على تمرير القانون، الذي حظي بتأييد 45 نائبًا من نواب الائتلاف، وعارضه 15 نائبًا، هم نواب كتلة "القائمة المشتركة" المعارضة، ونواب كتلتي "ميرتس" و"القائمة العربية الموحدة"، الشريكتين في الائتلاف الحاكم، إلا أن الكتلتين أكدتا أن هذا التصويت لا يعني انسحابهما من الائتلاف الحاكم.

وبموجب القانون الجديد، يتم تمديد العمل به سنويًا، جدير بالذكر أن هذا القانون ينتهي مفعوله بعد عام من نشره في الجريدة الرسمية (شهر آذار من العام المقبل 2023).

المتضرّرون من هذا القانون آلاف كثيرة من العائلات الفلسطينية، ولا توجد احصائيات دقيقة، وهم من سائر أنحاء البلاد، لكن التقديرات تشير إلى أن نسبة كبير من هذه العائلات في القدس المحتلة، التي تُعدّ بموجب قانون الضم الإسرائيلي جزء مما تسمى "السيادة الإسرائيلية"، وترتفع نسبة هذه العائلات في المدينة، نظرًا للتشابك العائلي مع الضفة الغربية بشكل خاص. ومن المهم الإشارة إلى أن القانون لا يسري على عائلة أحد الوالدين فيها من القدس المحتلة والثاني من فلسطينيي الداخل.

بين القانون السابق والجديد

عند مقارنة القانون الجديد الذي أُقرّ مؤخرًا بالقانون السابق، فلا يوجد فروقات كبيرة؛ وإنما زيادة تفاصيل على النص الجديد، لتشديد القيود على الحالات الاستثنائية، رغم أن كل الحالات الاستثنائية ليست مُلزمة للوزير، بل أن القانون يمنح الوزير صلاحية القرار بناءً على تقييمه الشخصي، وكذلك بالنسبة لجهات الأمن العام.

وهذا النصّ لم يأتٍ صدفة؛ بل ليكون قادرًا على مواجهة احتمال التماس أي شخص يتوجه إلى المحكمة بطلب يفرض على وزير الداخلية المصادقة على طلبه للحصول على المواطنة، أو الإقامة، أو للتواجد.

من ناحية قضائية؛ يستند القانون إلى قانون المواطنة الإسرائيلية (1952)، وقانون الدخول إلى إسرائيل (1952)، وهما أصلاً يشملان قيودًا كثيرة إلى حد المنع، على دخول الفلسطينيين والعرب.

إن الأمر الأبرز في الزيادة في نص القانون الجديد، هو أنه يبدأ ببند الهدف، الذي لم يكن في نص القانون السابق، وهو أحد طلبات كتل اليمين المعارضة، لتحديد هوية القانون، وينص البند الأول على:

"هدف القانون: هو تثبيت قيود على المواطنة والإقامة في إسرائيل، لمواطنين ومقيمين من دول مُعادية، أو من سكان "المنطقة" ("المنطقة" تعني الضفة الغربية والقطاع بموجب مصطلحات القانون الإسرائيلي {الترجمة})، وإلى جانب هذا، وضع ترتيبات استثنائية لتقديم تراخيص إقامة أو تصاريح بالمكوث في إسرائيل، وكل هذا مع الانتباه إلى كون إسرائيل دولة يهودية وديمقراطية، وبشكل يضمن الحفاظ على المصالح الحيوية للمصالح الأمنية القومية للدولة".

عمليًا هذا البند يوضح ما كان معروفًا طيلة الوقت، ولكن ليس ضمن القانون، وهو أن دوافع القانون لم تكن "أمنية" بحسب ما زعمته أول حكومة وضعت القانون، برئاسة أريئيل شارون في العام 2003، بقيادة وزير الداخلية في حينه، أبراهام بوراز، من حزب "شينوي"، الذي كان يرأسه في ذلك الوقت يوسيف لبيد (والد الوزير الحالي يائير لبيد) رئيس حزب "يوجد مستقبل".

وبند "الهدف" هذا، يقول بشكل واضح أن القانون يرتكز عمليًا على كون إسرائيل "دولة يهودية وديمقراطية"، وبناءً عليه يتضّح أن الحرمان من لم الشمل جاء لأسباب ديمغرافية، ومنع حصول فلسطينيين على المواطنة، والإقامة الدائمة، بفعل الزواج.

 هوامش:
قرار المحكمة العليا 11 كانون الثاني 2022.

المحكمة العليا تحظر على وزارة الداخلية منع لم شمل عائلات | إسرائيليات | عرب 48 (arab48.com)

العليا تحظر على وزارة الداخلية العمل على منع لم شمل العائلات (alittihad44.com)

 فيما يلي ترجمة النص الحرفي للقانون

قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل (أمر ساعة 2022)

 1. هدف القانون: هو تثبيت قيود على المواطنة والإقامة في إسرائيل، لمواطنين ومقيمين من دول معادية، أو من سكان "المنطقة" ("المنطقة" تعني الضفة الغربية والقطاع بموجب مصطلحات القانون الإسرائيلي- الترجمة)، وإلى جانب هذا، وضع ترتيبات استثنائية لتقديم تراخيص إقامة أو تصاريح بالمكوث في إسرائيل، وكل هذا مع الانتباه إلى كون إسرائيل دولة يهودية وديمقراطية، وبشكل يضمن الحفاظ على المصالح الحيوية للمصالح الأمنية القومية للدولة.

2. في هذا القانون:

- "المنطقة"- تعني يهودا والسامرة وإقليم غزة.
- "قانون المواطنة"- قانون المواطنة الذي أقرّ في العام 1952.
- "قانون الدخول إلى إسرائيل"- قانون الدخول إلى إسرائيل 1952.
- "ضابط المنطقة"- لشأن يهودا والسامرة- قائد قوات الجيش الإسرائيلي في يهودا والسامرة، وبشأن إقليم غزة، هو من يكلفه وزير الداخلية، بموافقة وزير الأمن (الدفاع- الترجمة).
- "ساكن المنطقة"- من هو مُسجّل في سِجل سكان المنطقة، وأيضا من يسكن في المنطقة، حتى وإن لم يكن مُسجلا في سجل سكان المنطقة، باستثناء ساكن في بلدة إسرائيلية في المنطقة (مستوطنة- الترجمة).

3. قيود على المواطنة والإقامة في إسرائيل: في فترة سريان هذا القانون، وعلى الرغم مما ورد في أي قانون آخر، بما في ذلك البند 7 في قانون المواطنة، فإن وزير الداخلية لا يمنح لساكن من المنطقة، أو مواطن أو ساكن في الدول المذكورة في الإضافة (في نص القانون- ترجمة)، مواطنة بموجب قانون المواطنة، ولا يعطي رخصة للإقامة في إسرائيل، بموجب قانون الدخول إلى إسرائيل، كما أن قائد المنطقة لا يعطي لساكن منطقة ترخيصًا بالمكوث في إسرائيل، بموجب الأنظمة القانونية الأمنية الخاصة بالمنطقة.

4. السماح لأحد الزوجين: على الرغم من تعليمات البند 3، يحق لوزير الداخلية، وبحسب تقييماته، المصادقة على طلب ساكن منطقة، بالحصول على ترخيص للمكوث في إسرائيل، من خلال قائد المنطقة:

(1) لساكن منطقة عمره أكثر من 35 عامًا، لأجل منع فصله عن زوجته المقيمة بموجب القانون في إسرائيل.
(2) لساكنة منطقة عمرها أكثر من 25 عامًا، من أجل عدم فصلها عن زوجها المقيم في إسرائيل بموجب القانون.

5. رخصة لزوجين، بحوزتهما تصريح: على الرغم من تعليمات البند 3، يحق لوزير الداخلية، وبحسب تقييماته، إعطاء رخصة إقامة مؤقتة في إسرائيل لساكن/ة منطقة، الذي زوجته/ زوجها، مواطن إسرائيلي، أو مقيم في إسرائيل، إذا بحوزته تصريح للمكوث في إسرائيل من قائد المنطقة، وهو يمكث في إسرائيل بشكل قانوني، بموجب التصريح، وهو يلبي البندين التاليين:
(1) عمره أكثر من 50 عامًا.
(2) يمكث في إسرائيل بشكل قانوني على الأقل 10 سنوات.

6. السماح للأبناء: على الرغم من تعليمات البند 3، يحق لوزير الداخلية، وبحسب تقييماته:
(1) أن يعطي لقاصر من سكان المنطقة، وعمره حتى 14 عامًا، ترخيص مكوث في إسرائيل، من أجل عدم انفصاله عن والديه، المسؤولين عنه، والماكثين في إسرائيل بشكل قانوني.
(2) المصادقة على طلب إعطاء تصريح للمكوث في إسرائيل، من قائد المنطقة لقاصر، من سكان المنطقة، الذي عمره أكثر من 14 عامًا، من أجل عدم انفصاله عن والديه المسؤولين عنه، والماكثين في إسرائيل بشكل قانوني، شرط ألّا يتم تمديد التصريح المذكور، إذا القاصر لا يسكن بشكل دائم في إسرائيل.

7. (أ) على الرغم من تعليمات البند 3، يحق لوزير الداخلية، لدوافع إنسانية خاصة، وبتوصية لجنة مهنية، التي عينها لهذا الغرض (في هذا البند- اللجنة):
(1) إعطاء ترخيص للمكوث المؤقت في إسرائيل لساكن منطقة، أو لمواطن أو ساكن دولة مذكورة في الإضافة، ابن عائلته يمكث في إسرائيل بشكل قانوني.
(2) المصادقة على طلب لإعطاء تصريح للمكوث في إسرائيل، من قائد المنطقة، لساكن منطقة، ابن عائلته يمكث في إسرائيل بشكل قانوني.
(ب) يحق لوزير الداخلية أن يقرر إقامة عدة لجان لشأن هذا البند، والتي تركيبتها كما وردت في البند الفرعي (ج)؛ إحدى هذه اللجان تكون لجنة متخصصة لفحص الطلبات، من جانب عنف في العائلة، أو تنكيل الزوج، أو الوالد.
(ج) تركيبة اللجنة تكون كالتالي:
(1) من هو مؤهل لتعيينه قاضٍ في محكمة مركزية، يعيّنه وزير الداخلية، وهو يكون رئيس اللجنة.
(2) ممثل يعينه وزير الأمن (الدفاع).
(3) ممثل يعينه رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، من بين العاملين في الجهاز.
(4) ممثل جمهور يعينه وزير العدل ووزير الداخلية.
(5) ممثل جمهور يعينه وزير العدل ووزير الداخلية.
(د) يحق للجنة أن تتشاور مع جهات الرفاه الاجتماعي.
(هـ) يقدم وزير الداخلية قرارًا، مكتوبا، إذا ما سيعطي رخصة، أو يوافق على الطلب، بحسب ما هو مطروح في البند الفرعي (أ)، خلال 6 أشهر من يوم تقديم كافة الوثائق المطلوبة للجنة، وفيما يتعلق باللجنة، حسب البند الفرعي (ب)، فإنه خلال 3 أشهر من الموعد المذكور، يكون القرار قد تبعه تفسيرًا.
(و) لشأن هذا البند:
(1) حقيقة أن ابن عائلة مقدم طلب التصريح أو الرخصة، الذي يمكث في إسرائيل بشكل قانوني، هو زوج، أو لأن للزوجين أولاد مشتركين، فهذا لا يشكل جانبًا إنسانيًا خاصًا.
(2) إذا كان مقدم طلب الترخيص من سكان سورية، وزوجه/ا، هو ابن الطائفة الدرزية، المقيم بشكل قانوني ويسكن في منطقة مرتفعات الجولان، التي يسري عليها القانون الإسرائيلي، بموجب قانون الجولان للعام 1981، فيحق لوزير الداخلية أن يرى بهذا الطلب جانبًا إنسانيًا خاصًا.
(ز) باستطاعة وزير الداخلية أن يقرّر بأمر، وبمصادقة الحكومة والكنيست، بعد تلقيهما توصية لجنة، يقررها الكنيست لهذا الشأن، حصة سنوية كحد أقصى، للتراخيص والأذونات، التي يتم تقديمها بموجب هذا البند؛ وإلى حين تحديد الحصة، فإن الحصة السنوية لعدد الطلبات التي يتم الموافقة عليها، كما كانت في العام 2018، بموجب البند 3 أ (1) لقانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل (أمر ساعة) للعام 2003، بحسب صيغته قبل انتهاء مفعوله.
(ح) في هذا البند "ابن عائلة"- زوج أو ولد.

8. على الرغم من تعليمات البند 3، يحق لقائد المنطقة أن يعطي تصريحًا للمكوث في إسرائيل لهدف كالتالي:
(1) علاج طبي.
(2) عمل في إسرائيل.
(3) لهدف مؤقت، وفقط إذا التصريح بالمكوث للهدف المذكور ولفترة لا تتعدّى 6 أشهر.

9. على الرغم من تعليمات البند 3، يحق لوزير الداخلية أن يمنح مواطنة، أو إعطاء رخصة للإقامة في إسرائيل، لساكن منطقة، أو مواطن أو ساكن دولة من الدول المذكورة في الإضافة، ويحق لقائد المنطقة أن يعطي لساكن منطقة تصريحًا للمكوث في إسرائيل، إذا اقتنع بأن الساكن أو المواطن المذكور يتماثل مع دولة إسرائيل وأهدافها، وأنه هو أو ابن عائلته نفذوا عملاً حقيقيًا ملموسا للدفع بالأمن والاقتصاد، أو شأنًا مهما آخر للدولة، أو أن منح المواطنة، وإعطاء الرخصة للإقامة في إسرائيل أو إعطاء تصريحًا للمكوث في إسرائيل، هو شأن خاص للدولة. وفي هذه الفقرة، فإن "ابن عائلة"- زوج والد ولد.

10. فترة رخصة لإقامة مؤقتة: رخصة إقامة مؤقتة بحسب هذا القانون تعطى لعامين.

11. دوافع أمنية: لا يعطى تصريحًا للمكوث في إسرائيل، أو رخصة للإقامة في إسرائيل، بحسب البنود 4، 5، 6(2)، 7، 8(2)، و(3) و(5)1(أ)(2)، ولا تعطى رخصة للإقامة في إسرائيل، لكل مقدم طلب آخر، وهو ليس من سكان المنطقة، إذا قرّر وزير الداخلية أو قائد المنطقة، بحسب هذا الشأن، وبحسب تقييم رأي جهات الأمن ذات الصلاحيات، بأن ساكن المنطقة أو مقدم طلب آخر أو ابن عائلتهم، قد يشكلوا خطرًا أمنيًا على دولة إسرائيل. في هذا البند، "ابن عائلة"- زوج والد ولد أخ أخت وأزواجهم؛ لهذا الشأن، يحق لوزير الداخلية أن يقرر بأن ساكن المنطقة أو مقدم طلب آخر، قد يشكلوا خطرًا أمنيًا على دولة إسرائيل، استنادًا لتقييم جهات الأمن ذات الصلاحيات، وبحسبها فإنه في دولة إقامته، أو منطقة سكنه لساكن المنطقة، أو مقدم طلب آخر، يتم تنفيذ أعمال من شأنها أن تشكل خطرًا على دولة إسرائيل أو مواطنيها.

12. من دون المسّ بصلاحيات وزير الداخلية بحسب القانون، فإن وزير الداخلية يلغي تصريحًا بالمكوث في إسرائيل، أو رخصة للإقامة في إسرائيل، التي أعطيت بموجب هذا القانون إذا ثبت له، أنه من خلال هذا التصريح أو الرخصة نفّذ عملاً فيه خرقًا للإخلاص لدولة إسرائيل، كما ورد في البند 11(أ) في قانون الدخول إلى إسرائيل.

13. وزير الداخلية يقدم تقريرًا مع بداية كل فصل (ثلاثة أشهر)، للجنة الخارجية والأمن في الكنيست، وللجنة الداخلية حماية البيئة في الكنيست، حول ما يلي:

(1) عدد الطلبات التي تم تقديمها خلال فصل الذي سبق التقرير، من أجل الحصول على رخصة للإقامة في إسرائيل، بحسب كل واحد من البنود: 5، 6(1)، 7(أ)(1) و9، مع توزيعة بحسب عدد الطلبات التي تم قبولها، وعدد الطلبات التي تم رفضها، بحسب كل واحد من البنود المذكورة، وأيضًا عدد الطلبات التي تم رفضها لدوافع أمنية بحسب البند 11.
(2) عدد الطلبات التي تم تقديمها، في الفصل الذي سبق التقرير، من أجل الحصول على تصريح مكوث في إسرائيل، بحسب كل واحد من البنود: 4(1) و(2)، 6(2)، 7(أ)(2) و9، وبتوزيعة بحسب عدد الطلبات التي تم قبولها، والطلبات التي تم رفضها، بحسب كل واحد من البنود المذكورة، وأيضا الطلبات التي تم رفضها لدوافع أمنية، بحسب البند 11.
(3) عدد الأبحاث في اللجان الإنسانية بحسب البند 7.

14. الحكومة، وبمصادقة اللجنة التي حدّدها الكنيست، يحق لها، من خلال أمر، أن تغير الإضافة (في القانون).

15.

(أ‌) على الرغم من تعليمات هذا القانون:

(1) وزير الداخلية أو قائد المنطقة، بحسب الشأن، يحق له أن يمدّد فترة الرخصة للإقامة، أو التصريح بالمكوث في إسرائيل، التي كانت بحوزة ساكن المنطقة، عشية بدء تطبيق هذا القانون، مع الأخذ بالاعتبار، ضمن أمور أخرى، وجود دوافع أمنية، بحسب البند 11.
(2) قائد المنطقة، يحق له أن يعطي تصريحًا للمكوث المؤقت في إسرائيل لساكن المنطقة الذي قدم طلب الحصول على مواطنة، بحسب قانون المواطنة، أو طلب رخصة للإقامة في إسرائيل بحسب قانون الدخول إلى إسرائيل، قبل يوم 12 أيار من العام 2002، والذي في يوم بدء تطبيق هذا القانون، لم يتم اتخاذ قرار بشأنه، شرط ألّا تمنح للساكن المذكور، وبحسب تعليمات هذه الفقرة، مواطنة بحسب قانون المواطنة، ولا تُعطى له رخصة للإقامة المؤقتة أو لإقامة دائمة، بحسب قانون الدخول إلى إسرائيل.
(ب‌) يتم التعامل مع الطلب الذي تم تقديمه بحسب تعليمات قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل (أمر الساعة)، للعام 2003، عشية انتهاء مفعوله، وكأنه طلبًا تم تقديمه بموجب هذا القانون.
(ج) تعليمات هذا القانون تسري على طلب للحصول على رخصة للإقامة في إسرائيل أو للسماح بالمكوث في إسرائيل، الذي تم تقديمه من يوم 6 تموز 2021 وحتى عشية بدء تطبيق هذا القانون.
(د) يتم التعامل مع كل رخصة للإقامة في إسرائيل، أو التصريح للمكوث في إسرائيل، الذي تم تقديمه من يوم 6 تموز 2021 وحتى عشية بدء تطبيق هذا القانون، وكأنه تم إعطائه بموجب هذا القانون.

16. تعديل قانون الدخول إلى إسرائيل: في قانون الدخول إلى إسرائيل 1952، وبعد الفقرة الرابعة، يأتي ما يلي:
"(5): قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل (أمر ساعة) 2022، باستثناء القرارات بموجب البنود 7، 8 و9".

17. في قانون المحاكم للشؤون الإدارية، للعام 2000، في الإضافة الأولى، وبشكل خاص 12، وبعد الفقرة (3)، يأتي ما يلي:
"(4) قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل، (أمر ساعة) 2022".

18. هذا القانون يسري لمدة عام من يوم بدء تطبيق، لكن الحكومة، وبمصادقة الكنيست، وبعد الحصول على توصية لجنة، حدّدتها لجنة الكنيست، لهذا الشأن، يحق لها بأمر، تمديد سريان هذا القانون، لمدة لا تزيد عن عام واحد (القصد كل تمديد لعام واحد- {الترجمة})

الإضافة
(بنود 3, 7, 9, 14)

إيران، لبنان، سورية، العراق