الراصد القانوني

متابعة وتوثيق القوانين والتشريعات الاسرائيلية ذات الصلة بالفلسطينيين.
  • قوانين مقرّة
  • 9110

 المبادرون

الحكومة

المبادر بتسلئيل سموتريتش من "البيت اليهود" ومعه 19 نائبا
مشروع قانون رقم 3861/20/ف
والنواب الـ 19 المبادرون إلى جانب النائب سموتريتش هم: يوآف كيش وميكي مخلوف ودافيد امسالم ونافا بوكير وآفي ديختر وشيران هشكال وأبراهم نغوسا ودافيد بيطان ويهودا غليك من كتلة "الليكود"، والنائبان ميراف بن آري وأكرم حسون (كولانو). والنواب يتسحاق فاكنين ويغئال غويطة وميخائيل ملكيئيلي (شاس). والنائبان مناحيم موزس وأوري ماكليف (يهدوت هتوراة). شولي معلم ونيسان سلوميانسكي ومردخاي يوغيف (البيت اليهودي).

 

أقر الكنيست بالقراءة النهائية يوم الاثنين 16 تموز 2018، قانونا بادرت له الحكومة، ودمج فيه مشروع قانون لعشرين نائبا من كتل الائتلاف الحاكم، يهدف إلى منع الفلسطينيين في الضفة المحتلة، من التوجه مباشرة إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، بالتماسات ضد قرارات صادرة عن سلطات الاحتلال، والحكم العسكري. 

وبموجب القانون، سيتم التوجه بالدرجة الأولى، إلى المحكمة المركزية في القدس المحتلة، ومن ثم يمكن الاستئناف على قرارات المحكمة المركزية، لدى المحكمة العليا. ولكن في هذه الحالة ستزيد التعقيدات القضائية، أمام الملتمس، وبضمن ذلك زيادة أعباء التوجه إلى القضاء الإسرائيلي من ناحية مالية، خاصة وأن النية تتجه لسن أنظمة ثابتة، تطلب من الملتمس من الضفة إيداع مبالغ كبيرة، في حال خسر القضية، وكان مطالبا بتسديد نفقات الطرف الآخر. وهذا ورد في رد على مشروع قانون سابق في هذا الإطار.
وهذا يُعد أحد قوانين الضم الزاحف، التي تبادر لها الحكومة الحالية، وهو الاستنتاج الذي طرحته أيضا كتل المعارضة، التي أجمعت على معارضة القانون.
والذريعة التي طرحتها وزيرة القضاء أييليت شكيد، المبادرة للقانون، وهي من كتلة تحالف الأحزاب الاستيطانية "البيت اليهودي"، أنها تريد التخفيف عن المحكمة العليا، التي يُطرح عليها سنويا، حسب زعمها، ألفي (2000) التماس. وقالت خلال عرضها القانون أمام الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الأولى، "إن الكنيست أقدم على خطوة كبيرة، كي يجعل الحياة طبيعية (تطبيع) في يهودا والسامرة".
وقد أيد مشروع القانون 55 نائبا من الائتلاف، وعارضه 48 نائبا من المعارضة.


جدول التصويت

دعم القانون 55 من الائتلاف. وعارضه 48 نائبا من المعارضة.

الكتلةمقاعدمعضدممتنعغياب
الليكود30246
كولانو1082
البيت اليهودي871
شاس77
يهدوت هتوراة651
يسرائيل بيتينو5411
المعسكر الصهيوني24222
المشتركة13103
يوجد مستقبل11101
ميرتس55
النائبة أورلي ليفي11

ترجمة القانون النهائي، وهو تعديل على قانون المحاكم الإدارية.

 قانون المحاكم للشؤون الإدارية (تعديل رقم 117) 2018

 1- في قانون المحاكم للشؤون الإدارية، للعام 2000، (تاليا- القانون الأساسي)، وبعد البند 5 يأتي ما يلي:

البند (5أ) صلاحية المحكمة للشؤون الإدارية (المركزية) في القدس للتداول في شؤون المنطقة (بقصد الضفة المحتلة- الترجمة):
أ‌- المحكمة للشؤون الإدارية في القدس، تبحث إضافة الى صلاحياتها بموجب البند (5) في ما يلي:
1- التماس ضد قرار من السلطة، أو الجهة المحددة في الإضافة الرابعة (في نص القانون- الترجمة)، الفاعلة في يهودا والسامرة (لاحقا المنطقة)، بشأن المذكور في الإضافة الرابعة، باستثناء التماس في خلفيته الأساسية، مسألة تشريعات وأنظمة قانونية أمنية، بما فيها طلب إلغائها، أو الإعلان عن إلغائها، أو استصدار أمر لسن أنظمة (وتاليا، التماس إداري بشؤون المنطقة).
2- استئناف المذكور في الإضافة الخامسة، (تاليا استئناف إداري بشؤون المنطقة).

ب‌-
1- التماس إداري بشؤون المنطقة يتم بحثها بموجب تعليمات هذا القانون، وكأنه التماس إداري بموجب البند 5(1).
2- استئناف إداري بشؤون المنطقة، يتم بحثه بموجب تعليمات هذا القانون، وكأنه استئناف إداري بموجب البند 5 (2).

جـ - في هذا البند:

- "ضابط عسكري"، كما هو مفهومه في الأمر بشأن تعليمات الأمن (نص مدمج) (يهودا والسامرة) (رقم 1651) 2009.
- "أحكام أمنية"- كل واحدة من:
1- منشور، أمر، أنظمة، إعلام، بلاغ، إعلان، أو أي وثيقة أخرى، صادر عن قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة، ضابط عسكري، أو سلطة أخرى تعلم من طرفهم، أو بموافقتهم.
2- الحكم، بدأ في المنطقة في فترات مختلفة.
3- تعليمات صدرت ارتكازا على تشريع كما ورد في الفقر (1) أو الحكم بموجب الفقر 02)، وهو حيز التنفيذ من ناحية أحكام.

 2- بعد الإضافة الثالثة في القانون الأساسي يأتي ما يلي:

الإضافة الرابعة
(بند 5أ (أ)(1))

التماس إداري بشؤون المنطقة

 1- حرية الوصول للمعلومات- قرار للسلطة، بشأن طلب معلومات موجه إليها.

2- التخطيط والبناء- قرار للسلطة، بموجب قانون التنظيم والبناء للمدن والقرى والمباني، رقم 79 للعام 1966 (بهذا الشأن هنا- قانون تخطيط المدن)، بموجب أمر بشأن قانون تخطيط المدن والقرى والمباني (يهودا والسامرة) (رقم 418) للعام 1971. (بها الشأن هنا- أمر تخطيط المدن)، أو بموجب أمر تراخيص لأعمال في مناطق مسيطر عليها، لاحتياجات عسكرية (يهودا والسامرة) (رقم 997) للعام 1982، باستثناء:

1- قرار بشأن مخالفات وعقوبات، وبضمن هذا قرار بموجب البند 37ب لقانون تخطيط المدن.
2- قرار بشأن خطة لتخطيط منطقي، أو خطة لتخطيط هيكلي، كما هو مفهومها في الفصل الثالث من قانون تخطيط المدن.
3- قرار صادر عن ضابط قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة، باستثناء القرار بموجب البند 38 لقانون تخطيط المدن.
4- قرار رئيس الإدارة المدنية، بموجب النظام 3 لأنظمة المصادقة، منح أو إعفاء من ترخيص لطرق مؤقتة، لمواقع بناء، ذات أهمية للمنطقة (تعليمات مؤقتة) (يهودا والسامرة) للعام 2011.
5- قرار مجلس التخطيط الأعلى، بموجب البند 7 (4) لأمر تخطيط المدن، لهذا الشأن "مجلس التخطيط الأعلى"- المجلس كتعريفه في البند 2 لقانون تخطيط المدن.

3- دخول وخروج

أ‌- قرار رئيس الإدارة المدنية، بموجب البند 1د للأمر بشأن مناطق مغلقة (منطقة الضفة الغربية) (رقم 34) للعام 1967، بشأن شخص معين.
ب‌- قرار صادر عن ضابط الجيش، بموجب البند 3 لتصاريح الدخول العام (رقم 5) (مواطنين إسرائيليين ومواطنين من الخارج) (يهودا والسامرة) للعام 1970.
جـ- قرار معين صادر عن السلطة التي شأنها دخول أجنبي إلى المنطقة، أو البقاء فيها، بموجب إجراءات منسق أعمال الحكومة في المناطق، أو بموجب إجراءات الإدارة المدنية، باستثناء القرار المذكور، المتعلق بطلب السلطة الفلسطينية لمصادقة ترخيص زيارة أجنبي. وفي هذا الشأن، فإن "السلطة الفلسطينية"، هي المجلس بموجب تعريفه في أنظمة الطوارئ (يهودا والسامرة- أحكام في مخالفات، ومساعدة قضائية) للعام 1967، وبموجب تمديدها بقانون.
د- قرار معين، صادر عن سلطة، شأنه الدخول لاحتياجات العمل، لبلدة إسرائيلية في المنطقة (مستوطنة- الترجمة)، والذي صدر بموجب بلاغ، بشأن إغلاق منطقة- بلدة إسرائيلية- (يهودا والسامرة) للعام 2002، وبموجب الأمر بشأن تشغيل عمال في أماكن معينة (يهودا والسامرة) (رقم 1967) للعام 1982.
هـ قرار معين للسلطة، بشأن تصريح الدخول إلى منطقة، هي منطقة تماس، وبهذا البند "منطقة تماس"، منطقة أعلن عنها كمنطقة تماس، بأحكام أمنية، كما ورد تعريفها في البند 5أ.
و- قرار معين للسلطة، شأنه خروج ساكن منطقة، من المنطقة، بموجب إجراءات الإدارة المدنية.

  الإضافة الخامسة

(بند5أ(أ)(2))

استئناف إداري بشأن المنطقة

 1- استئناف على قرار لجنة الاستئنافات بموجب البندين 296 و297 للأمر بشأن تعليمات الأمن (نص مدمج) (يهودا والسامرة) (رقم 1651) للعام 2009.

3- يدخل القانون حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر من يوم الإعلان عنه رسميا، وهو يسري على إجراءات تم تقديمها من يوم دخول القانون لحيز التنفيذ.

الراصد القانوني

أحدث القوانين