المبادرة عنات باركو (الليكود)
مشروع قانون رقم 2241/20/ف مضاعفة الحكم على من يكرر مخالفته
مشروع قانون رقم 2243/20/ف ابراز المدان بالإرهاب في السجل الجنائي
مشروع قانون رقم 2244/20/ف السجن 30 عاما لمن يدان بالتحريض على الإرهاب
قدمت النائبة عن حزب "الليكود" عنات باركو ثلاثة قوانين تستهدف الفلسطينيين المقاومين للاحتلال، تحت ما يسمى بـ "الارهاب"، وبضمن هذا، حسب التعديلات القانونية في الأشهر الأخيرة، أيضا القاء الحجارة، إذا ما كانت في مظاهرات ومواجهات على "خلفية قومية ودينية وأيديولوجية". وكثفت النائبة باركو في الأسابيع الأخيرة مبادراتها لمثل هذه القوانين التي يتم تفصيلها لتطال العرب، ومنها ما حصل على موافقة الحكم، مثل القانون رقم 2207، الذي يجيز محاكمة من يقل عمرهم عن 14 إذا ما وجهت لهم تهمة الارهاب.
مشروع قانون رقم 2241/20/ف مضاعفة الحكم على من يكرر مخالفته
ويجيز اقتراح القانون للمحاكم أن تضاعف الحكم الذي ينص عليه القانون لكل واحدة من المخالفات التي يتم تعريفها بالارهاب، في حال أدين ذات الشخص بتهم ارهاب وأمضى عقوبته الكاملة سابقا.
احتمالات القانون:
بموجب وتيرة القوانين من هذا الطابع، التي تبادر لها الحكومة، فإن احتمال أن تقبل الحكومة بالقانون وارد، إلا أن قوانين أخرى قائمة تتعلق بالقضاء، قد تشكل عائقا، لذا وفي حال قبلت الحكومة بالقانون فسيشهد تعديلات تضمن عدم اصطدامه بما هو قائم من قوانين.
مشروع قانون رقم 2243/20/ف ابراز المدان بالإرهاب في السجل الجنائي
يدعو مشروع القانون الشرطة الى أن تبرز في السجل الجنائي لكل من يدان في المحاكم بتهم الارهاب، كي يلفت النظر في حال جرى البحث في تفاصيل الشخص.
احتمالات القانون
هذا قانون اجرائي يتعلق بإشارة محوسبة، لذا فإن احتمالات القبول به واقراره واردة جدا.
مشروع قانون رقم 2244/20/ف السجن 30 عاما لمن يدان بالتحريض على الإرهاب
شارك في التوقيع على هذا القانون كمبادرين الى جانب النائب عنات باركو (ليكود)، 13 نائبا وهم: أورن حزان ونافا بوكر وأبراهام نغوسا وشيران هشكال ودافيد بيطان ويوآف كيش ومخلوف ميكي زوهر (ليكود). وميخائيل أورن ويفعات ساسا بيكون وطالي فلوسكوف (كولانو). ويانون ميغال ومردخاي يوغيف (البيت اليهودي). ويعقوب مارغي (شاس).
وينص مشروع القانون على فرض عقوبة السجن 30 عاما، على كل من يحرض على أعمال الارهاب بموجب ما ينص عليها القانتون، من منطلقات دينية وقومية وأيديولوجية.
احتمالات القانون:
لا يوجد في قانون العقوبات، عقوبة محددة لتهمة التحريض، إذ أن لكل تهمة كهذه تكون مرفق بالظروف التي نشأت فيها.
اللافت في تفسير القانون، هو أنه لا يستثني المحرضين اليهود، إذ جاء في الفقرة الأولى من التفسير ما يلي (ترجمة حرفية): "إن التحريض تحول لسلاح منتشر بأيدي دعاه السوء لدولة إسرائيل. أولئك الذين ينفذون أعمالا ارهابية (ولأسفنا يوجد بينهم أيضا متطرفين يهود)، يفعلون هذا بواسطة تحريض يتسبب باضرار كبيرة للأملاك، وحتى للأضرار الجسدية".
العقوبة المقترحة في هذا المشروع، تتعدى الحكم في الكثير من جرائم القتل العمد على خلفية جنائية. والتفسير الوارد في مشروع القانون، والذي لاحقا يكون جزءا من القانون تحت بند "قصد المشرّع"، يجعل الحكومة تتحفظ منه، لأن الكثير من الحاخامات اليهود حرّضوا ويحرّضون على القتل، بشكل لا لبس فيه، وقد تجنبت النيابة الإسرائيلية في السنوات الأخيرة، محاكمة العديد منه.
الحكومة، ووفق الظروف القائمة برلمانيا، وفي داخل الحكومة بالذات، ستكون على استعداد لقبول مشروع القانون بتعديلين: تخفيض الحكم المقترح ولكن ابقاءه لعدة سنوات. وثانيا أن يتم اقتصار الحكم على من يحرّض على الارهاب بموجب تعريف القانون الإسرائيلي للارهاب، الذي يستثني جرائم المستوطنين واليمين المتطرف، ويعتبرها "جرائم كراهية".