(القانون يهدف للفصل بين تهم توجه ضد عرب وأخرى ضد يهود، ويتعلق بحرية التعبير)
القانون بمبادرة الحكومة
تعديل رقم 123 على قانون العقوبات
أقرت الهيئة العامة للكنيست مساء الاثنين 2 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، بالقراءة الأولى مشروع قانون عرضته الحكومة على وجه السرعة، وتسعى لإقراره كليا في غضون فترة قصيرة، وهو تحت عنوان "التعديل رقم 123 قانون العقوبات- التحريض على الارهاب".
وقد حظي القانون بتأييد نواب من كل كتل الائتلاف، وكتل المعارضة، باستثناء نواب كتلتي "القائمة المشتركة" و"ميرتس".
وينص القانون القائم على فرض عقوبة تصل الى حد خمس سنوات، على كل من يحرّض على العنف والارهاب، أو أنه يمتدح ويؤيد، أو يتماثل مع العنف والارهاب، في حال كان المضمون أو ظروف النشر، فيها ما قد يؤدي بالمؤكد الى ارتكاب العنف أو الارهاب.
والقانون القائم قبل تعديله، يأخذ العامل التراكمي بعين الاعتبار، بمعنى تكرار العمل الذي يمنعه القانون، كي يعزز تقديم لائحة اتهام ضد المستهدف.
التعديل الجديد ينزع قضية الارهاب من هذا النص، ويفرد له بندا خاصا، بحيث لا تكون حاجة للعملية التراكمية وتكرار النشر، بل يكفي النشر لمرّة واحدة ليتم تقديم لائحة اتهام. وقد أوضح وزير "الأمن الداخلي" غلعاد أردان لدى عرضه مشروع القانون على الهيئة العامة للكنيست، أن مشروع القانون يطرح "على خلفية الأحداث الأخيرة".
يشار هنا الى أن الأجهزة الإسرائيلية اعتقلت في الاسابيع الأخيرة عددا من الناشطين من القدس وايضا من فلسطينيي الداخل، على خلفية ما نشروه في صفحات التواصل الاجتماعي.
أيد القانون 39 نائبا، نواب من كل كتل الائتلاف، وكتل المعارضة، واعترض عليه 9 نواب من "القائمة المشتركة" و"ميرتس".