الراصد القانوني
![](/images/rased/kenest.jpg)
إقرار نهائي لبند قانون مؤقت يزيد العقوبات على من يُشغل أو يُبيّت فلسطينيا من الضفة والقطاع دون تصريح
- التفاصيل
- 2391
المبادر: الحكومة
أقرت الهيئة العامة للكنيست، بالقراءة النهائية، يوم الاثنين 5 آذار/ مارس 2018، تثبيت أمر طوارئ، وتحويله الى بند قانون دائم، لقانون الدخول الى إسرائيل، ويقضي بزيادة العقوبات والغرامات على كل من يشغّل أو يبيّت لديه "مواطنا أجنبيا" من دون تصريح. كما يمنح القانون صلاحية لضابط الشرطة في المنطقة، بإصدار أمر يحظر استخدام المكان الذي كانت فيه إقامة الشخص.
![](/images/rased/rasedqanony1.jpg)
- التفاصيل
- 2262
(هذا القانون أقر بالقراءة التمهيدية يوم 3 كانون الثاني 2018. ويوم 26 شباط 2018، أقر الكنيست بالقراءة الأولى مشروع قانون حكوميا، ولكن بتفاصيل "مخففة" إن صح التعبير، إلا أن لجنة الداخلية للكنيست، دمجت القانونين، وجعلت القانون الحكومي خاضعا لقانون نواب اليمين، الذي بات يهدد أهالي القدس والجولان، من الذين يشاركون في أعمال مقاومة، أو نشطاء سياسيين في فصائل وتنظيمات فلسطينية)
![](/images/rased/sa7eb.jpg)
- التفاصيل
- 2208
(القانون "يمنح صلاحيات" لوزير الداخلية، ليقرر سحب الإقامة الدائمة من شخص لم تكتمل إقامته في إسرائيل 10 سنوات، في حال ارتكب "مخالفات سياسية" مثل التحريض، أو قام بعمل يخرق "إخلاصه للدولة"، أو نفذ عملية. ونص بنود القانون لا يسري على أهالي القدس المحتلة والجولان المحتل، الذين يحصلون على "الاقامة الدائمة" مع ولادتهم، وإنما الأشخاص الذين حصلوا على "الإقامة"، بفعل الزوج من الداخل)