الراصد القانوني

متابعة وتوثيق القوانين والتشريعات الاسرائيلية ذات الصلة بالفلسطينيين.
  • قوانين مقرّة
  • 2972

في هذا المستند:

استعراض القانون والتصويت عليه
جدول التصويت
الترجمة الحرفية للقانون
ترجمة موقف المستشار القضائي للحكومة
ترجمة موقف المستشار القضائي للكنيست

(الصيغة الجديدة للقانون التي توصل اليها الائتلاف في ما بينه، شطبت البند الذي كان في صياغات القوانين الثلاث التي أقرت 16 تشرين الثاني/ نوفمبر ويلغي كل قرارات المحاكم السابقة، بخصوص أي بؤرة، وبالذات بؤرة عمونة. ورغم ذلك فقد أعلن المستشار القضائي للحكومة، إنه رغم هذا التعديل فإنه يواصل معارضته القانون، ويرفض الدفاع عنه في المحكمة العليا، لدى بحث الالتماسات ضد القانون)

المبادرون:
بتسلئيل سموتريتش وآخرون
ف/20/3549

أقرت الهيئة العامة للكنيست يوم الاثنين 6 شباط/ فبراير، بالقراءة النهائية، مشروع قانون معدّل لثلاثة مشاريع قانون، ما يسمى بـ "قانون التسوية"، الذي يقضي بمصادرة الأراضي الفلسطينية بملكية خاصة في الضفة المحتلة، لغرض تثبيت البؤر الاستيطانية القائمة عليها، بعد أن استولت عليها عصابات مستوطنين على مر السنين. وكان الكنيست قد أقر القانون بالقراءة التمهيدية، يوم الاثنين 5 كانون الأول/ ديسمبر 2016. وبعد يومين في 7 كانون الأول/ ديسمبر 2016، بالقراءة الأولى.

وكان الكنيست قد أقر المشاريع الثلاثة السابقة، بالقراءة التمهيدية يوم 16 تشرين الثاني/ نوفمبر، وانتقلت كمشروع قانون واحد، لإعداده للقراءة التمهيدية. إلا أن القانون اصطدم بمعارضة المستشار القضائي للحكومة، وكذا ايضا المستشار القضائي للكنيست، ونعرض هنا مخلص موقفي المستشارين.

وبادر الى القانون، الى جانب عضو الكنيست بتسلئيل سموتريتش، من كتلة تحالف أحزاب المستوطنين "البيت اليهودي" كل من: شولي معلم من الكتلة البرلمانية ذاتها. ويوآف كيش، ودافيد بيطان وأورن حزان من كتلة الليكود.

وحصل القانون على تأييد 60 نائبا من الائتلاف. مقابل معارضة 52 نائبا، من المعارضة، ومعهم عضو الكنيست بنيامين بيغين، من حزب الليكود الذي يواصل معارضته للقانون.

مستقبل القانون

يراهن كثيرون بمن فيهم وزراء في الحكومة الإسرائيلية، وأحدهم وزير الأمن أفيغدور ليبرمان، على أن القانون لن يصمد أمام المحكمة العليا. وما يعزز هذا الاستنتاج، هو موقف المستشارين القضائيين للحكومة والكنيست، الذي يحذر من أن القانون سيقود إسرائيل الى محكمة الجنايات الدولية، كونه يتعارض مع القوانين الدولية، وأيضا كونه يتعارض مع قوانين إسرائيلية قائمة.

جدول التصويت

دعم القانون 60 من الائتلاف. وعارض القانون 52 نائبا: 51 من المعارضة ونائب واحد من الائتلاف.

 

الكتلة

مقاعد

مع

ضد

ممتنع

غياب

ملاحظات

 

الائتلاف

           

1

الليكود

30

28

1

 

1

 

2

كولانو

10

9

   

1

 

3

"البيت اليهودي"

8

8

   

-

 

4

"شاس"

7

6

   

1

 

5

"يهدوت هتوراة

6

5

   

1

 

6

"يسرائيل بيتينو"

5

4

   

1

 
 

المعارضة

           

7

"المعسكر الصهيوني"

24

 

24

 

-

 

8

المشتركة

13

 

11

 

2

 

9

يوجد مستقبل

11

 

10

 

1

 

10

ميرتس

5

 

5

 

-

 

11

النائبة أورلي ليفي

1

 

1

 

-

 

قانون لتسوية التوطين في يهودا والسامرة (2017)
(كما أقر نهائيا في الكنيست)

1- الهدف: هدف القانون هو تسوية التوطين الإسرائيلي في يهودا والسامر، والسماح باستمرار تعززه وتطويره.

2- التعريفات في هذا القانون:
- "منطقة"- بموجب تعريفها في أنظمة الطوارئ (يهودا والسامرة- الحكم في المخالفات، والمساعدة القضائية)- 1967، وبموجب تمديد سريان الأنظمة، وتعديلات النصوص في القانون، من حين الى آخر.

- "صاحب حقوق في الأرض"- من يثبت أنه مسجل كصاحب حقوق في الأرض، أو من صاحب حق للتسجيل، كصاحب حق في الأرض.

- "اجراءات تخطيط"- بما في ذلك تراخيص بناء بموجب المخططات التي صودق عليها.

- "موافقة الدولة"- بشكل واضح أو بالمعنى، مسبقا، أو بعد تنفيذ العمل، بما في ذلك المساعدة في وضع البنى التحتية، ومنح محفزات، وإعداد مخططات، ونشر منشورات هدفها تشجيع البناء أو التطوير، أو المشاركة في المال، أو الدعم.

- "التوطين"- بما في ذلك حي أو باحة أو بلدة، بما يشمل كل بيوت السكن التي فيها، والأبنية، والأراضي الزراعية التي تستخدم لاحتياجات البلدة، ومباني عامة، التي تستخدم الساكنين في البلدة، ووسائل انتاج، وطرق وصول، وخطوط مياه، واتصالات، وكهرباء ومجاري.

- "لجنة اعتراضات"- اللجنة التي أقيمت بموجب البند 10.

- "لجنة التخمين"- اللجنة التي أقيمت بموجب البند 9.

- "قانون الأراضي الأردني"- قانون الأراضي (شراء لاحتياجات الجمهور) رقم 2 للعام 1953، بموجب ادراجه كنظام في الأمر بشأن الأراضي (شراء لاحتياجات جمهور)- (الأمر رقم 321) (يهودا والسامرة- 1969).

- "الدولة"- حكومة إسرائيل، أو وزارة من وزارات الحكومة، سلطات المنطقة، السلطة المحلية، أو المجلس الاقليمي في إسرائيل أو في المنطقة، ومؤسسة للتوطين.

- "مؤسسة التوطين"- بموجب تعريفه في قانون المرشحين للتوطين الزراعي- 1953.

- "الوصي"- هو الوصي على الأملاك الحكومية في منطقة يهودا والسامرة، بموجب أمر، بشأن الأملاك الحكومية (يهودا والسامرة) (رقم 59) 1967.

- "الأراضي التي بحاجة للتسوية"- أراضي بنيت عليها بلدات إسرائيلية، أو أراض تم السيطرة عليها لاحتياجات بلدات إسرائيلية قائمة، والتي حقوق استخدامها والسيطرة عليها، أو على جزء منها، ليست بيد سلطات المنطقة، أو الوصي.

- "الأمر بشأن المُلك الحكومي"- الأمر بشأن الأملاك الحكومية (يهودا والسامرة) (رقم 59- 1967).

- "سلطات المنطقة"- من تلقى كل الصلاحيات السلطوية، بموجب البند 3، في المنشور بشأن ترتيبات الحكم والقضاء (يهودا والسامرة) (رقم 2) 1967، أو بموجب أمر قانوني آخر، حلّ محل هذا المنشور.

3- تسجيل الأراض التي تحتاج للتسوية، أو الحصول على حقوق استخدامها والسيطرة عليها.
وجدت سلطات المنطقة، أنه في الفترة التي سبقت يوم نشر هذا القانون، قد بنيت بحسن نية بلدة على أرض، تحتاج الى تسوية، أو أن الدولة وافقت على بنائها، فيسري على الأرض التي بنيت عليها ذات البلدة، عشية يوم نشر هذا القانون، التعليمات التالية:

1- الأراضي، التي لم يثبت شخص حقه بملكيتها، يتم تسجيلها على اسم الوصي، كمُلك حكومي، بموجب البند 2ج، للأمر بشأن المُلك الحكومي.

2-
أ‌- الأرضي التي لها صاحب حق بالأراضي، فإن سلطات المنطقة تأخذ لنفسها صلاحيات الاستخدام والسيطرة على الأراضي، ويتم نقلها الى الوصي، إذا ما وجدت السلطات أن المبلغ الذي تم استثماره في بناء البلدة، فاق خلال البناء، على قيمة الارض الخالية من دون البلدة، في ذات الوقت.
ب‌- تلقي حقوق الاستخدام والسيطرة على الأرض، كما جاء في هذا البند يتم بقدر الامكان، بموجب تعليمات قانون الأراضي الأردني، طالما أنها لا تتناقض مع تعليمات هذا القانون، وهي تبقى سارية الى حين الحسم السياسي، بشأن مكانة المنطقة وهذه البلدة.

4- موعد تسجيل الأرض، أو مصادر الحق في الاستخدام والسيطرة عليها.
أ‌- يسجل الوصي الأرض كملك حكومي، بموجب البند 3 (1)، يتم خلال 12 شهرا، من يوم نشر هذا القانون.
ب‌- سلطات المنطقة تأخذ حقوق الاستخدام والسيطرة في الارض بموجب البند 3 (2)، يتم خلال ستة أشهر من يوم نشر هذا القانون.

5- تخصيص الأرض: خلال 60 يوما، من يوم تسجيل أو أخذ الحقوق، كما ورد في البند 4، يخصص الوصي، حق الاستخدام والسيطرة على الأرض التي تم تسجيلها، أو تم أخذ حقوقها كما ورد، لاحتياجات البلدة التي بنيت على ذات الارض.

6- انهاء اجراءات التنظيم:

أ‌- تعمل الدولة على استكمال اجراءات التخطيط للأراضي التي تم تسجيلها أو أخذت الحقوق فيها، بموجب البند 3، بالسرعة الممكنة.
ب‌- اجراءات التخطيط في الأرض، كما وردت في البند الصغير (أ)، تتم بقدر الامكان، مع الانتباه الى حاجة تسوية البناء القائم.

7- تعليق اجراءات وانتهاء مفعولها:

أ‌- تبين لسلطات المنطقة، أنه في البلدة الشروط الواردة في البند 3 يتم تعليق كل اجراءات التطبيق والأوامر الادارية، القائمة بشأن ذات البلدة، إلى حين استكمال كافة اجراءات التخطيط بموجب البند 6، باستثناء اجراءات وأوامر، التي صدرت بشأنها أوامر محاكم، أو قرارات محاكم.
ب‌- مع استكمال اجراءات التخطيط بموجب البند 6، يتم انتهاء مفعول كافة الأوامر الإدارية، التي تم تعليقها بموجب البند (أ).
ج‌- تعليمات هذا البند، لا تسري على مبنى هدمه ضروري، من أجل منع خطر على البشر.

8- تعويضات:

أ‌- أخذت سلطات المنطقة حق الاستخدام والسيطرة على الأرض، بموجب البند 3 (2)، فيكون صاحب الحق بالأرض مستحق لرسوم استخدام لعامين، بنسبة 125%، من القيمة المناسبة، بموجب ما تحدده لجنة التخمين، بموجب البند 9 (ج) (لاحقا: القيمة المناسبة). ورسوم الاستخدام تبقى قائمة لمدة 20 عاما، وفي كل مرّة بنسبة 125% من القيمة المناسبة، أو أن يحصل على أرض بديلة، بقدر الامكان في الحالة القائمة، وبحسب اختياره.


ب‌- في حال لم يختار صاحب الحق بالأرض، أي واحدة من بدائل التعويض، الواردة في البند (أ)، حتى موعد تخصيص الحقوق في الأرض، بموجب البند (5)، يكون مستحقا لرسوم استخدام بنسبة 125% من القيمة المناسبة لعامين.


ج- دفع التعويضات بموجب هذا البند، يتم خلال 3 أشهر من يوم تحديد القيمة المناسبة لرسوم الاستخدام، بموجب البند 9 (ج) (2).
د- في حال علم الوصي أنه في الأرض التي تم تسجيلها كمُلك حكومي بموجب البند 3 (1)، يوجد صاحب حقوق، فتسري تعليمات البند3 (2)، وصاحب الحق في الارض يكون مستحقا للتعويض بموجب هذا البند.


هـ- ليس في تعليمات هذا البند، والبندين 9 و10، ما يؤخر تطبيق الاجراءات في البنود من 3 وحتى 6.

9- لجنة التخمين:

أ‌- وزير القضاء، وبالتشاور مع وزير الأمن، يقيم لجنة تخمين لاحتياجات تطبيق هذا القانون، وهؤلاء هم أعضاء اللجنة:
1- ممثل يعينه وزير القضاء من بين العاملين في الوزارة.
2- ممثل يعينه وزير المالية من بين العاملين في الوزارة.
3- ممثل يعينه وزير الأمن، من بين العاملين في سلطات المنطقة.

ب‌- وزير القضاء يحدد أنظمة وأحكام لجنة التخمين.

ج‌- (1)- لجنة التخمين، تقرر القيمة المناسبة لرسوم الاستخدام، أو الأرض البديلة التي ستعرض على صاحب الحق في الارض، وبعد أن تكون قد استمعت لادعاءات صاحب الحقوق بالأرض، في حال ادعى، وأخذت بعين الاعتبار كامل الظروف القائمة.
(2)- قرار لجنة التخمين بموجب الفقرة (1)، تتم خلال 3 أشهر، منذ اليوم الذي انهت فيه اللجنة الاستماع لادعاءات صاحب الحق بالأرض، أو منذ اليوم الذي كان على صاحب الحق طرح ادعاءاته بموجب أنظمة البحث، كما تحددت في البند الصغير (ب).

10- لجنة الاعتراضات

أ‌- وزير القضاء، بالتشاور مع وزير الأمن، يقيم لجنة اعتراضات لغرض تطبيق تعليمات هذا القانون، وهؤلاء هم أعضاؤها:
1- ممثل سلطات المنطقة، المؤهل ليكون قاضيا في محكمة الصلح، يعينه وزير القضاء، بموافقة وزير الأمن، ويكون رئيسا للجنة.
2- ممثل يعينه المخمّن الحكومي الرئيسي من بين العاملين في مكتبه.
3- مخمّن أراض، اسمه وراد في قائمة المخمنين الرئيسيين، بموجب تعليمات البند 202ج، لقانون التنظيم والبناء للعام 1965، يعينه رئيس مجلس مخمني الأراضي.
ب‌- صاحب الحق في الأرض، الذي يرى بنفسه متضررا من قرار لجنة التخمين، بموجب البند 9 (ج) (1)، يحق له تقديم اعتراض الى لجنة الاعتراضات على القرار.

ج- قرارات لجنة الاعتراضات تتخذ بأغلبية أصوات أعضاء اللجنة، وفي حال لم تكن أغلبية لأي رأي، فإن موقف رئيس اللجنة يكون الحاسم.

د- لجنة الاعتراضات لا يكون عملها مرتبطا بأنظمة القضاء، والاثباتات المتبعة في المحاكم، وتعمل بالشكل الذي تراه الأكثر نجاعة، من أجل اتخاذ القرار العادل والأسرع.
هـ- يحق للجنة الاعتراضات المصادقة على القرار الذي اتخذته لجنة التخمين، كله أو جزءا منه، أو الغائه أو تغييره، واعادة الأمر للبحث من جديد في لجنة التخمين، أو اتخاذ قرار بديل للجنة التخمين.

11- تعليمات عدا موضوع البلدات المشمولة في الاضافة:

أ‌-

1- خلال فترة 12 شهرا، من يوم نشر هذا القانون، يتم تعليق كافة اجراءات تطبيق الأوامر الإدارية، القائمة بشأن البلدات الإسرائيلية المشمولة في الاضافة.
2- خلال الفترة المذكورة في الفقرة (1)، تحدد سلطات المنطقة، إذا وجدت في البلدات المشمولة في الاضافة، الشروط القائمة في البند 3.
3- قررت سلطات المنطقة أنه في البلدات المشمولة في الاضافة الشروط القائمة في البند 3، فإنه تسري عليها تعليمات هذا القانون.
4- تعليمات هذا البند الصغير، لا تسري على:


أ‌- اجراءات تطبيق أوامر إدارية، القائمة بشأن التوطين في البلدات الواردة في الاضافة، في البلدات المشمولة في الاضافة، التي صدرت بشأنها قرارات محاكم، ليتم تطبيقها.
ب‌- المبنى الذي هدمه ضروريا، من أجل منع خطر على البشر.

ب‌- وزير القضاء، بمصادقة لجنة القانون الدستور في الكنيست، يحق له أن يضيف، بأمر، بلدات للإضافة.

اضافة
(بند 10)
1- عوفرة
2- نتيف أفوت
3- عيلي
4- كوخاف هشاحر
5- متسفيه كرميم
6- ألون موريه
7- معاليه مخماش
8- شيفي شومرون
9- كدوميم
10- فساجوت
11- بيت إيل
12- يتسهار
13- هار براخا
14- موديعين
15- نوكديم
16- كوخاف يعقوب.

(وثيقة)

موقف المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية من قانون التسويات

(ترجمة خاصة)

موقف المستشار يتعلق بمشروع القانون الذي يحمل رقم 3433/20/ف، الذي بادر له النائب بتسلئيل سموتريتش.
إلا أن الكنيست بطلب من الحكومة والنواب المبادرين أوقفوا عملية تشريع هذا القانون، وقانونين آخرين مطابقين تقريبا، ليعرض المبادرون صيغة مشروع آخر، تم فيه اسقاط البند الذي يقضي بسريان القانون بشكل تراجعي على قرارات محاكم صدرت من قبل.
إلا أن هذا التعديل لم يغير من موقف المستشار القضائي للحكومة.
وفي ما يلي الترجمة الحرفية

عدم دستورية مشروع القانون ينعكس في عدة أوجه:

1- إن التسوية المقترحة تتناقض مع واجب الضابط العسكري في منطقة يهودا والسامرة، بالدفاع عن أملاك الجمهور الفلسطيني في المنطقة، لكونها تسوية تقضي بالمصادرة الممنوعة لحقوق المالك، ونزع الارض من أصحابها القانونيين. ويجري الحديث عن واجب مشدد، تحدده تعليمات القانون الدولي، الساري على مناطق تمت السيطرة عليها بالقوة القتالية، وهي تعليمات تم الاعتراف بها، ومحفوظة ضمن قرارات المحكمة العليا الإسرائيلية.

وحقيقة أن الاقتراح وكأنه يصادر من المالكين القانونيين فقط استخدام الارض، بخلاف عن صياغات سابقة تقضي بالمصادرة الكلية من المالكين، لا يوجد فيه ما يقلل من خطورة الضرر اللاحق، ومن عدم دستورية الاقتراح. إن حق الاستخدام والاحتفاظ بالأرض، هي حقوق مركزية وبالغة الأهمية، ضمن مجموعة الحقوق التي تبلور حق الملكية. واضافة الى ذلك، فإن اقتراح المصادرة ليس محدودا زمنيا، ما يجعل المصادرة دائمة.

وبموجب قرار المحكمة، فإن مصادرة ارض فلسطينية خاصة في يهودا والسامرة، تتم بموجب القانون المحلي للاحتياجات العامة، ومع الالتزام بالمتطلبات التناسبية؛ أو مصادرة لاحتياجات عسكرية. وخلافا لهذا، فإن مضمون المصادرة التي ينص عليها اقتراح مشروع القانون، هو تسوية بشكل تراجعي لبناء إسرائيلي غير قانوني، على أرض فلسطينية بملكية خاصة.

2- بموجب القانون الدولي، للدولة محدودية في سريان قوانينها، بما يتعلق الأراضي الواقعة خارج منطقتها. صاحب الصلاحية لتشريع القوانين في يهودا والسامرة، هو قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة. ولهذا فإن دفع تسوية تتعلق بالأراضي في يهودا والسامرة، ولمصادرة الحق في استخدامها، يجب أن يتم من خلال سن قوانين أمنية، بموجب تعليمات القوانين الدولية، التي هي مصدر الصلاحية الأعلى في المنطقة الخاضعة للسيطرة بالقوة القتالية.

3- إن القانون الذي يحدد أن الارض التي لم يثبت شخص حق فيها، يتم تسجيلها على اسم الوصي على الأملاك. والتسوية المقترحة مخالفة بشكل جوهري، لقوانين الاراضي السارية والمتبعة في منطقة يهودا والسامرة، وللسياسة المتعلقة بأراضي دولة. فبموجب هذه السياسة، فإن الوصي يعلن عن أراضي على أنها أراضي دولة (ولا تسجل بملكيته) فقط في المكان الذي فيه مجمل التسجيلات تدل على أن الحديث لا يجري عن اراضي بملكية خاصة. وهذا السياسة نابعة من ذات واجب الدفاع المشدد، على حقوق المالك الخاص.

4- إن القانون المقترح يطلب تأهيل بشكل تراجعي، وبشكل جارف للبناء غير القانوني، وبشكل خاص تلك المباني التي صدرت ضدها أوامر إدارية، وقرارات محاكم نهائية في المحكمة العليا، وتأمر بتنفيذ هذه القرارات.

5- لقد أكدنا أمام الحكومة، أن دفع اقتراح القانون هذا، من شأنه أن يكون له انعكاسات ذات أهمية في الحلبة الدولية، سياسيا وحتى قضائيا.

(وثيقة)

تلخيص المستشار القضائي للجنة القانون والدستور البرلمانية لموقفه القضائي من قانون التسويات

27 تشرين الثاني/ نوفمبر: إلى أعضاء لجنة القانون والدستور.
من المستشار القضائي للحكومة.
(ما بين الأقواس توضيحات الترجمة)

اقتراح قانون تسوية التوطين في يهودا والسامرة، ف/3433/20 لعضو الكنيست سموتريتش وآخرين. اقتراح قانون التسوية ف/1973/20 لعضو الكنيست كيش وآخرين. اقتراح قانون التسويات ف/3127/20 لعضوة الكنيست شولي معلم وآخرين.

عام:

مضمون اقتراح القانون الذي أمامنا، هو مواجهة مشكلة انسانية نشأت خلال السنين، لبلدات إسرائيلية في يهودا والسامرة، التي أقيمت بطيبة قلب، أو اعتمادا على مساعدة قدمتها الدولة، على أراض ليست أراضي دولة، ومع صعوبة انسانية مرتبطة بإخلاء سكان تلك البلدات من بيوتهم.

بحث معمق بالتسويات التي يعرضها القانون، تلزم بالإشارة إلى مجموعة واسعة من مجالات القضاء المختلفة والمتنوعة. وفي الوثيقة الحالية، سنحاول تقديم خلفية أساسية، ومختصرة، لعدة نواحي ذات علاقة، والتعقيدات الماثلة في قاعدة اقتراح القانون، من خلال عرض واسع للصعوبات الأساسية، التي يثيرها اقتراح القانون. ومن المهم الإشارة، منذ الآن، إلى أننا نرى صعوبات ذات أهمية في اقتراح القانون، إن كان من النواحي المتعلقة بالقانون الدولي، وأيضا من النواحي القانونية (الإسرائيلية). وسنطرح لاحقا خلال الأبحاث ملاحظات أخرى حول بنود القانون.

ملخص القضايا التي نعرضها في الوثيقة.

1- مكانة أراضي يهودا والسامرة، والقوانين التي تسري عليها، بموجب القانون الدولي، ومن عدة نواحي:
إن مكانة أراضي يهودا والسامرة موضع خلاف، ولكن فعليا، فإنها منطقة تدار من قبل ضابط عسكري، بموجب قانون "السيطرة من خلال القتال"، وهذا أيضا الشكل الذي تعاملت بموجبه المحكمة العليا (الإسرائيلية) في قرارها. وهناك مكان، للبحث في معنى تغيير الوضع الذي خلقته الدولة في هذا الشأن، على مر عشرات السنين الأخيرة.

هناك شك، في ما إذا التعديل (القانوني) المقترح، يتلاءم مع البند 43 لأنظمة المحكمة الدولية في لاهاي، الذي من شأنه أن يسمح لقوة بالسيطرة ومصادرة أرض بملكية خاصة مقابل التعويض، بموجب تشريع قانون يكون ملائما للقانون المحلي، لمصلحة الجمهور المحلي، أو لحاجة "ترتيب الحياة العامة".

فحتى وإن كان صحيحا الادعاء بأن للكنيست صلاحية بسن قوانين مباشرة تتعلق بأراضي يهودا والسامرة، فإنه يوجد مكان لفحص ما إذا هذا يعني عمليا ضم (لما يسمى السيادة الإسرائيلية)، والانعكاسات الممكنة من ناحية المحكمة الدولية.

2- تملك حقوق على أراضي آخرين بغير رغبتهم في يهودا والسامرة.

مقارنة التسويات في اقتراح القانون مع القانون القائم، تُظهر أن الحديث يجري عن تسوية واسعة وجارفة أوسع من الترتيبات القائمة، للبناء على أراضي آخرين، إن كان في القانون الساري في يهودا والسامرة، أو في القانون الإسرائيلي. ولهذا من الصعب الادعاء أن هذه القوانين ستكون قاعدة لاقتراح القانون.

عدة صعوبات ناشئة في التسوية المقترحة: يجري الحديث عن تسوية تسري بشكل غير متساو، غياب التوازن بين قيمة الأرض وقيمة البناء، وتدخل فعّال للمشرّع في خلاف عيني.

3- مصادرة أراض بملكية خاصة في يهودا والسامرة
التسوية التي يقترحها القانون، تشذ بقدر كبير، عن الهيكلية التي تسمح لضابط عسكري حاليا، بمصادرة أراض في يهودا والسامرة لاحتياجات الجمهور، وتخلق صعوبات مختلفة: يجري الحديث عن أوامر المشرّع لجهة إدارية لمصادرة أراضي، دون أن يكون مسار مصادرة منظم، يتوافق مع القانون المحلي، أو مع الأنظمة القضائية في إسرائيل؛ المصادرة تتم بشكل غير متساوي؛ المصادرة هي لحاجة شرعنة أعمال جرت منذ البداية بشكل غير قانوني؛ هناك شك كبير في ما إذا الاعتراف بالمتوطنين في البلدات الإسرائيلية كـ "جمهور محلي" لغرض لقانون الدولي سيكون متناسبا مع البند 43 (لأنظمة لاهاي)، في الوقت الذي فيه "تصادم" بينهم وبين أصحاب الأرض المحليين، من خلال منح أفضلية للسكان الإسرائيليين المتوطنين.

4- الأوجه الدستورية في اقتراح القانون
فحص التسوية المقترحة، بنظرة دستورية، يستوجب البحث بشكل دقيق، بجانبين مركزيين في الاقتراح، وكل هذا، مع الأخذ بعين الاعتبار، أن الجهة المتضررة، ليس جزءا من الحوار العام، ولا تتمثل في الكنيست، وأن التسوية تبدو كأمر استثنائي، وتشذ عن القانون الدولي ذات الشأن:

المس بحقوق المالك- على الرغم من استخدام مصطلح للمصادرة "حق الاستخدام"، فإن مضامين التسوية التي يعرضها اقتراح القانون، تدل على أن جوهر التسوية، هو الحق المتضرر، هو حق الملكية على الأرض، وليس الحق في استخدامها: لا يوجد زمن محدد لفترة المصادرة، والتعويض هو دفع لمرّة واحدة، مقابل قيمة الأرض- وليست رسوما مقابل استخدام مؤقت.

ويوجد مكان للبحث في أوجه مدى المس بحقوق المالك: يجري الحديث عن مصادرة جارفة، من التعامل مع التوازن المطلوب بين الجانبين، وفي حالة وفق ظروفها؛ هناك شك في ما إذا اتفاق ضمني، أو اتفاق مسبق بين جهات سلطوية متنوعة، يتم تعريفها على أنها "دولة"، تشكل قاعدة لشرعنة الضرر بالمالك؛ هناك شك في ما إذا شرعي الضرر بالمالك الفرد، من أجل شرعنة للوراء لبلدة أقيمت بشكل غير قانوني؛ يجب فحص جهاز التعويض المقترح؛ استثناء التسوية المقترح من القانون الدولي، من شأنها أن تنعكس على تناسبية التسوية.

الضرر بالمساواة- التفضيل الجارف لمصلحة المواطنين الإسرائيليين، الذين أقاموا بلدة بطبية قلب، أو بالاعتماد على مساعدة الدولة، تفضيلهم على مصلحة أصحاب الأرض، سكان يهودا والسامرة، قد يتم اعتباره مسّا بالحقوق الدستورية للمساواة. وهذا على ضوء حقيقة أنه من الصعب العثور على اختلاف ذي صلة، يبرر التمييز بين بلدة إسرائيلية أقيمت بطيبة قلب، على أرض بملكية خاصة، وبين بلدة ليست إسرائيلية، أقيمت على أرض بملكية خاصة، مع الأخذ بالحسبان، أن الاختلاف المذكور بين المجموعتين يتركز على قاعدة "المشتبهة".

5- تدخل المشرّع في قرار نهائي للمحكمة
خلافا لما هو متبع، فإن اقتراح القانون يطلب تحديد تسوية، تهدف إلى اعطاء رد لأعمال تم تنفيذها بالماضي- تشريع تراجعي- يتعلق بمجموعة معينة لبلدات. صحيح أنه يحق للكنيست أن تسن قوانين، تسري على ما مضى، حتى وإن الأمر يخلق صعوبات، إلا أنه في هذه الحالة يوجد تشديد على أن التغيير القانون لا يؤثر على قرارات نهائية للمحكمة، ولا تغيرها.

إن الحالات القليلة التي تشذ عن هذه القواعد، تتعلق في مجالات القضاء الجنائي، وفي هذه الحالة فقط إذا التغيير سيكون لصالح المخالف، وبناء عليه، فإنه لا يمكن سريان هذا على الموضوع المطروح أمامنا.

إن الاستثناء الذي تتضمنه التسوية، مما هو متبع بالنظام الدستوري في إسرائيل، هو استثناء اشكالي. إن المشرّع الذي يأمر بتأجيل تنفيذ قرار محكمة ما، وبعد ذلك الغاء القرار، يجعل من نفسه عمليا، هيئة استئناف على قرارات المحكمة، وبهذا مسٌ بقدر كبير، بالفصل بين السلطات، وبمكانة المحكمة، والحفاظ على سلطة القانون.

الراصد القانوني

أحدث القوانين