موسوعة المصطلحات

مدار - بيديا موسوعة مصطلحات تحوي أكثر من 5000 مصطلح اسرائيلي

 

تمتلك السلطة القضائية صلاحية منع نشر اسم مشتبه به في قضية ما، بالرغم من توفر مبدأ علانية النقاش في الهيئات القضائية. إذ يقضي هذا المبدأ نشر اسم مشتبه به يُحضر على يد الشرطة إلى المحكمة بتهمة قيامه بمخالفة ما. بإمكان السلطة القضائية الإعلان عن نقاش في القضية بصورة مغلقة أمام الجمهور، وبإمكانها أيضا إصدار أمر يمنع نشر جارف أو جزئي للقضية المطروحة عند السلطة القضائية، أو منع نشر اسم المشتبه به.

 

ويقضي القانون في حالة منع نشر اسم المشتبه به توفر أحد هذه المعايير: منع نشر اسمه لدواعي الحفاظ على أمن الدولة، أو لمنع إلحاق ضرر بعلاقات اسرائيل الخارجية، أو لتوفير حماية لقاصر أو ضعيف، أو لتوفير حماية لمشتكي أو متهم بأعمال مشينة، أو أن نقاش وتداول في قضية ما بصورة علنية قد يمنع شاهد ما من تقديم شهادته بحريته الذاتية. ويمنع نشر أسماء مشبوهين قاصرين وأسماء مشتكين في قضايا الأعمال المشينة أو التحرش الجنسي. وتقبل المحكمة توجه الشرطة إليها بمنع نشر الاسم، في حال اقتناع المحكمة أن النشر قد يعرقل سير ومجرى التحقيق في القضية من قبل الشرطة.

وجرى نقاش وجدال كبير بهذا الموضوع في أروقة الجامعات وكليات الحقوق والكنيست ووسائل الإعلام، وبما في ذلك التماسات قدمت إلى المحكمة العليا في اسرائيل. وأصدرت المحكمة العليا سلسلة من الأحكام المقيدة لمسألة منع النشر من منطلق تمسك هذه المحكمة بأن تبقى أبواب المحاكم في اسرائيل مفتوحة للجمهور الواسع. وفي تصحيح للقانون المتعلق بأنظمة وعمل المحاكم في اسرائيل قررت الكنيست في عام 2002 بأنه يكفي للقاضي الذي قدمت الدعوى في مكتبه أن يقرر منع نشر الاسم صونا للمشتبه به أو حفاظا على سلامة الجمهور في حال أن تبين للقاضي أن القضية قد تلحق ضررا عاما. وبالرغم من معارضة قطاعات واسعة في أوساط وسائل الإعلام في اسرائيل إلا أنها ـ أي وسائل الإعلام ـ تبنت مبدأ منع نشر اسم المشتبه به. وأوردت نقابة الصحافيين في نظام عمل أعضائها أنه يمنع نشر اسم، صورة أو معلومات أخرى عن مشتبه به ماثل أمام سلطة قضائية، إلا إذا وافق هو بنفسه على النشر أو إذا كانت هناك علاقة عامة (جماهيرية) في القضية.

 

المصطلحات المستخدمة:

منع النشر, الكنيست