القانون يحرم العائلات الفلسطينية، التي أحد الوالدين فيها من الضفة الغربية أو قطاع غزة أومن دول عربية، من لم الشمل. (ترجمة حرفية للقانون)، مع عرض الاستثناءات.
أقرّت الهيئة العامة للكنيست يوم الاثنين، 4 آذار 2024، بأغلبية الأصوات، تمديد سريان القانون الذي يحرم آلاف العائلات الفلسطينية في إسرائيل، التي أحد الوالدين فيها من الضفة الغربية أو قطاع غزة، وأيضاً من لبنان وسورية والعراق وإيران، بحسب ما نصّ عليه القانون، من لم الشمل، وهو يشمل استثناءات.
وأُقرّ القانون بأغلبية 26 نائبا من الائتلاف والمعارضة، وعارضه 6 نواب من كتلتي "الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير"، و"القائمة الموحدة". وتم تمديد القانون الذي يأتي على شكل قانون مؤقت منذ العام 2003، حتى يوم 14 آذار 2025، وهذا لكون القانون يتعارض مع القوانين والمواثيق الدولية.
وأُقرّ هذا القانون لأول مرّة كقانون طوارئ (أمر ساعة) في العام 2003، لحرمان العائلات الفلسطينية نفسها من لم الشمل، بحيث إذا كان أحد الوالدين من المنطقة الممنوعة، لا يحقّ له ولأبنائه، الحصول على مواطنة، أو حتى إقامة دائمة في إسرائيل، بما يشمل حرمانه من ترخيص للعمل في إسرائيل، أو حتى الحصول على رخصة سياقة.
وكانت الذريعة في حينه أن القانون يأتي لأسباب أمنية إسرائيلية، في أوج الانتفاضة الثانية التي كانت دائرة في حينه؛ وأيضًا من أجل تخفيف ضغط طلبات لم الشمل على مكاتب وزارة الداخلية الإسرائيلية، إذ إنه حتى قبل سنّ هذا القانون كانت عملية لم الشمل صعبة جدًا، وكان يتم رفض الغالبية الساحقة منها، بذرائع "أمنية".
المتضرّرون من هذا القانون آلاف عدة من العائلات الفلسطينية، ولا توجد إحصائيات دقيقة لهم، وهم من سائر أنحاء البلاد، لكن التقديرات تشير إلى أن نسبة كبيرة من هذه العائلات في القدس المحتلة، التي تُعدّ بموجب قانون الضم الإسرائيلي جزءا مما تسمى "السيادة الإسرائيلية"، وترتفع نسبة هذه العائلات في المدينة، نظراً للتشابك العائلي مع الضفة الغربية بشكل خاص. ومن المهم الإشارة إلى أن القانون لا يسري على عائلة أحد الوالدين فيها من القدس المحتلة والثاني من فلسطينيي الداخل.
وينص البند الأول على: "هدف القانون: هو تثبيت قيود على المواطنة والإقامة في إسرائيل، لمواطنين ومقيمين من دول مُعادية، أو من سكان "المنطقة" ("المنطقة" تعني الضفة الغربية والقطاع بموجب مصطلحات القانون الإسرائيلي {الترجمة})، وإلى جانب هذا، وضع ترتيبات استثنائية لتقديم تراخيص إقامة أو تصاريح بالمكوث في إسرائيل، وكل هذا مع الانتباه إلى كون إسرائيل دولة يهودية وديمقراطية، وبشكل يضمن الحفاظ على المصالح الحيوية والمصالح الأمنية القومية للدولة".
وبند "الهدف" هذا، يقول بشكل واضح أن القانون يرتكز عمليًا على كون إسرائيل "دولة يهودية وديمقراطية"، وبناءً عليه يتضّح أن الحرمان من لم الشمل جاء لأسباب ديمغرافية.
ومن ضمن الاستثناءات، أنه يحق لوزير الداخلية منح إمكانية تواجد مؤقت، قابل للتجديد، لرجل تجاوز عمره 35 عاماً، وزوجة تجاوز عمرها 25 عاماً. والقصد بالتواجد هو زيارات قصيرة، وليس إقامة لسنة قابلة للتجديد كما في حالات أخرى.
كذلك يحق للوزير، منح إقامة مؤقتة (عادة عاماً واحداً) قابلة للتجديد لزوجين عمرهما من 50 عاما وأكثر، يقيمان في إسرائيل منذ 10 سنوات وأكثر. وأيضا لأطفال حتى عمر 14 عاما. أما الفتيان الذين يتجاوز عمرهم 14 عاما، فيمكن منحهم ترخيص تواجد وليس إقامة، وهذا في حالات خاصة.
يضاف إلى هذا، تصاريح تواجد مؤقتة لغرض العلاجات من أمراض، أو لغرض العمل المؤقت، حتى 6 أشهر. كما يمكن منح إقامة أو تواجد، في حالات التماثل مع دولة إسرائيل، أو العمل لأجل دولة إسرائيل. أو في حالات لدولة إسرائيل شأن لتواجد الشخص على أراضيها، حسب نص القانون.