أقرّت الهيئة العامة للكنيست، يوم الأربعاء 12 آذار 2025، بالقراءة التمهيدية، وبدعم الحكومة والائتلاف وكتل المعارضة الصهيونية، ثلاثة مشاريع قوانين متطابقة، تفرض حد أدنى ملزم على قضاة المحاكم المدنية والعسكرية، حد أدنى لعقوبة إلقاء الحجارة، التي ينص القانون على الحدّ الأقصى، الذي يصل في حالات معينة إلى 20 عامًا، في ظروف محددة.
ويطلب مشروع القانون فرض 20% كحد أدنى من العقوبة القصوى التي يحددها القانون، على منفذ إلقاء الحجار أو على ولي أمره، في حال كان طفلاً دون سن 12 عامًا، بحسب القانون القائم منذ نهاية العام 2015.
مبادر أول: رون كاتس (يوجد مستقبل)، شارون نير (إسرائيل بيتنا) وكيتي شطريت (الليكود).
رقم القانون: ف/ 25/ 1986، ف/ 25/ 3329، ف/ 25/ 3568.
آخر معالجة: تمهيدية 12 آذار 2025
تصنيف: عقوبات.
المستهدفون: الفلسطينيون.