أصدرت قيادة الهاغاناه في 10.6. 1943 في حيفا دستورا قضائيا لأعضائها. وأوضح الدستور الفرق القائم بين مخالفة خفيفة ومخالفة خطيرة. والعلامة المميزة لهذا الفارق هو هل العمل يصيب بضرر خارجي المنظمة أم أنه يلحق ضررا عضويا (داخليا) في مبناها.
وفرض الدستور أعلاه معالجة الخطأ الخفيف بسرعة على أن يكون العقاب خفيفا والعكس بالنسبة للمخالفة الكبيرة أو ذات آثار خطيرة. وتم الإشارة في هذا الدستور إلى القائد المؤهل للقيام بمهمة القاضي في المنظمة بعد النظر في المخالفة المطروحة أمامه. ويستطيع هذا القاضي بموجب الدستور المشار إليه أعلاه أن يصدر أحكامًا تتعلق بأخلاقيات المنظمة وتبنيها للقيم اليهودية. ولإضفاء صفة الشرعية والشعبية العامة كان على القاضي إصدار قراره بحضور ثلاثة أعضاء من الهاغاناه على الأقل. ويحق للعضو الذي صدر قرار بشأنه أن يستأنف أمام قائد المدينة التي فيها مركز للهاغاناه ينتمي إليه وذلك خلال مدة أقصاها 48 ساعة فقط.
وكلفت محكمة الهاغاناه في حيفا النظر في مخالفات خطيرة لأعضاء الهاغاناه، وكذلك النظر في مخالفات وتصرفات لأشخاص ليسوا من بين أعضاء الهاغاناه. أما القضايا الخطيرة جدا أو تلك التي تهدد مصير ومستقبل الهاغاناه فنقلت إلى محكمة عليا للنظر فيها. وبإمكان المحكمة العليا للهاغاناه إصدار قرارات على النحو التالي: إنذار خطي، توقيف نشاط وعمل العضو لمدة نصف سنة متواصلة، حرمانه من القيام بمهمة أو وظيفة قيادية مركزية، تجريد درجة أو رتبة عسكرية بصورة مؤقتة أو لفترة طويلة، توصية إبعاد عن المنظمة لفترة مؤقتة أو دائمة. وكل قرار آخر كان يتوجب على القاضي أن يحول القضية إلى القيادة العليا للهاغاناه وهي المخولة بالنظر فيها.
واستند الكنيست الاسرائيلي لاحقا في وضع أسس دستور القضاء على بعض فقرات من هذا الدستور.