لا يوجد دستور معتمد في إسرائيل لأسباب كثيرة، وفي مقدمتها تأثير التيارات والأحزاب الدينية على عدم إقراره، وكذلك لعدم توفر ظروف تؤكد استقرار الأجهزة الإدارية والقضائية في إسرائيل. ولهذا، شرع الكنيست الإسرائيلي منذ الخمسينيات إلى سن قوانين أساس، أصبحت مع مرور الزمن ما يشبه إلى حد ما الدستور.
سنستعرض هنا قوانين الأساس التي صدرت عن الكنيست الإسرائيلي، وذلك بصورة موجزة لتكون أساسًا أمام الراغبين في الاستزادة بشأنها.
· قانون أساس الكنيست
أُقر هذا القانون في شهر شباط 1958 خلال دورة الكنيست الثالثة. ويعلن هذا القانون أن الكنيست هو عبارة عن مجلس النواب لإسرائيل، وأيضا أن القدس هي المقر الدائم لهذا المجلس، وأن عدد أعضائه هو 120 عضوا.
ويعالج هذا القانون المواضيع التالية: حق الانتخاب، لمن؟ وحق الترشيح، لمن؟ وطريقة الانتخابات التي يجب السير بموجبها والتقيد بها، ويشير القانون إلى فترة دورة الكنيست وحصانة أعضاء الكنيست ومكانة مباني الكنيست وما تتمتع بها من حرمة، وكذلك يشير هذا القانون إلى النشاطات المتنوعة التي تقوم بها الكنيست وتوزيع هذه النشاطات على لجان الكنيست.
وأُدخلت عدّة تعديلات على هذا القانون على مدار دورات الكنيست المختلفة، كان أبرزها التعديل التاسع من العام 1985 والذي ينص على منع أية قائمة انتخابية من المشاركة في انتخابات الكنيست فيما لو وجد في بيانها الانتخابي أو أهدافها أو نشاطاتها كل ما ينفي وجود دولة إسرائيل بصفتها دولة الشعب اليهودي، أو كل ما ينفي طابع الدولة الديمقراطي، أو كل ما يمكن أن يكون فيه تحريض عنصري بأي شكل كان.
وأُدخلت في هذا القانون عدة تعديلات أخرى، بعضها شكلي والبعض الآخر جوهري، كالذي أوردناه أعلاه.
· قانون أساس أراضي إسرائيل
صدر هذا القانون عن الكنيست الإسرائيلي في العام 1960، تحت عنوان آخر وهو " قانون أساس أراضي الشعب".
يتضمن القانون أعلاه على "الرابط بين الشعب الإسرائيلي والأراضي في فلسطين". ويؤكد القانون على ملكية الشعب للأراضي، ولكن تحت تصرف الدولة المطلق. ويمنع نقل ملكية الأراضي التي بملكية الشعب، خاصة أراضي الدولة، وأراضي سلطة التطوير، وأراضي الصندوق القومي الإسرائيلي (القيرن قييمت). وهذا يعني أن أي فرد أو طرف لا يستطيع أن يتصرف بالأراضي التي هي أراضي الدولة أو الهيئات الأخرى المذكورة أعلاه. وجاء هذا القانون ليحمي الأراضي في إسرائيل من احتمال بيعها إلى أطراف غير يهودية، خاصة إلى العرب. وللدولة حق توزيع الأراضي على المستوطنات فيها بكافة أشكالها (مدن، قرى، كيبوتسات، بلدات تطوير...) أو إقامة منشآت عامة عليها.
· قانون أساس رئيس الدولة
صدر هذا القانون في عام 1964 خلال دورة الكنيست الخامسة.
يتضمن هذا القانون كل ما له علاقة بمكانة وصلاحيات رئيس الدولة في إسرائيل، وكيفية انتخابه من قبل الكنيست الإسرائيلي، وليس في انتخابات عامة، لكون وظيفته - أي الرئيس - وظيفة رمزية دون صلاحيات فعلية.
· قانون أساس الحكومة
صدر هذا القانون في العام 1968 خلال دورة الكنيست السادسة.
ويشير هذا القانون إلى أن الحكومة في إسرائيل عبارة عن سلطة تنفيذية ومقر إقامتها في القدس. ويتضمن القانون كل ما له علاقة بمراحل منح الحكومة الجديدة المنتخبة أو المشكلة الثقة النيابية من الكنيست، ويتطرق أيضا إلى مسئوليات رئيس الحكومة أمام القانون، وإلى مسئوليات كل وزير من وزراء المجلس الوزاري أمام رئيس الحكومة. ويتضمن القانون توزيع الوظائف بين أعضاء الحكومة وصلاحيات الوزراء ونوابهم وأجورهم، وكذلك كل ما له علاقة بولاية رئيس الحكومة وانتهائها أو حل الحكومة وما يمكن أن يجري للحكومة عند استقالة رئيسها، وغيرها من الخطوات. وتم إلغاء هذا القانون الأساس عند إقرار قانون أساس الحكومة الجديد من العام 1992.
· قانون أساس الحكومة (النص المُعدّل لعام 1992)
صدر عن الكنيست الإسرائيلي في العام 1992 أثناء دورة الكنيست الثانية عشرة.
ينص القانون على الأسس والشروط لانتخاب رئيس الحكومة بصورة مباشرة في الوقت ذاته الذي تجري فيها انتخابات للكنيست، وذلك ابتداء من انتخابات الكنيست الرابعة عشرة فصاعدا.
يتضمن القانون كل ما ورد في القانون السابق مع الإشارة بصورة أساسية إلى الانتخابات المباشرة لرئيس الحكومة. وحدد هذا القانون عدد الوزراء الذين يشكلون المجلس الوزاري بـ 18 وزيرا وستة نواب فقط. ويمكن تغيير القانون أو تعديله بغالبية أعضاء الكنيست.
· قانون أساس الحكومة (النص الأخير)
صدر هذا القانون في العام 2001 أثناء دورة الكنيست الخامسة عشرة، ويعمل بموجبه ابتداء من الكنيست السادسة عشرة.
وتم بموجب هذا التعديل الجديد للقانون إلغاء انتخاب رئيس الحكومة في إسرائيل بصورة مباشرة وتمت العودة إلى الطريقة السابقة ألا وهي الانتخابات العامة للقوائم الحزبية المشتركة في الانتخابات.
وحتى تنال الحكومة ثقة الكنيست يجب الحصول على 61 صوتا، وكذلك الأمر بالنسبة إلى نزع الثقة عن الحكومة.
· قانون أساس مرافق (اقتصاد)الدولة
صدر هذا القانون الأساس عن الكنيست الإسرائيلي في العام 1975 أثناء دورة الكنيست الثامنة.
وينص القانون على الإطار العام لميزانية إسرائيل وكيفية فرض الضرائب استنادا إلى القانون وكيفية تحديد مقاديرها.
ويقدم القانون تعليمات حول كيفية تنظيم فرض الدفعات الإجبارية والمصادقة عليها من قبل الكنيست.
ويعالج هذا القانون أمورا أخرى، منها: ميزانية الدولة، إصدار العملات والنقود، صلاحية تنفيذ صفقات لها علاقة بأملاك الدولة.
· قانون أساس الجيش
صدر هذا القانون عن الكنيست الإسرائيلي في العام 1976 أثناء دورة الكنيست الثامنة.
وسبق هذا القانون أمر خاص بالجيش الإسرائيلي من العام 1948 تضمن الأسس القانونية للجيش، وفي مقدمتها خضوع الجيش الإسرائيلي للحكومة، وكذلك تضمن مكانة رئيس هيئة الأركان العامة وخضوعه بموجب القانون لوزير الدفاع.
أما قانون الأساس فيتضمن إضافة إلى ما ورد في الأمر كل ما له علاقة بكون الجيش الإسرائيلي هو جيش دولة إسرائيل، وأسس ومعايير الخدمة الإجبارية والتعليمات الصادرة عن الجيش.
· قانون أساس القدس ـ عاصمة إسرائيل
صدر هذا القانون عن الكنيست الإسرائيلي في العام 1980 أثناء انعقاد دورتها التاسعة. ويهدف القانون إلى تعزيز وتقوية مكانة القدس كعاصمة لدولة إسرائيل. والتشديد على وحدتها، أي وحدة القدس الغربية بالقدس العربية (الشرقية)، وكونها عاصمة أبدية. (وهذا ما ترفضه الدول العربية ومعظم الدول في العالم، لذا فإن معظم سفارات الدول الأجنبية المعتمدة في إسرائيل كائنة في تل ابيب).
ويتطرق القانون إلى اهتمام الدولة بتوفير كافة الظروف التي تضمن حقوق أتباع كافة الديانات وحرية وصولهم إلى أماكن العبادة في القدس. ( وهذا ما لا توفره السلطات الإسرائيلية البتة متذرعة بالمسألة الأمنية).
· قانون أساس القضاء
صدر هذا القانون عن الكنيست الإسرائيلي في العام 1984، أثناء دورة الكنيست العاشرة.
ويعالج هذا القانون صلاحية القضاء ومؤسساته، واستقلالية الجهاز القضائي عن السياسي وعدم تأثره به. كذلك يتطرق القانون إلى صلاحيات المحكمة العليا، وكيفية تقديم حق الاستئناف وإعادة النظر في المحاكمات التي سبق وبت فيها في محاكم أقل درجة من العليا، ومبدأ إصدار سوابق قضائية أو ما يُعرف بـ "فتاوى".
· قانون أساس مراقب الدولة
صدر هذا القانون عن الكنيست الإسرائيلي في العام 1988 أثناء انعقاد الدورة الحادية عشرة للكنيست.
ويعالج هذا القانون صلاحيات مراقب الدولة في إسرائيل بما في ذلك مركبات وظيفته وواجباته القانونية، ومراقبته لهيئات ومؤسسات ودوائر حكومية، ويعالج كافة شكاوى الجمهور التي ترد مكتبه تباعا، ويقوم مراقب الدولة بتقديم تقريره إلى رئيس الكنيست أو من ينوب عنه فقط. (معنى ذلك أنه خاضع للكنيست وليس للحكومة. ويقوم مراقب الدولة بإصدار تقريره سنويا حول عمل الحكومة أو وزاراتها ومؤسسات رسمية مختلفة).
· قانون أساس حرية العمل
صدر هذا القانون عن الكنيست الإسرائيلي في لعام 1992 أثناء انعقاد الدورة الثانية عشرة للكنيست، على أن يُعمل به ابتداء من الدورة الثالثة عشرة.
ويعالج القانون حقوق كل إنسان بالعمل في أية مهنة كانت شريطة أن تتماشى مع قيم إسرائيل ولا تتعارض مع قوانينها.
· قانون أساس كرامة الإنسان وحريته
صدر هذا القانون عن الكنيست الإسرائيلي في العام 1992 أثناء دورة الكنيست الثانية عشرة.
ويعالج القانون الحقوق الأساسية للإنسان من منطلق كونه حرًّا. وهدف القانون الأساسي توفير غطاء من الحماية لحرية الإنسان وفق أسس قيم دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية. ويتطرق القانون إلى حق وحرية الإنسان في التحرك بحرية في إسرائيل والسفر خارجها والامتناع عن التفتيش في ممتلكاته الخاصة، أو سجلاته ومحتويات بيته وعقاراته إلا بموجب ما يمليه القانون في هذه الحالات.