القانون الذي يحرم العائلات الفلسطينية، أحد الوالدين- من الضفة الغربية وقطاع غزة ومن دول عربية من لم الشمل، (ترجمة حرفية للقانون)، مع عرض الاستثناءات.
أقرّت الهيئة العامة الكنيست يوم الاثنين، 10 آذار 2025، بأغلبية الأصوات، تمديد سريان القانون الذي يحرم آلاف العائلات الفلسطينية في إسرائيل، التي أحد الوالدين فيها من الضفة الغربية وقطاع غزة، وأيضا من لبنان وسورية والعراق وإيران، بحسب ما نصّ عليه القانون، من لم الشمل، وهو يشمل استثناءات.
وتم تمديد القانون الذي يأتي على شكل قانون مؤقت منذ العام 2003، حتى يوم منتصف آذار 2026، وهذا لكون القانون يتعارض مع القوانين والمواثيق الدولية.
وأُقرّ هذا القانون لأول مرّة كقانون طوارئ (أمر ساعة) في العام 2003، لحرمان ذات العائلات الفلسطينية من لم الشمل، بحيث إذا كان أحد الوالدين من المنطقة الممنوعة، لا يحقّ له ولأبنائه، الحصول على مواطنة، أو حتى إقامة دائمة في إسرائيل، بما يشمل حرمانه من ترخيص للعمل في إسرائيل، أو حتى الحصول على رخصة سياقة.
وكانت الذريعة في حينه أن القانون يأتي لأسباب أمنية إسرائيلية، في أوج الانتفاضة الثانية التي كانت دائرة في حينه؛ وأيضًا من أجل تخفيف ضغط طلبات لم الشمل على مكاتب وزارة الداخلية الإسرائيلية، إذ أنه حتى قبل سنّ هذا القانون كانت عملية لم الشمل صعبة جدًا، وكان يتم رفض الغالبية الساحقة من طلبات الشمل، لذرائع "أمنية".
المتضرّرون من هذا القانون آلاف كثيرة من العائلات الفلسطينية، ولا توجد احصائيات دقيقة، وهم من سائر أنحاء البلاد، لكن التقديرات تشير إلى أن نسبة كبير من هذه العائلات في القدس المحتلة، التي تُعدّ بموجب قانون الضم الإسرائيلي جزء مما تسمى "السيادة الإسرائيلية"، وترتفع نسبة هذه العائلات في المدينة، نظرا للتشابك العائلي مع الضفة الغربية بشكل خاص. ومن المهم الإشارة إلى أن القانون لا يسري على عائلة أحد الوالدين فيها من القدس المحتلة والثاني من فلسطينيي الداخل.
وينص البند الأول على: "هدف القانون: هو تثبيت قيود على المواطنة والإقامة في إسرائيل، لمواطنين ومقيمين من دول مُعادية، أو من سكان "المنطقة" ("المنطقة" تعني الضفة الغربية والقطاع بموجب مصطلحات القانون الإسرائيلي {الترجمة})، وإلى جانب هذا، وضع ترتيبات استثنائية لتقديم تراخيص إقامة أو تصاريح بالمكوث في إسرائيل، وكل هذا مع الانتباه إلى كون إسرائيل دولة يهودية وديمقراطية، وبشكل يضمن الحفاظ على المصالح الحيوية للمصالح الأمنية القومية للدولة".
وبند "الهدف" هذا، يقول بشكل واضح أن القانون يرتكز عمليًا على كون إسرائيل "دولة يهودية وديمقراطية"، وبناءً عليه يتضّح أن الحرمان من لم الشمل جاء لأسباب ديمغرافية، ومنع حصول فلسطينيين على المواطنة، والإقامة الدائمة، بفعل الزواج.
ومن ضمن الاستثناءات، أنه يحق لوزير الداخلية منح تواجد مؤقت، قابلة للتجديد، لرجل تجاوز عمره 35 عاما، وزوجة تجاوز عمرها 25 عامًا. والقصد بالتواجد هو زيارات قصيرة، وليس إقامة لسنة قابلة للتجديد كما في حالات أخرى.
كذلك يحق للوزير، منح إقامة مؤقتة (عادة عامًا واحدًا) قابلة للتجديد لزوجين عمرهما من 50 عاما وأكثر، يقيمان في إسرائيل منذ 10 سنوات وأكثر. وأيضًا لأطفال حتى عمر 14 عاما. أما الفتيان الذين يتجوز عمرهم 14 عاما، فيمكن منحهم ترخيص تواجد وليس إقامة، وهذا في حالات خاصة.
يضاف الى هذا، تصاريح تواجد مؤقتة لغرض العلاجات من أمراض، أو لغرض العمل المؤقت، حتى 6 أشهر. كما يمكن منح إقامة أو تواجد، في حالات التماثل مع دولة إسرائيل، أو العمل لأجل دولة إسرائيل. أو في حالات لدولة إسرائيل شأن لتواجد الشخص على أراضيها، حسب نص القانون.