الراصد القانوني

متابعة وتوثيق القوانين والتشريعات الاسرائيلية ذات الصلة بالفلسطينيين.
  • قوانين مقرّة
  • 221

أقرت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة النهائية، يوم الثلاثاء 5 تشرين الثاني 2024، قانونًا يقضي بمنح وزير التعليم صلاحية قرار فصل موظف/ة في جهاز التعليم الرسمي، في حال صدر عنه تعبير يؤيد ما تعتبره إسرائيل "إرهابًا"، أو "منظمة إرهابية" أو "عمليات إرهابية".

كما ينص القانون على أن من صلاحيات الوزير قطع الميزانيات عن مؤسسة تعليمية غير رسمية، لكن معترف بها وتتلقى ميزانيات من الدولة، في حال ثبت أن في برامجها ما يؤيد "الإرهاب"، بحسب المفهوم الإسرائيلي للإرهاب.

وضمن بنود القانون، فإن عملية الفصل تكون فورية من دون سابق انذار، لكن من حق الموظف أن يستأنف على القرار.

كذلك يقضي القانون بأن الموظف يحصل على التعويضات والضمانات الاجتماعية، إلا إذا قررت محكمة العمل حرمانه منها. وهذه ثغرة في القانون ليكون متاحًا حرمان الموظف من التعويضات المالية.

وحصل القانون على تأييد 55 نائبًا من كتل الائتلاف ومعهم نواب كتلة "إسرائيل بيتنا" المعارضة. ومعارضة 45 نائبًا من كتل المعارضة.

وقد وبادر لمشروع القانون، النائب تسفيكا فوغل من كتلة "عوتسما يهوديت" الشريكة في الائتلاف، وحصل القانون على تأييد الحكومة.

واقر القانون بالقراءة الأولى، يوم 29 كانون الثاني 2024، بعد أن كان قد أقر بالقراءة التمهيدية يوم 31 أيار 2023، وفي صيغته الأولى كان يقضي بتشكيل جهاز رقابة على جهاز التعليم، لمتابعة العاملين في جهاز التعليم ومؤسسات التعليم التي تتلقى ميزانيات من الدولة، إضافة إلى بنود تقضي بفصل الموظف والحرمان من الميزانيات، إلا أنه في إعداد القانون للقراءة الأولى، تم إسقاط جهاز الرقابة، لتكون المسؤولية لوزير التعليم، أو لمدير عام الوزارة بتكليف من الوزير.

مبادر أول: تسفيكا فوغل

رقم القانون: 2265/ف/25

آخر معالجة: نهائي 5 تشرين الثاني 2024

تصنيف أول: تمييز وقمع سياسي

المستهدفون: فلسطينيو 48

الراصد القانوني

أحدث القوانين