الراصد القانوني

متابعة وتوثيق القوانين والتشريعات الاسرائيلية ذات الصلة بالفلسطينيين.
  • قوانين مقرّة
  • 578

أقرت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة النهائية، بأغلبية الأصوات، يوم الاثنين 1 نيسان 2024، قانونا قدمته الحكومة، وأرفق له قانونان كانا قدر أقرا يوم 14 حزيران 2023 بالقراءة التمهيدية، ومشروعا قانونين بالصيغة نفسها أقرا في جلسة 4 آذار 2024 بالقراءة التمهيدية (سوية مع إقرار القانون بالقراءة الأولى)، يجيز للمحاكم الإسرائيلية فرض إقامة جبرية على كل أسير محرر، قضى محكومية بالسجن الفعلي، تشمل تحديد مكان سكنه، وحتى منعه من العودة إلى مكان عمله، أو مكان دراسته.

وبحسب صيغة القانون المقررة، فإن من حق كل متضرر من عملية "إرهابية"، أو قريب من الدرجة الأولى، في حال موت المتضرر، أن يطلب من المحكمة فرض قيود على عودة الأسير المحرر إلى مكان عمله أو تعليمه، أو سكنه، إذا كان المتضرر أو قريبه من الدرجة الأولى، متواجدا في هذه الأماكن نفسها.

وتكون القيود مفروضة لثلاث سنوات، مع حق المحكمة تمديدها كل مرّة ثلاث سنوات، إذا قدم لها طلب بهذا الشأن.

ينص أحد بنود القانون على أن من حق المحكمة فرض هذه القيود على الأسير قبل إطلاق سراحه، أو بعد إطلاق سراحه بستة أشهر، من دون إجراء جلسة مداولات بالطلب، إذا طلب صاحب الطلب ذلك.

وحصل القانون في كل مسار التشريع، على أغلبية الأصوات من كتل الائتلاف والمعارضة الصهيونية، وكانت المعارضة فقط من كتلتي "الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير"، و"القائمة العربية الموحدة".

 

مبادر أول: الحكومة، ليمور سون هار ميلخ، ايتي عطية، أريئيل كلاينر وآخرون وعويد فورير

مبادر مشارك: انضم لمشروع القانون مشروعو قانونين آخرين أقرا في الجلسة نفسها بالقراءة التمهيدية

أرقام القوانين الخاصة: ف/ 25/ 2852، ف/ 25/ 3024، ف/ 25/ 4136، ف/ 25/ 4171

آخر معالجة: نهائية 1 نيسان 2024

تصنيف أول: استبداد

 

المصطلحات المستخدمة:

الصهيونية

الراصد القانوني

أحدث القوانين