الراصد القانوني

متابعة وتوثيق القوانين والتشريعات الاسرائيلية ذات الصلة بالفلسطينيين.
  • قوانين مطروحة
  • 1505

(النص الجديد لمشروعي قانونين سابقين، ويمنع اصدار أصوات من الساعة 11 ليلا وحتى الساعة 7 صباحا من اليوم التالي، ما يستهدف أساسا صلاة الفجر ويمنعها)

المبادر:
مردخاي يوغيف من "البيت اليهودي"
دافيد بيطان من "الليكود"
ف/20/3590

قدم عضوا الكنيست مردخاي يوغيف من كتلة "البيت اليهودي" ودافيد بيطان من كتلة "الليكود"، مشروع قانون جديد، الهدف منه منع أذان صلاة الفجر. وهو نص جديد معدّل لمشروعي قانونين قدما هذه الدورة ويحملان رقمي: 2316 و2346، إذ كان تخوف المتدينين المتزمتين اليهود من النص الجارف في مشروعي القانوني، أن يمنع اطلاق صفارة بدء السبت، من الكُنس اليهودية، عند مغيب شمس كل يوم جمعة.

ومن أجل ضمان أغلبية للقانون، فقد تم تقديم مشروع القانون هذا، الذي يقتصر فيه المنع الكلي على استخدام مكبرات الصوت، على ما بين 11 ليلا، وحتى السابعة صباحا من اليوم التالي. كذلك، فإن التعديل الجديد يجعل حالة المنع الكلي هي القاعدة الثابتة، وأن الاستثناء، بمعنى السماح بصلاة الفجر وفق مقاييس معينة سيستوجب، إما تعليمات وزير، أو صدور يسمى "قانون بلدي مساعد"، صادر عن المجلس البلدي أو القروي.

وترك الأمر لقانون بلدي مساعد للمجلس البلدي والقروي، يعني أنه حيث يقع المسجد في مدن باتت ذات أغلبية يهودية، وايضا في حالة القدس المحتلة، فإن المنع سيكون قائمة كليا.
وننشر هنا ترجمة نص مشروع القانون، مع شروحات التعديلات القائمة على قانون "منع الضجيج".

احتمالات التشريع

يحظى هذا القانون بدعم مباشر من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، منذ أن ظهر لأول مرّة في العام 2011، ولكن في حينه لم يكن يحظى بأغلبية، خلافا لما يبدو في الدورة الـ 20.
هذا القانون خلق جدلا ايضا في صفوف الائتلاف، ويرى وزراء ونواب أن قانون "منع الضجيج" منذ العام 1961 يستطيع أن يحقق الهدف من دون الحاجة لقانون جديد.

والاحتمالات هو أن يبقى القانون معلقا، أو أن يتم اقراره بالقراءة التمهيدية، ويتم تجميد عملية التشريع، بحسب ما قاله وزراء لوسائل إعلام، كي يفسح المجال لطرح "تفاهمات حيث يوجد اعتراضات على أذان المساجد".

ترجمة القانون مع الشروحات

اقتراح قانون لمنع الأضرار (تصحيح- منع ضجيج من جهاز صوت في دار عبادة) 2016.

اضافة بند أ2
1- في قانون منع الأضرار للعام 1961 (لاحقا: القانون الأساسي)، وبعد البند 2 يأتي ما يلي:

2أ- (أ)- لا يُشغّل شخص جهاز مكبر صوت في دار عبادة قائمة في منطقة سكنية، بين الساعات 11 ليلا وحتى 7 صباحا من اليوم التالي؛ الوزير، وبموافقة وزير الداخلية، يحق له أن يحدد في أمر وزاري، للحالات التي يسمح فيها استخدام مكبر الصوت في تلك الساعات المذكورة؛ بما يخص "دار العبادة"- وفي هذه الحالة كنيس، كنيسة، أو مسجد، أو في كل مكان مسقوف آخر، يتم استخدامه بشكل دائم للصلاة والطقوس الدينية.

(ب) دون المس مما ورد في البند الصغير (أ)، فلا يشغّل شخص جهاز تكبير صوت في دار عبادة في منطقة سكنية، خلافا لما ورد في البند 2 (بقصد بعد الاضافة الجديدة) وأيضا بموجب التعليمات الواردة في البنود 5 و6 و7 (في القانون الأساسي).

2- تعديل للبند 11: في البند 11 للقانون الأساسي، وبعد البند الصغير (أ) يأتي ما يلي:
(أ1) إن من يخالف تعليمات البند (2أ)، فإن الحكم عليه غرامة بـ 10 آلاف شيكل: وفي حالة ادانة الشخص ب المخالفة وفق هذا البند الصغير، فإن الحكم عليه لا يقل عن نصف الغرامة المذكورة هنا".

تفسير القانون (وفق النص)

مئات آلاف المواطنين في إسرائيل، في مناطق الجليل، النقب، القدس، ومناطق أخرى في وسط البلاد، يعانون بشكل منهجي ويومي من الضجة الناجمة عن أجهزة تكبير الصوت في دور العابدة، التي تقلق راحتهم عدة مرات يوميا، بما في ذلك ساعات الصباح الباكر والليل.

القانون المقترح يطرح وجهة نظر، بموجبها أن حرية العبادة عليها أن لا تمس بنوم وجودة حياة المواطنين، ويقترح أن يتم تقييد استخدام مكبرات الصوت في دور العبادة في ساعات الليل. كما يقترح القانون بضمن ذلك، أنه خلال ساعات النهار، لا يتم استخدام مكبرات الصوت في دور العبادة، إذا كانت تشذ عن تعليمات البند 2 للقانون المتعلق بضجيج غير معقول، وايضا بموجب بنود 5 و6 و7 للقانون الأساسي. وأن من يخالف هذه التعليمات فإن الحكم عليه بغرامة 10 آلاف شيكل، وفي حال فرض عليه الحكم، فإن الغرامة لا تقل عن نصف هذه الغرامة.


ترجمة بنود 2 و5 و6 و7 في القانون الاساسي الذي سيدخل عليه التعديل وفق مشروع القانون هذا:

2- منع ضجيج: لا يتسبب شخص بضجة قوية غير معقولة، من أي مصدر كان، إذا هو يشوش أو من شأنه أن يشوش، لشخص موجود في القرب، أو للعابرين من المكان.

5- أسس التنفيذ: الوزير يطرح ضمن الأنظمة، أسس لتنفيذ البندين 2 و3 (3 متعلق بالروائح) وبضمن هذا، يحق للوزير أن يحدد ما هو الضجيج والروائح الشديد، غير المعقولة.

6- قانون مساعد: يحق لسلطة محلية (مجلس بلدي وقروي) سن قانون مساعد، بمصادقة الوزير، لتحديد تعليمات خاصة بشأن هذا القانون، مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الخاصة في المكان وسكانه. وبإمكان التعليمات أن تشذ عن التعليمات التي تم اقرارها في هذا القانون، بما في ذلك سريان الأنظمة في مناطق وفي ايام أو في ساعات تم تحديدها في القانون المساعد.

7- تعليمات عامة: يحق للوزير أن يصدر أوامر بأنظمة، تتعلق بالخطوات التي من شأنها أن تمنع كل خرق للبندين 2 و3، وبإمكان ان تكون الأنظمة عامة، أو لأنواع معينة.

الراصد القانوني

أحدث القوانين