(حسب تفسيرات، فإن مشروع القانون مخصص لمن يخرج من البلاد وينضم الى منظمات مسلحة)
طرحت وزارة العدل الإسرائيلية، على موقعها في شبكة الانترنت، مسودة قانون يهدف إلى السماح لوزير الداخلية بإلغاء مواطنة (صاحب جنسية كاملة)، من شخص حتى من دون أن يكون متواجدا في البلاد. و"قد تكون الخلفية جنائية أو أمنية"، حسب نص المسودة. "والهدف هو عدم السماح بوضعية، يكون فيها شخص بحوزته الجنسية الإسرائيلية، وقام بفعل يبرر إلغاء مواطنته، وأن يستمر بالتمتع بحصانة، فقط لكونه غادر حدود دولة إسرائيل"، كما جاء في مقدمة المسودة.
ويعمل القانون على استبدال البند 11، القائم في قانون المواطنة، والذي أقره الكنيست في العام 1952 وشهد تعديلات لاحقا. ويجيز لوزير الداخلية إلغاء مواطنة من انتقل إلى واحدة من الدول العربية، التي يذكرها قانون منع التسلل، بشكل غير قانوني، وحصل على جنسيتها، إذ يتم اعتباره كمن تنازل عن جنسيته الإسرائيلية.
والدول العربية التي يذكرها قانون منع التسلل، هي لبنان وسورية ومصر والأردن، والسعودية والعراق واليمن وإيران، والضفة وقطاع غزة (بموجب الوضع الذي كان قائما في العام 1954).
كما ينص البند 11 على أن من صلاحية الوزير أن يلغي مواطنة من أقدم على فعل فيه "خرق الاخلاص لدولة إسرائيل"، وهذا بند جديد تم إقراره في فترة ولاية حكومة إيهود أولمرت.
البند الجديد
وينص البند 11 الجديد، الذي سيحل محل البند القائم كليا، على شرح مفصل، أكثر في الجانب الأمني، وفي ما يلي البنود ذات الشأن- بين ترجمة كاملة وأخرى جزئية.
البند 11- إلغاء المواطنة: يحق لوزير الداخلية إلغاء المواطنة الإسرائيلية إذا ما تبين أن صاحبها حصل عليها بناء على وثائق مزيفة، ولم تمر ثلاث سنوات على حصوله على الجنسية.
(ب)- يحق لمحكمة الشؤون الإدارية، بموجب طلب وزير الداخلية، إلغاء المواطنة الإسرائيلية لشخص قام بالأمور التالية.
1- الحصول على المواطنة على أساس تفاصيل مزيفة، ومرّت ثلاث سنوات على الأقل منذ تسلمه المواطنة.
2- الشخص الذي أقدم على عمل فيه خرق للإخلاص لدولة إسرائيل، بشرط أنه بعد إلغاء مواطنته لا يكون الشخص من دون أي جنسية أخرى، وفي هذه الحال يتم منحه بطاقة مقيم في إسرائيل، وهذه البطاقة فقط لمن يقيم بشكل دائم في إسرائيل وليست لديه أي جنسية أخرى. أما في مسألة خرق الإخلاص لدولة إسرائيل، فهي لمن أقدم على ما يلي:
(أ)- أقدم على عمل إرهابي، كما هو مُعرّف في قانون منع تمويل الإرهاب. أو ساعد أو شجع على عمل إرهابي، أو شارك في تنظيم إرهابي، أو في منظمة إرهابية كما عرّفها القانون.
(ب)- أقدم على عمل يُعد خيانة، كما جاء في القانون المقرر في العام 1977، أو قام بعمل تجسسي خطير بحسب تعريف القانون.
(ج)- الحصول على جنسية أو الحق بإقامة دائمة في دولة أو في منطقة يتم تعدادها في الإضافة (الملحق). وهذا متعلق بمن يقيم بشكل دائم خارج إسرائيل، في دولة أو في منطقة مذكورة في الإضافة، وحصل فيها على مواطنة أو الحق في الإقامة الدائمة.
(ج)- لا يقدم طلب بموجب البند (ب 2)، إلا بموافقة المستشار القانوني للحكومة.
(د)- تجري المداولات الإدارية أمام المحكمة، بحضور المواطن الذي قدم بشأنه الطلب، إلا إذا تمت دعوته بموجب القانون لحضور المحكمة ولم يمثل في الموعد المحدد، أو إذا اعتقدت المحكمة أن عدم حضوره لا يشكل خرقا للقانون. وبموجب هذا، يحق للمحكمة إجراء المداولات من دون حضور الشخص، إذا لم يكن بالإمكان تسليمه الدعوى. وبموجب هذا البند، فإن تسليم الدعوى لعائلة الشخص المعني أو إرسالها الى عنوانه المسجل، يُعدّ كمن تسلم الدعوى مباشرة.
ملاحظات:
- البنود اللاحقة في مسودة القانون، تستعرض تفاصيل دقيقة عن سير المحاكمة، والهدف منها وضع الترتيبات لإجراء المحاكمة، حتى بغياب الشخص المعني.
- البند 11 الذي كان قائما مؤلف من 4 بنود صغيرة، وبند خرق الأمانة (الإخلاص) فيه تم إدراجه إبان حكومة إيهود أولمرت، وبمبادرة أحزاب المعارضة اليمينية في حينه.
- مشروع القانون هذا لا يتعلق بفلسطينيي القدس، الذين بحوزتهم بطاقة مقيم وليس جنسية كاملة.
احتمالات القانون
تبادر لهذا القانون وزارة العدل مباشرة، ما يعني أنه سيحصل على دعم الحكومة، ولكنه سيحظى أيضا بتأييد واسع في المعارضة، وحتى أكثر من حزب "يسرائيل بيتينو" بزعامة أفيغدور ليبرمان، كون أن تفسير الحكومة للقانون أنه يستهدف أولئك الذين انضموا إلى جماعات أصولية متطرفة، مثل داعش والقاعدة، كما ورد في الإذاعة الإسرائيلية العامة صباح يوم الخميس 14/1/2016.
وتنتهي الفرصة لتقديم وجهات النظر إلى وزارة العدل حتى يوم 3 شباط (فبراير) المقبل 2016، ومن ثم يدخل القانون مرحلة الصياغة شبه النهائية في الوزارة، ثم يتم طرحه على الحكومة لإقراره، ونقله الى الكنيست للمصادقة عليه.
وحسب التقديرات، والخلفيات المعلنة، ونظرا للأجواء القائمة، فإن مشروع القانون وهو بمثابة تعديل للقانون القائم، قد يقر خلال فترة زمنية قصيرة جدا.