الراصد القانوني

متابعة وتوثيق القوانين والتشريعات الاسرائيلية ذات الصلة بالفلسطينيين.
  • قوانين مطروحة
  • 705

قدم عضو الكنيست دان إيلوز، من كتلة "الليكود الحاكم"، مشروع قانون تفصيلياً يهدف إلى تضييق الحياة أكثر على الأسرى في السجون الإسرائيلية. وهو مشروع القانون الثالث المطابق كلياً للأول الذي قدمته النائبة شيران هسكيل، من كتلة "المعسكر الرسمي"، المعارضة، ويحمل رقم ف/ 25/ 705. والثاني الذي يحمل رقم ف/ 25/ 3325، وقدمه عضو الكنيست عيدان رول، من كتلة "يوجد مستقبل" المعارضة، ما يعني أن مشروعي القانونين هذين قدمتهما المعارضة عينياً.

وبعد سلسلة بنود لتعريف من هو الأسير، أو "السجين الأمني"، بحسب ترجمة نص القانون، يدعو مشروع القانون إلى ما يأتي:

  • كل طلب لأسير يتم تقديمه مباشرة لسلطة السجن، وليس من خلال أسير آخر.
  • لا يتم وضع الأسرى في الغرف بناء على الانتماء الفصائلي، كذلك لا يتم وضع الأسير في الغرفة نفسها التي فيها أحد أبناء عائلته.
  • لا يبقى الأسير في الغرفة نفسها أكثر من 4 أشهر، ويحق لمفوض سلطة السجون تمديد الفترة، لكن لا تكون الفترة الإجمالية أكثر من 6 أشهر.
  • لا يتم تحويل أموال لحساب الأسير من السلطة الفلسطينية، وعلى جهاز المخابرات إبلاغ سلطة السجون عن الأسرى الذين خرقوا هذا البند.
  • يحق للأسير تلقي مبلغ حتى 800 شيكل (228 دولاراً) شهرياً لحسابه فقط من أحد أبناء عائلته، من الدرجة الأولى.
  • في حال تم تحويل أموال لحساب الأسير من جهة أخرى، يتم تجميد حساب الأسير مدة شهرين، ومصادرة المبلغ الذي تم تحويله.
  • يحق للأسير اقتناء مواد غذائية مشمولة في القائمة التي أعدها الوزير، بمصادقة لجنة الأمن الداخلي البرلمانية. وشراء المواد الغذائية فقط من مركز المشتريات في السجن نفسه.
  • حظر تناول الطعام بشكل جماعي في أقسام السجن، كما أن الطبخ وتناول الطعام يتم فقط في غرفة السجين.
  • لا يحق للأسير البقاء خارج غرفته يومياً أكثر من ساعتين.
  • محظور على الأسير البالغ أن يتقدم لامتحانات التوجيهي، إن كان حسب المنهاج الإسرائيلي، أو منهاج السلطة الفلسطينية. ويشمل الحظر الدراسات الأكاديمية.
  • الأسير القاصر يحق له التقدم لامتحانات التوجيهي حسب المنهاج الإسرائيلي أو منهاج السلطة الفلسطينية فقط.
  • لا يحق للأسير المشاركة في برامج إعادة تأهيل الأسرى، إلا في حالات استثنائية جداً، يصادق عليها مفوض سلطة السجون، بالتنسيق مع مندوب جهاز المخابرات العامة، وأن يتم توثيق البحث في الموضوع.
  • يحق للأسير زيارة واحدة كل شهرين كحد أقصى، على أن تستمر الزيارة 30 دقيقة فقط.
  • زيارة الأسير، بما فيها زيارة ممثل جمهور، وزيارة محامٍ، لا تشمل تواصلاً جسدياً مباشراً بين الأسير والزائر، بل يتم من خلال اتصال تلفوني من خلف حاجز فاصل.
  • يتم خلال الزيارة حظر نقل أغراض أو مواد غذائية، باستثناء وثائق، تُنقل بموجب الأنظمة، من خلال سلطة السجون.

 

 

مبادر أول: دان إيلوز

رقم القانون: ف/ 25/ 3613

آخر معالجة: إيداع 26 حزيران 2023

تصنيف أول: تمييز

المستهدفون: الفلسطينون

الرابط: ف/ 25/ 3613

المصطلحات المستخدمة:

لجنة الأمن, الليكود, الكنيست

الراصد القانوني

أحدث القوانين