الراصد القانوني

متابعة وتوثيق القوانين والتشريعات الاسرائيلية ذات الصلة بالفلسطينيين.
  • قوانين قيد التشريع
  • 52

أقرّت الهيئة العامة للكنيست، يوم الاثنين 31 آذار 2025، بالقراءة الأولى، وبأغلبية الأصوات مشروعي قانونين يمنعان خريجي معاهد التعليم العالي الفلسطينية، في الضفة الغربية، من العمل في جهاز التعليم الإسرائيلي بكافة مراحله، والقصد هنا فلسطينيي 48، لكن الشريحة الأكثر استهدافًا بحسب ما جاء على ألسن المبادرين، هم فلسطينيي القدس الشرقية المحتلة.

وعلى الرغم من خطورة مشروع القانون، في ضوء أن آلاف الطلاب العرب من فلسطينيي 48 والقدس المحتلة، باتوا خريجي هذه المعاهد، وآلافًا أخرى على مقاعد الدراسة، إلا أن الصيغة التي تم طرحها للتصويت بالقراءة الأولى، جاءت مخفّفة قليلاً عن تلك التي كانت بالقراءة التمهيدية.

ويبقي النص الجديد على منع خريجي المعاهد الفلسطينية العليا من العمل في جهاز التعليم الإسرائيلي، أو الخاضع للقوانين الإسرائيلية، ويتلقّى تمويلاً إسرائيليًا رسميًا، إلا أنه يستثنى من لديهم لقبًا جامعيًا آخر من الجامعات والكليات الإسرائيلية.

وللتوضيح فإنه بموجب القانون، فإن من ينخرط في جهاز التعليم الإسرائيلي الرسمي، وإن كان حاصلاً على شهادة جامعية، يجب أن تكون بحوزته شهادة تدريس جامعية، (لقب اول)، وهذا شرط لتثبيته في العمل. وبهذا فإن من يحصل على شهادة جامعية من المعاهد الفلسطينية، وأراد الانخراط في جهاز التعليم، فإن حصوله على شهادة تدريس إضافية من المعاهد الإسرائيلية، تعفيه من تعليمات مشروع القانون هذا.

 

مبادر أول: عميت هليفي و11 نائبًا، أفيحاي بوأرون و3 نواب

رقم القانون: ف/ 25/ 4451، ف/ 25/ 5145

آخر معالجة: أولى 3 نيسان 2025

الراصد القانوني

أحدث القوانين