أقر الكنيست بالقراءة النهائية اليوم الاربعاء 7 آذار/ مارس 2018، قانونا، يجيز لوزير الداخلية الإسرائيلي، سحب الاقامة الدائمة، أو ما اصطلح على تسميتها "الهوية المقدسية"، التي هي ايضا بحوزة الغالبية الساحقة جدا من أهالي الجولان السوري المحتل، في حال نسب له الاحتلال، تهمة ارتكاب عملية "ارهابية"، بموجب تعريف القانون الإسرائيلي للإرهاب، أو أقدم على عمل يوصف بـ "الخيانة لدولة إسرائيل"، أو أنه ناشط فعلي بتنظيم "ارهاب" بموجب التعريف الإسرائيلي، أو أن تكون إسرائيل قد أعلنت عنه تنظيما "ارهابيا"، وهذا يطال غالبية التنظيمات الفلسطينية.
ويسري هذا القانون، على كل من بحوزته بطاقة مقيم، منذ اكثر من 15 عاما، بمعنى لا يطال الأطفال دون سن 15 عاما.
وفي حال أن الشخص الذي تم سحب الاقامة الدائمة منه، ليس بحوزته مواطنة اخرى، أو ليس له الحق في اقامة دائمة في أي مكان آخر "خارج إسرائيل"، فيتم منحه "ترخيصا بالتواجد في إسرائيل"، ما يعني منزوعة منه كافة الحقوق الاجتماعية، أو التحرك إلى خارج الوطن والعودة اليه.
وحسب ما اعلن في الكنيست، فهذا نص مدمج بين قانون بادر لهم أعضاء كنيست، أولهم النائب عن حزب "الليكود" أمير اوحانا، ومعه 7 نواب من كتل الائتلاف، وقانون آخر للحكومة، أقره الكنيست بالقراءة الاولى يوم 26 شباط/ فبراير 2018، ويُعد صيغة "مخففة"، إن صح التعبير، إذ كان يسري على كل من لم تكتمل اقامته مدة 10 سنوات، وقال الوزير الذي مثل الحكومة في حينه، إن القانون لا يسري على اهالي القدس. إلا ان لجنة الداخلية، وفي جلسة واحدة وسريعة، أقرت دمج القانونين، بشكل يسري على أهالي القدس ما عدا أطفالهم دون سن 15 عاما.
وعمليا فإن الصيغة التي اقرت نهائيا، ستضع الناشطين السياسيين في القدس والجولان أمام الترحيل الفوري من الوطن.
وحسب النص الوارد في القانون، فإن للشخص الاعتراض على قرار وزير الداخلية، امام محاكم الشؤون الإدارية، ولا ينص على السماح له بالتوجه الى المحاكم الإسرائيلي الأعلى، مثل المحكمة المركزية، والمحكمة العليا.
وحظي القانون بدعم 64 نائبا، من كتل الائتلاف، وكتلتي المعارضة "المعسكر الصهيوني" و"يوجد مستقبل". وعارضه 18 نائبا من كتل "القائمة المشتركة" و"ميرتس" و"المعسكر الصهيوني"، التي شهدت انقساما ليس متساويا في الموقف من القانون.