الراصد القانوني

متابعة وتوثيق القوانين والتشريعات الاسرائيلية ذات الصلة بالفلسطينيين.

قدم عضو الكنيست بتسلئيل سموتريتش (يمينا) ومعه النائب حاييم كاتس (ليكود) وكلاهما رئيسا اللوبي البرلماني لأجل أرض إسرائيل، مشروع قانون تفصيلي يقضي بفرض "السيادة الإسرائيلية" على المستوطنات ومناطق نفوذها، وعلى مناطق "ج" في الضفة الغربية المحتلة.
وتم تخصيص البند الأول للتعريفات الاسمية في القانون.

البند 2: القضاء، الحكم، الإدارة والسيادة لدولة إسرائيل تسري على كل مجالات الاستيطان في يهودا والسامرة، كما هو مبيّن في الإضافة في القانون (القصد بالإضافة تعني تسميات عينية تظهر لاحقا).
البند 3:
(أ) من أجل ضمان الحفاظ على منطقة "ج"، ومنع نشاط ذي طابع سياسي، أو توطيني أو سلطوي، دون موافقة حكومة إسرائيل، فإن الحكومة تفعل ما يلي:
1- أن تطبق منع أي بناء غير قانوني في المنطقة "ج".
2- طرد كل عملية غزو زراعية أو توطينية، بما في ذلك السيطرة على الآليات المستخدمة في تنفيذ المخالفة.
3- منع أي نشاط دولي، ليس بالتنسيق مع ومصادقة حكومة إسرائيل.
4- العمل على ترتيب تسجيل الأراضي في منطقة "ج".
5- العمل على الحفاظ على أراضي الدولة في منطقة "ج"، من خلال تخصيصها للمراعي أو الزراعة أو التحريش.

(ب): الدفع بمخططات بناء على الأراضي لصالح من هم ليسوا مواطني إسرائيل، يتم بعد الاستثناءات التالية، التي تقر في اللجنة الوزارية للأمن القومي، وهي:
1- المخطط لا يقام مقابل مستوطنة إسرائيلية، معسكر للجيش، أو على طريق مؤد للمستوطنات والمعسكرات.
2- الخطة لا توسع مدينة أو بلدة فلسطينية قائمة، إما كلها أو جزءا منها في منطقة (أ) أو (ب) الى المنطقة (ج).
3- إقرار الخطة لا يخلق تواصلا سكانيا جديدا بين مناطق (أ) و(ب).
4- حجم المخطط لا يزيد عن 100 وحدة سكنية.

(ج) وزير الأمن (الدفاع) أو المكلف من جانبه، يكون مسؤولا عن بلورة المخطط (القصد هو الضم)، بموجب ما ورد، بما في ذلك وضع جدول زمني ومتابعة شكل التنفيذ. المخطط يُعرض على اللجنة الوزارية لشؤون الأمن القومي، وأيضا لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، خلال 30 يوما، من دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

بعد أعداد الخطة والمصادقة عليها، يبلغ وزير الأمن (الدفاع) اللجنة الوزارية لشؤون الأمن القومي، بأعمال الحكومة في مناطق "ج"، مرّة واحدة شهريا. ويقدم تقريرا مرّة كل شهرين للجنة الخارجية والأمن في الكنيست.

البند 4: وزير القضاء (العدل) مكلف بتطبيق هذا القانون، ويحق له، بمصادقة لجنة القانون والدستور البرلمانية، أن يفرض أنظمة لكل ما يتعلق بالتنفيذ، بما في ذلك ما هو متعلق بتعليمات للمرحلة الانتقالية، وأنظمة تتعلق باستمرار أنظمة قائمة، وأوامر، وتعليمات إدارية، وحقوق واجبة، كانت قائمة في يهودا والسامرة، عشية تطبيق هذا القانون.

 مبادر أول   عوديد فورير
 مبادر مشارك   حاييم كاتس
 رقم القانون   1541/ف/23
 آخر معالجة   إيداع 13 تموز 2020
 تصنيف أول   احتلال- ضم
 تصنيف ثاني   
 المستهدفون   الفلسطينيون
 الرابط   https://bit.ly/2Wj00z3
الراصد القانوني

أحدث القوانين