الراصد القانوني

متابعة وتوثيق القوانين والتشريعات الاسرائيلية ذات الصلة بالفلسطينيين.

قُدم إلى جدول أعمال الكنيست مشروعا قانون متطابقين، يطلبان بتغليظ إجراءات حظر وسائل إعلام، في زمن "حالة الحرب" وهو تعديل للقانون المؤقت الذي أقرّه الكنيست يوم 1 نيسان 2024، وتم تطبيقه لاحقاً على قناة الجزيرة وموقعها على الانترنت وصفحاتها في شبكات التواصل.

إذ يطالب مشروعا القانون، إلغاء تقييد الأمر الوزاري لحظر وسيلة إعلام، لمدة 45 يوماً، قابلة للتجديد بأمر وزاري، بحيث يكون القرار سارياً طالما استمرت "حالة الحرب" التي أعلنتها الحكومة، وأقرّتها لجنة الخارجية والأمن في الكنيست.

كما يطالب مشروعا القانون، بإلغاء حق وسيلة الإعلام المحظورة، بالتوجه للقضاء الإسرائيلي ضد قرار الوزارة.

وبادر للقانونين:

أريئيل كلانير، من كتلة الليكود.

تسفيكا فوغل من كتلة "عوتسما يهوديت".  

وكانت الهيئة العامة للكنيست أقرّت بالقراءة النهائية، بأغلبية أصوات الائتلاف والمعارضة الصهيونية، يوم الاثنين 1 نيسان 2024، قانوناً مؤقتاً (قانون طوارئ) يجيز لوزير الاتصالات، بتوصية من رئيس الحكومة، حظر ومنع عمل وسائل إعلام ليست ناطقة بالعبرية، للعمل والبث من داخل إسرائيل، في حال اقتنع "وزير الدفاع"، أن البث والمضامين تضر بأمن إسرائيل، في فترة "حالة الحرب" التي أعلنتها الحكومة، وأقرتها لجنة الخارجية والأمن البرلمانية يوم 8 تشرين الأول العام 2023.

وكان مشروع القانون الحكومي، الذي أقر بالقراءة الأولى يوم 12 شباط، ينص على أن التوصية من وزير "الدفاع" (الأمن)، لكن تم نقل الصلاحية لرئيس الحكومة، خلال إعداد القانون للقراءة النهائية.

ويسري القانون على قنوات تلفزيونية وإذاعية، وعلى مواقع انترنت، وتطبيق هاتفي، إن كان مجانياً أو الدخول إليه مشروط برمز خاص، أو مقابل رسوم اشتراك.

وجاء في تعريف القنوات التلفزيونية: قناة ليست ذات ترخيص بموجب قانون الاتصالات الإسرائيلي، ولا تبث باللغة العبرية، وبث القناة الأساسي ليس من إسرائيل.

ويحظر القانون أن يكون للقناة مكتباً يخدمها داخل إسرائيل.

وفي حال صدر القرار من وزير الاتصالات بتوصية من رئيس الحكومة، فإن القرار يسري لمدة 45 يوماً (بدلاً من 30 يوماً في النص الأول)، قابل للتمديد في كل مرّة 45 يوماً، في حال ثبت أن مضامين القناة ووسيلة الإعلام لم تتغير.

ويسري مفعول هذا القانون بداية لمدة 3 أشهر، ثم يستمر مفعوله طالما استمرت "حالة الحرب" المعلنة عنها يوم 8 تشرين الأول 2023.

 

مبادر أول: أريئيل كلانير تسفيكا فوغل

رقم القانون: ف/ 25/ 6426، ف/ 25/ 6427

آخر معالجة: إيداع 10 حزيران 2024

الراصد القانوني

أحدث القوانين