الراصد القانوني

متابعة وتوثيق القوانين والتشريعات الاسرائيلية ذات الصلة بالفلسطينيين.
  • قوانين مطروحة
  • 872

قدم عضو الكنيست عيدان رول، من كتلة "يوجد مستقبل" المعارضة، مشروع قانون تفصيلي يهدف إلى تضييق الحياة أكثر على الأسرى في السجون الإسرائيلية. وهو مشروع القانون الثاني المطابق كلياً للذي قدمته النائبة شيران هسكيل، من كتلة "المعسكر الرسمي"، المعارضة، ويحمل رقم 705/ف/25. ما يعني أن مشروعي القانونين هذين قدمتهما المعارضة عينياً.

وبعد سلسلة بنود لتعريف من هو الأسير، أو "السجين الأمني"، بحسب ترجمة نص القانون، يدعو مشروع القانون إلى ما يأتي:

  • كل طلب لأسير يتم تقديمه مباشرة لسلطة السجن، وليس من خلال أسير آخر.
  • لا يتم وضع الأسرى في الغرف بناء على الانتماء الفصائلي، كذلك لا يتم وضع الأسير في الغرفة نفسها التي فيها أحد أبناء عائلته.
  • لا يبقى الأسير في الغرفة نفسها لأكثر من 4 أشهر، ويحق لمفوض سلطة السجون تمديد الفترة، لكن لا تكون الفترة الإجمالية أكثر من 6 أشهر.
  • لا يتم تحويل أموال لحساب الأسير من السلطة الفلسطينية، وعلى جهاز المخابرات إبلاغ سلطة السجون عن الأسرى الذين خرقوا هذا البند.
  • يحق للأسير تلقي مبلغ حتى 800 شيكل (228 دولاراً) شهرياً لحسابه فقط من أحد أبناء عائلته، من الدرجة الأولى. 
  • في حال تم تحويل أموال لحساب الأسير من جهة أخرى، يتم تجميد حساب الأسير مدة شهرين، ومصادرة المبلغ المُحوَّل.
  • يحق للأسير اقتناء مواد غذائية مشمولة في القائمة التي أعدها الوزير، بمصادقة لجنة الأمن الداخلي البرلمانية. وشراء المواد الغذائية فقط من مركز المشتريات في السجن نفسه.
  • حظر تناول الطعام بشكل جماعي في أقسام السجن، كما أن الطبخ وتناول الطعام يتم فقط في غرفة السجين.
  • لا يحق للأسير البقاء خارج غرفته يومياً أكثر من ساعتين.
  • محظور على الأسير البالغ أن يتقدم لامتحانات التوجيهي، إن كان حسب المنهاج الإسرائيلي، أو منهاج السلطة الفلسطينية. ويشمل الحظر الدراسات الأكاديمية.
  • يحق للأسير القاصر التقدم لامتحانات التوجيهي حسب المنهاج الإسرائيلي أو منهاج السلطة الفلسطينية فقط.
  • لا يحق للأسير المشاركة في برامج إعادة تأهيل الأسرى، إلا في حالات استثنائية جداً، يصادق عليها مفوض سلطة السجون، بالتنسيق مع مندوب جهاز المخابرات العامة، وأن يتم توثيق البحث في الموضوع.
  • يحق للأسير زيارة واحدة كل شهرين كحد أقصى، على أن تستمر الزيارة 30 دقيقة فقط.
  • زيارة الأسير، بما فيها زيارة ممثل جمهور، وزيارة محام، لا تشمل تواصلاً جسدياً مباشراً بين الأسير والزائر، بل يتم من خلال اتصال تلفوني من خلف حاجز فاصل.
  • خلال الزيارة يتم حظر نقل أغراض أو مواد غذائية، باستثناء وثائق، يتم نقلها بموجب الأنظمة، من خلال سلطة السجون.

 

 

مبادر أول: عيدان رول

رقم القانون: ف/25/3325

آخر معالجة: إيداع 15 أيار 2023

تصنيف أول: تمييز      

المستهدفون: الفلسطينيون

الرابط: ف/25/3325

المصطلحات المستخدمة:

لجنة الأمن, الكنيست

الراصد القانوني

أحدث القوانين