الراصد القانوني

متابعة وتوثيق القوانين والتشريعات الاسرائيلية ذات الصلة بالفلسطينيين.

أقرت الهيئة العامة للكنيست، بأغلبية الأصوات، وبدعم الحكومة، مشروع قانون يقضي بتغليظ إجراءات حظر وسائل إعلام، في زمن "حالة الحرب" وهو تعديل للقانون المؤقت الذي أقره الكنيست يوم 1 نيسان 2024، وتم تطبيقه لاحقًا على قناة الجزيرة وموقعها على الانترنت وصفحاتها في شبكات التواصل.

ويطالب مشروع القانون، إلغاء تقييد الأمر الوزاري لحظر وسيلة إعلام، لمدة 45 يومًا، قابلة للتجديد بأمر وزاري، بحيث يكون القرار ساريًا طالما استمرار "حالة الحرب" التي أعلنتها الحكومة، وأقرتها لجنة الخارجية والأمن البرلمانية. ثم يطالب القانون بجعله قانونًا دائمًا.

وأعلن وزير الاتصالات شلومو كرعي، إنه إلى جانب موافقة الحكومة، فإن وزارته وبموافقة الحكومة، تعمل على إعداد قانون مواز، وعلى ما يبدو سيتم مزج القانونين لاحقًا.

وبادر لمشروع القانون النائب أريئيل كلاينير من حزب الليكود، وطرح على جدول الأعمال يوم 10 حزيران 2024، إلا أنه حصل من اللجنة الإدارية في الكنيست على اعفاء من البند الدستوري الذي يفرض الانتظار 45 يومًا، على الأقل، حتى يكون متاحًا للمبادر طرحه على الهيئة العامة للكنيست.

وأيد القانون 51 نائبًا من نواب الائتلاف، وعارضه 36 نائبًا من كتل المعارضة، في حين أن كتل معارضة تغيبت كليا عن جلسة التصويت: "المعسكر الرسمي"، "إسرائيل بيتنا"، "اليمين الرسمي".

وكانت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة النهائية، بأغلبية أصوات الائتلاف والمعارضة الصهيونية، يوم الاثنين 1 نيسان 2024، قانونًا مؤقتًا (قانون طوارئ) يجيز لوزير الاتصالات، بتوصية من رئيس الحكومة، حظر ومنع عمل وسائل إعلام ليست ناطقة بالعبرية، للعمل والبث من داخل إسرائيل، في حال اقتنع "وزير الدفاع"، أن البث والمضامين تضر بأمن إسرائيل، في فترة حالة الحرب التي أعلنتها الحكومة، وأقرتها لجنة الخارجية والأمن البرلمانية يوم 8 تشرين الأول العام 2023.

وكان مشروع القانون الحكومي، الذي أقر بالقراءة الأولى يوم 12 شباط، ينص على أن التوصية من "وزير الدفاع" (الأمن)، لكن تم نقل الصلاحية لرئيس الحكومة، خلال إعداد القانون للقراءة النهائية.

ويسري القانون على قنوات تلفزيونية وإذاعية، وعلى مواقع انترنت، وتطبيق هاتفي، إن كان مجانيًا أو الدخول اليه برمز خاص، أو مقابل رسوم اشتراك.

وجاء في تعريف القنوات التلفزيونية: قناة ليست ذات ترخيص بموجب قانون الاتصالات الإسرائيلي، ولا تبث باللغة العبرية، وبث القناة الأساسي ليس من إسرائيل.

ويحظر القانون أن يكون للقناة مكتبًا يخدمها داخل إسرائيل.

وفي حال صدر القرار من وزير الاتصالات بتوصية من رئيس الحكومة، فإن القرار يسري لمدة 45 يومًا (بدلاً من 30 يومًا في النص الأول)، قابل للتمديد في كل مرّة 45 يومًا، في حال ثبت أن مضامين القناة ووسيلة الإعلام لم تتغير.

ويسري مفعول هذا القانون بداية لمدة 3 أشهر، ثم يستمر مفعوله طالما استمرّت حالة الحرب، المعلنة عنها يوم 8 تشرين الأول 2023.

 

مبادر أول: أريئيل كلانير

رقم القانون: ف/ 25/ 6426

آخر معالجة: تمهيدية 26 حزيران 2024

الراصد القانوني

أحدث القوانين