الراصد القانوني

متابعة وتوثيق القوانين والتشريعات الاسرائيلية ذات الصلة بالفلسطينيين.

أقرت الهيئة العامة للكنيست، يوم الأربعاء 29 أيار، بالقراءة التمهيدية، مشروعي قانونين، يقضيان بفرض عقوبات على مؤسسات مالية، إما بنوك أو ما يمكن تفسيره على أنها مكاتب صرافة، قائمة في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، وتحتاج لعلاقات مع مؤسسات مالية مثل بنوك وغيرها داخل إسرائيل، في حال ثبت، أنها تحول أموال من السلطة الفلسطينية الى من يتم اعتبارهم بموجب التعريف الإسرائيلي "إرهابيين"، والقصد أساساً، أسرى محررين وعائلات شهداء.

ويتضمن القانون فرض عقوبات وقيود على مؤسسات مالية إسرائيلية، أو تعمل داخل إسرائيل في حال تعاملت مع تلك المؤسسات المالية "الأجنبية"، دون أن تبلغ عنها.

وقدم القانون الأول عضو الكنيست دان إيلوز، من كتلة الليكود، والقانون الثاني قدمه عضو الكنيست يفغيني سوبا، وجميع أعضاء كتلة حزبه البرلمانية "إسرائيل بيتنا" التي تضم 6 نواب.

وحصل القانونان على أغلبية 23 نائباً من كتل الائتلاف والمعارضة الصهيونية، ومعارضة 8 نواب من كتلتي "الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير"، و"القائمة العربية الموحدة".

مبادر أول: دان إيلوز ويفغيني سوبا

رقم القانون: ف/ 25/ 4202، ف/ 25/ 4303

آخر معالجة: تمهيدية 29 أيار 2024

المصطلحات المستخدمة:

الكنيست, الليكود, الصهيونية

الراصد القانوني

أحدث القوانين