قانون اقرته الكنيست في 14 تموز العام 1952، ويشمل 19 بندا. ويمنح القانون الجنسية من منطلق قانون العودة الاسرائيلي، فالبند الثالث من هذا القانون يقول: تمنح الجنسية للمهاجرين الى اسرائيل حسب قانون العودة او لأبنائهم حتى بداية العمل بموجب القانون، وللمقيمين في اسرائيل (اي للذين لا حق لهم بالجنسية بموجب قانون حق العودة)، وللمولودين والمقيمين في اسرائيل بدون علاقة بمكان الولادة. ومن منطلق التجنس (اي اذا تواجد لمدة ثلاث سنوات في اسرائيل من خمس سنوات سبقت يوم تقديمه طلب التجنس، وان يكون عارفا للغة العبرية بشكل ما )، ومن منطلق رؤية وزير الداخلية لمنح الجنسية. اما البند السادس فمنح الجنسية بدون شروط لمن خدم في جيش الدفاع الاسرائيلي او اية خدمة عسكرية اشار اليها وزير الدفاع بكونها خدمة عسكرية او لأهل ثكلوا ابنهم / ابنتهم اثناء تأدية الخدمة العسكرية. ووردت في القانون بنود اخرى تعالج مسألة فقد الجنسية والقيود المفروضة عليها.