أوامر إسرائيلية بإطلاق النيران الحية على متظاهرين فلسطينيين ضد الجدار

"المشهد الإسرائيلي"- خاص

صادقت النيابة العامة الإسرائيلية، مؤخرا، على السماح لقوات حرس الحدود بإطلاق قناصتها النيران الحية على المتظاهرين الفلسطينيين ضد الجدار العازل. وكشفت صحيفة معاريف- الأربعاء 19/3/2008- عن أن قرارا اتخذه النائب العام والمستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية مناحيم مزوز والنيابة العامة أدى إلى تعديل تعليمات إطلاق النار للقوات الإسرائيلية على المتظاهرين الفلسطينيين ضد الجدار العازل المحيط بالقدس الشرقية المحتلة والمسمى بـ"غلاف القدس".

وبحسب التعليمات الجديدة فإنه مسموح للقوات الإسرائيلية إطلاق نيران قناصة باتجاه متظاهرين فلسطينيين ضد الجدار "بصورة مشابهة لتعليمات إطلاق النار المتبعة في مناطق الضفة الغربية". وعلى اثر القرار الإسرائيلي تم تزويد قناصة حرس الحدود ببندقية من نوع "روغير" بقطر 0.22 إنش لإطلاق نيران حية باتجاه متظاهرين.

وقالت معاريف إنه خلال الشهر الأخير وحده أصيب 13 متظاهرا فلسطينيا في مناطق قلندية وقرية قطنة وبيتونيا بنيران قناصة وحدة تابعة لحرس الحدود بعد أن خضع القناصة لتدريبات خاصة على استخدام البندقية. وتم إنتاج بندقية "روغير" لاستخدامها في مسابقة الرماية الرياضية لكن إسرائيل حولتها إلى بندقية قناصة بعد وضع منظار عليها يبلغ مداه حتى 100 متر.

وبحسب التعليمات فإن إطلاق النار يتم باتجاه شخص بالغ يعتبر "محرضا رئيسيا" للمتظاهرين وباتجاه الأرجل. لكن خلال المظاهرات المناهضة للجدار سقط عدد من القتلى وبينهم نشطاء سلام أجانب.

ونقلت معاريف عن مصادر في حرس الحدود قولها إن "استخدام بندقية روغير أعاد الردع" وأن "إطلاق النار يتم بصورة مراقبة كما يقره مسبقا قائد منطقة غلاف القدس ويتم توثيق كل عملية إطلاق نار كهذه". وبموجب التعليمات الجديدة فإنه يحظر إطلاق النيران الحية باتجاه متظاهرين في وقت يتواجد بينهم نشطاء سلام إسرائيليون وأجانب.

وجرى تعديل التعليمات بعدما صادق مزوز على اعتبار مسار الجدار العازل حول القدس "مقطعا خاصا" مقارنة مع بقية مقاطع الجدار في الضفة الغربية وبعد اعتبار "غلاف القدس" على أنه وسيلة لمنع عبور مسلحين فلسطينيين لتنفيذ عمليات داخل إسرائيل.

المحكمة العليا الإسرائيلية تصادق على استخدام المستوطنين فقط لطريق رئيسة بالضفة

وفي سابقة قضائية، قالت مصادر في جمعية حقوق المواطن في إسرائيل إن المحكمة العليا الإسرائيلية صادقت مؤخرا ولأول مرة على استخدام الإسرائيليين والمستوطنين وحدهم فقط لطريق رئيسة في الضفة الغربية. وذكرت صحيفة هآرتس- - الأربعاء 19/3/2008- أن المحكمة العليا صادقت على استخدام المواطنين الإسرائيليين والمستوطنين لطريق رقم 443 بعد تقديم ست قرى فلسطينية التماسا جاء فيه أن عدم السماح لسكانها بالسير في الطريق يمنع تنقلهم.

وأمرت المحكمة النيابة العامة الإسرائيلية بتزويدها بتقرير في غضون ثلاثة أشهر حول تقدم العمل في طريق بديلة مخصصة للفلسطينيين يطلق عليها اسم "نسيج الحياة". وتوصل طريق 443، وكل مسارها داخل الضفة الغربية، بين القدس ومنطقة السهل الداخلي بالقرب من مدينتي اللد والرملة.

وأكدت جمعية حقوق المواطن، التي قدمت الالتماس باسم القرى الفلسطينية الست، على أن قرار المحكمة يعني أن "المحكمة العليا الإسرائيلية تكرس في سابقة قضائية سياسة الفصل والتمييز في حركة السير التي تنتهجها إسرائيل في الضفة الغربية والتي تم وصفها بأنها سياسة أبرتهايد".


وأصدرت المحكمة قرارها بعد أن انتهت من الاستماع لادعاءات الجانبين، ما يعني من الناحية الرسمية أنه لن تصدر المحكمة قرارا نهائيا، ومن الناحية الفعلية أن المحكمة رفضت الالتماس.

وذكرت مصادر جمعية حقوق المواطن أنه لو كان القضاة يعتزمون دراسة فتح الطريق 443 لجميع المسافرين من دون التمييز في العرق والقومية لما طلبوا تفصيلات حول شق طريق بديلة يحتم شقها مصادرة وتدمير أراض فلسطينية أخرى ورصد عشرات الملايين لإنجازها. ولفتت المصادر إلى أن القانون الدولي يسمح بمصادرة أراضي سكان محليين، هم الفلسطينيون في هذه الحالة، فقط لتوفير احتياجات هؤلاء السكان أو لغرض حماية القوة المحتلة.


وكانت السلطات الإسرائيلية قد شقت الطريق 443 في مطلع سنوات الثمانين على أراض بعضها بملكية فلسطينية خاصة. وادعت هذه السلطات حينئذ أنه سيتم شق الطريق لخدمة احتياجات السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية وأيضا لاحتياجات الإسرائيليين، لكن لم يتم بتاتا ذكر ذريعة "احتياجات أمنية". وأغلقت إسرائيل الطريق منذ اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية في سنة 2000 بعد تعرض سيارات إسرائيلية لحجارة ألقاها فلسطينيون. وقطع إغلاق الطريق أمام الفلسطينيين محور السير بين القرى الفلسطينية الواقعة على جانبيها ومدينة رام الله التي تعتبر مركز حياة السكان في هذه القرى والذين يزيد عددهم عن 30 ألفا.