"إسرائيل ممعنة في سدّ أي احتمال أمام حلّ سياسي"!

على هامش المشهد

 

قانون "مكافحة الإرهاب" - البديل الأشدّ وطأة وضراوة لأنظمة الطوارئ

 

*مشروع القانون الجديد يشمل تشديدا خطيرا للصلاحيات والإجراءات والتدابير "الأمنية" وتوسيعا مقلقا للمصطلحات المستخدمة في الحديث عن "الإرهاب"!*

 

 

بقلم: سليم سلامة

 

 

 

 

صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، يوم 9 حزيران الحالي، على مشروع "قانون مكافحة الإرهاب"، الذي تقدمت به وزيرة العدل الإسرائيلية، تسيبي ليفني (من حزب "هتنوعا"/ "الحركة")، وضربت بذلك عرض الحائط بجميع التحفظات، الاعتراضات والتحذيرات الحادة التي أطلقتها، بصوت مرتفع، أوساط سياسية وقضائية ـ حقوقية عديدة ومختلفة ذهبت جميعها إلى التأكيد على أن مشروع القانون الجديد هذا ينطوي على مسٍّ خطير بحقوق الإنسان في دولة إسرائيل بوجه عام، وحقوق الإنسان الفلسطيني (في المناطق الفلسطينية وفي داخل إسرائيل) بوجه خاص.

 

ويأتي مشروع "قانون مكافحة الإرهاب" الجديد هذا ليحل مكان "أنظمة وأوامر الطوارئ" المشتقة، تشريعيا، من "حالة الطوارئ" السائدة في إسرائيل، منذ ما قبل قيامها الرسمي. وكنا قد عالجنا موضوع "حالة الطوارئ" وأنظمتها بإسهاب في مقال خاص في أعقاب رد المحكمة العليا الإسرائيلية استئنافا تقدمت به "جمعية حقوق المواطن" في إسرائيل للمطالبة بإصدار أمر يمنع الحكومة من تمديد "حالة الطوارئ"، علما بأن قرار المحكمة هذا صدر غداة قيام الكنيست (يوم 7/5) بتمديد "حالة الطوارئ" لسنة إضافية أخرى (ملحق "المشهد الإسرائيلي"، العدد 281، الثلاثاء 15/5/2012). ولكن، ثمة فائدة وأهمية في إعادة تسجيل بعض الحقائق المتصلة بالموضوع، الآن، لضرورة فهم سياق مشروع القانون الجديد، الذي نحن بصدده الآن، وتوضيح الدوافع والأهداف الحقيقية، المحركة له والمرجوة منه.

 

 

حالة طوارئ

مستمرة...

 

 

تعود بداية "حالة الطوارئ" الرسمية في إسرائيل إلى الأيام الأولى من قيام الدولة حين أقر "مجلس الدولة المؤقت" (السلطة التشريعية ما قبل قيام الدولة، والتي أصبحت "الكنيست"، لاحقا)، في التاسع عشر من أيار 1949، أي بعد إعلان قيام الدولة بأربعة أيام، "أمر ترتيبات الحُكم والقضاء"، الذي شكل أول مرسوم تشريعي يصدر في دولة إسرائيل.

 

فقد منح البند (9) من ذلك الأمر "مجلس الدولة المؤقت" صلاحية الإعلان عن "سريان حالة الطوارئ في الدولة"، التي يمكن بموجبها "تغيير أي قانون، إلغاء مفعوله بصورة مؤقتة أو تقييده بشروط مختلفة". وبهذا التشريع تبنت دولة إسرائيل منذ ولادتها الرسمية، بشكل عملي، "أنظمة الطوارئ الانتدابية" التي كانت سارية المفعول في فلسطين إبان الانتداب البريطاني، من دون تقييدها بفترة زمنية محددة.

 

وفي خطوة لاحقة، تم إدخال هذا البند، بجميع متضمناته التفصيلية، في "قانون أساس: الحكومة"، الذي أقر الكنيست صيغته الأخيرة (الثالثة) في العام 2001، إذ يخوّل هذا القانون الكنيست، وكذلك الحكومة، صلاحية الإعلان عن "حالة الطوارئ" في الدولة. وينص القانون، في البند 38 على: "(أ) - إذا رأى الكنيست أن الدولة تواجه حالة طوارئ، فمن حقه، بمبادرته هو أو وفقا لاقتراح تقدمه الحكومة، الإعلان عن حالة الطوارئ. (ب) - يسري مفعول هذا الإعلان لفترة يحددها الكنيست، شرط ألا تزيد عن سنة واحدة. ويستطيع الكنيست معاودة الإعلان عن حالة الطوارئ، كما ورد. (ج) - إذا رأت الحكومة أن الدولة تواجه حالة طوارئ وأنه يتوجب إعلان "حالة الطوارئ" حتى قبل التئام الكنيست، فباستطاعتها هي إعلانها لفترة لا تزيد عن 7 أيام، إن لم يقم الكنيست بإقرارها أو إلغائها قبل ذلك، بقرار تؤيده أغلبية أعضائه. وإذا لم يلتئم الكنيست، فباستطاعة الحكومة معاودة إعلان حالة الطوارئ، كما ورد هنا... (هـ) - من حق الكنيست إلغاء الإعلان عن حالة الطوارئ، في أي وقت".

 

وينص البند 39 من هذا القانون على: " (أ) - في حالة الطوارئ، تستطيع الحكومة إصدار أنظمة وأوامر طوارئ لغرض حماية الدولة، حماية أمن الجمهور وضمان تزويد الخدمات والسلع الحيوية. (ب) - إذا رأى رئيس الحكومة أنه يتعذر التئام الحكومة وأن الحاجة ماسة وملحة لإصدار أوامر طوارئ، فإن بإمكانه هو أن يصدرها، أو أن يخول وزيرا صلاحية إصدارها. (ج) - اعتمادا على أنظمة الطوارئ، يمكن تغيير أي قانون، إلغاء مفعوله مؤقتا أو تضمينه شروطا، فضلا عن فرض ضرائب جديدة أو زيادة ضرائب قائمة، إلا إذا نص قانون آخر على خلاف ذلك".

 

واستنادا إلى هذا النص القانوني، تعيش دولة إسرائيل "حالة الطوارئ" المتواصلة منذ قيامها وحتى اليوم، إذ درج الكنيست على تمديد حالة الطوارئ (إعلانها مجددا) في كل سنة، بصورة أوتوماتيكية، لسنة إضافية أخرى، حتى أن الحكومة لم تجد حاجة إلى استخدام صلاحيتها القانونية (البند 38 – ج، أعلاه) بإعلان حالة الطوارئ بنفسها، ولو مرة واحدة.

 

 

 

لماذا "الطوارئ"

ولماذا القانون الجديد؟

 

 

 

كما هو بيّن من نص القانون، يمنح إعلان "حالة الطوارئ" السلطات الحكومية صلاحيات واسعة جدا تحت ستار "حماية أمن الدولة والجمهور وضمان تزويد الخدمات والسلع الحيوية".

 

لكن الحقيقة أن الإبقاء على "حالة الطوارئ" لا ينبع من حاجة موضوعية إليها، ذلك أن الظروف الموضوعية التي استدعت إعلانها في العام 1948 (من وجهة النظر الإسرائيلية) لم تعد قائمة بعد. وعليه، فإن إعلان هذه الحالة يرمي إلى تحقيق غايتين عمليتين أساسيتين: الأولى - صلاحية إصدار "أنظمة وأوامر الطوارئ"، والثانية - ضمان سريان مفعول العديد من القوانين التي جرى سنها على أساس "الطوارئ"، وبالتالي فإن سريانها مشروط بوجود "حالة الطوارئ". ومعنى هذا أن إلغاء "حالة الطوارئ" (عدم إعلانها) يعني إلغاء هذه القوانين وانتهاء العمل بها.

 

هذه القوانين تشمل ما هو متعلق بالقضايا الأمنية، مباشرة، ومنها: قانون أمر منع الإرهاب، أمر تمديد مفعول أنظمة الطوارئ (وهو القانون الذي يُمنع بموجبه مواطنون - عرب، في الغالب - من مغادرة البلاد)، قانون وضع اليد على أراض في حالة الطوارئ (تثبيت مؤسسات الدولة في القدس)، قانون صلاحيات الاعتقال في حالات الطوارئ (وهو القانون الذي يتم بموجبه إصدار أوامر الاعتقال الإداري)، قانون منع التسلل، قانون تسجيل آليات وتجنيدها للجيش (وهو قانون يتيح وضع اليد على آليات ومركبات خصوصية وتشغيلها في خدمة الجيش) وقانون صلاحيات التفتيش في حالات الطوارئ وغيرها. ومن بين هذه القوانين، أيضا، أخرى لا علاقة مباشرة لها بالقضايا الأمنية، منها: قانون ساعات العمل والراحة (الذي يتيح إلزام العمال في القطاعات المختلفة بالعمل ساعات إضافية) وقانون الرقابة على السلع والخدمات (الذي يتيح إصدار أوامر عمل إلزامية لعمال يعلنون إضرابات عمالية) وغيرهما.

 

وفي قرارها رد الالتماس المذكور، كانت المحكمة العليا قد أشارت إلى ما أبلغتها به النيابة العامة للدولة من أن "مسيرة تغيير هذه القوانين واستبدالها بقوانين حداثية تشمل، أيضا، القوانين التي تتعلق بالقضايا الأمنية، بل وصلت إلى النواة الصلبة في تشريعات الطوارئ: مشروع "قانون مكافحة الإرهاب"، الذي انطلقت الخطوات الأولى لإعداده ويتوقع أن يستبدل "أمر منع الإرهاب"، إلى جانب تعديل قانون صلاحيات الاعتقال في حالات الطوارئ. ومؤخرا، نشرت مسودة قانون لتعديل أنظمة الطوارئ من العام 1945، التي وضعها الانتداب البريطاني في أرض إسرائيل وشملت أوامر وأنظمة عديدة في مجالات مختلفة، من بينها: الاعتقال والطرد، وضع اليد على ممتلكات ومصادرتها، القضاء والعقوبات في المحاكم المدنية والعسكرية، الرقابة العسكرية وغيرها".

وعليه، فالمسعى التشريعي الراهن يرمي إلى "استبدال أنظمة الطوارئ" وإلى "تنظيم الصلاحيات اللازمة لإحباط عمليات إرهابية وللتحقيق في مخالفات أمنية"، كما ورد في مسودة مشروع القانون الحالي. وبكلمات أوضح: يسعى مشروع "قانون مكافحة الإرهاب" إلى تكريس، بل وتوسيع، الصلاحيات الواسعة جدا، أصلا، الممنوحة للأجهزة الأمنية المختلفة في كل ما يتعلق بـ "المخالفات الأمنية"، من دون الحاجة إلى الاتكاء على "حالة الطوارئ" وأنظمتها التي تسبب لدولة إسرائيل حرجا كبيرا، سياسيا وقضائيا وحقوقيا، على الصعيدين المحلي والعالمي، بادعاء أن "أنظمة الطوارئ" لا تنسجم مع كون إسرائيل "دولة ديمقراطية حديثة"، بل تشوه صورتها هذه!!

 

ومشروع القانون الجديد تمت صياغته في وزارة العدل في عهد المستشار القانوني السابق للحكومة، ميني مزوز، وبمشاركة جهاز "الشاباك" ووزارة الدفاع ومجلس الأمن القومي وسلطات الجيش ووزارة الخارجية. وكانت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الحكومة السابقة قد صادقت عليه، بأغلبية الأصوات ومعارضة الوزير السابق دان مريدور وأقره الكنيست بالقراءة التمهيدية، لكنه عاد إلى نقطة البداية في أعقاب استقالة الحكومة السابقة وتبكير موعد الانتخابات البرلمانية في إسرائيل.

 

 

توسيع للصلاحيات

والمصطلحات!

 

 

 

يشمل مشروع "قانون مكافحة الإرهاب" الجديد حزمة كبيرة من الترتيبات والتدابير الخاصة بـصلاحيات الأجهزة الأمنية المختصة في مجال مكافحة "مخالفات الإرهاب والأمن"، بما في ذلك "العمل" ضد منظمات أو أفراد "تحوم حولها/ حولهم" شبهات بممارسة نشاطات "إرهابية"، من دون تقديمهم إلى أية محاكمات وعلى أساس الشبهات فقط!!، وهو ما يشكل تشديدا فظا وخطيرا لـ "الإجراءات الأمنية" المجاز استخدامها لدى التحقيق في هذه المخالفات، إضافة إلى التشديد الفظ والخطير كذلك في "سلة العقوبات" المتاح فرضها على هذه المخالفات.

 

لكن أخطر ما يتضمنه مشروع القانون الجديد هو التعريفات الجديدة التي تشكل توسيعا فضفاضا وخطيرا لمصطلحات أساسية في هذا السياق، مثل "عمل إرهابي" و"منظمة إرهابية" و"عضو في منظمة إرهابية". وفيما يتعلق بالمصطلح الأخير هذا، مثلا، ينص البند الثاني من مشروع القانون على أن "عضو المنظمة الإرهابية هو، أيضاً، كل من أبدى موافقته للانضمام إلى منظمة إرهابية"، ما يمنح الأجهزة الأمنية حرية واسعة جدا في الاشتباه بمن تشاء، من خلال إلغاء الفارق الشاسع والجوهري بين القول بالرغبة / النية في الانضمام إلى "منظمة إرهابية" وبين الانضمام الفعلي، فضلاً عن تجاهل وشطب أي وزن للظرف الاجتماعي / الشخصي الذي يمكن أن يكون قد تم التعبير تحته عن مثل هذه الرغبة/ النية!!

 

أما الإعلان عن تنظيم ما "منظمة إرهابية" فهو، طبقا لمشروع القانون الجديد، من صلاحية وزير الدفاع، بمصادقة المستشار القانوني للحكومة وسوية مع لجنة خاصة تضم ثلاثة أعضاء، حقوقيين اثنين ورجل أمن، وبحيث تكون الإمكانية الوحيدة للاعتراض على مثل هذا الإعلان ومحاولة إلغائه هي التوجه بالتماس خاص إلى المحكمة العليا!!!

وفضلا عن هذا، يعتبر مشروع القانون أن "العمل الإرهابي" قد لا يكون، بالضرورة، جسدياً أو نفسياً، إنما يشمل أيضا أعمالاً غير عنيفة "يحتُمَل أن تمسّ بالأمن"!! ومن هذه، مثلا، أن مشروع القانون ينص على أن "مَن يتماثل أو يتماهى مع منظمة إرهابية، عبر نشر التأييد أو المدح لهذه المنظمة، أو رفع علـَمها أو شعارها" (!)، يضع نفسه تحت طائلة القانون الذي يسمح بسجنه حتى ثلاث سنوات سجناً فعلياً!! وهي العقوبة نفسها التي يحددها مشروع القانون هذا ضد كلّ "مَن يدعم منظمة إرهابية بتحويل أموال لها"، إذ تُحسب هذه مخالفة أمنية كاملة غير منقوصة!

 

كما يعتبر مشروع القانون الجديد "عملا إرهابيا"، أيضا، أي "مسّ برموز السلطة والحُكم"!! وهو ما يمكن أن يعني، في الممارسة التطبيقية للقانون الجديد، محاكمة شخص وإدانته بتهمة "الإرهاب" إذا أقدم، مثلا، على تمزيق علم الدولة أو إحراقه، أو حتى... إهانة "منتخب جمهور"!!

 

ويتضمن مشروع القانون الجديد بنوداً تنطوي على تشديد العقوبات (المعمول بها حاليا) على المدانين بـ "الإرهاب"، مثل زيادة مدة عقوبة السجن المؤبد إلى 40 عاماً، بدلا من 30 عاما كما هو الوضع القانوني الحالي، أو تخويل المحاكم صلاحية تمديد اعتقال شخص بشبهة "الإرهاب" لمدة 30 يوما (شهر كامل!) من دون السماح له بالتقاء أي شخص، بمن في ذلك محاميه، خلال هذه الفترة، أو تخويل "الأجهزة الأمنية" صلاحية التحقيق مع "مشتبه به" لمدة تصل إلى 96 ساعة (أربعة أيام) متتالية، دون عرضه على قاضٍ.

 

كما ينص، أيضا، على تخويل الحكومة صلاحية مصادرة أية ممتلكات "تابعة لمنظمات إرهابية"، أو منع أشخاص من مغادرة إسرائيل وإخضاعهم للاعتقال الإداري، من دون الحاجة إلى إصدار أمر بالاعتقال الإداري.

 

ويسمح مشروع القانون، أيضا، بتقديم شهادة شاهد ادعاء إلى المحكمة دون مثوله، شخصيا، أمام المحكمة، سوية مع منحه حصانة كاملة تعفيه من الواجب القانوني (الذي يفرضه القانون الجنائي) بالخضوع لـ "تحقيق مضاد" يجريه محامي الدفاع عن "المتهم"!

 

ويجيز مشروع القانون أساليب تعسفية أخرى في التحقيق بشبهات "أمنية"، مثل الاستخدام الواسع لـ "الأدلة والقرائن السرية" في المحكمة، بأوسع مما هو متبع حتى الآن، ما يجعل من العصيّ على المشتبه به/ المتهم الدفاع عن نفسه والرد على التهم الموجهة إليه، لدى الاعتقال الإداري، أو مصادرة ممتلكات أو لدى اعتبار منظمة ما بأنها "إرهابية"!

 

وجميع هذه الإجراءات، التدابير والأساليب من شأنها أن تفتح الأبواب على مصاريعها أمام استخدام أساليب من التعذيب كانت المحكمة العليا أقرت عدم قانونيتها، بما يسهّل بصورة خطيرة "مهمة" الإدانة بمخالفات "أمنية" وبـ "الإرهاب"!

 

 

حربٌ على كل خارجٍ

عن الإجماع اليميني!

 

 

من الواضح أن مشروع القانون الجديد يندرج في إطار الحرب الشعواء، الفعلية والترهيبية، سياسيا وقضائيا / حقوقيا، التي تشنها أوساط اليمين الإسرائيلي، عامة، ضد الفلسطينيين، سواء في المناطق الفلسطينية أو في داخل إسرائيل، وكذلك ضد قوى وأوساط يسارية إسرائيلية، لكنه يمرّ، في المقابل، من تحت أقدام عصابات وتنظيمات "جباية الثمن" اليهودية، التي ترفض الحكومة الإسرائيلية، رفضا قاطعا، الإعلان عنها "منظمات إرهابية"، نظرا للدعم السياسي الواسع الذي تحظى به هذه التنظيمات في الكنيست وفي الحكومة، وخارجهما أيضا. وهو ما لخصته المحامية ليلي مرغليت، من "جمعية حقوق المواطن"، بالقول إن مشروع القانون الجديد "بدل أن يتضمن خطة إصلاح جوهرية في أنظمة الطوارئ القديمة السارية والمعمول بها، فإنه يفسح المجال للمس بالأبرياء، وخاصة بأشخاص تخرج آراؤهم و/ أو نشاطاتهم السياسية عن دائرة الإجماع الإسرائيلي"، اليميني، الحاكم!!

 

أما رئيسة حزب "ميرتس"، عضو الكنيست زهافا غالئون، فقالت إن "حكومة إسرائيل قررت تكريس التعديات على حقوق الإنسان وتثبيتها في قانون خاص، بذريعة مكافحة الإرهاب. إنه مشروع قانون مرفوض وغير دستوري يمنح الدولة صلاحيات جائرة لوضع أشخاص قيد الاعتقال الإداري وتقييد حرية الحركة والتنقل، بل يحوّل أشخاصا ملتزمين بالقوانين إلى إرهابيين"!

 

ورأت مؤسسة "ميزان" لحقوق الإنسان أن اقتراح القانون الجديد يمس بشكل كبير بحقوق الإنسان وحريته، خاصة وأنه يوسع صلاحية الاعتقالات الإدارية ضد الفلسطينيين. وأضافت أن "الحكومة الإسرائيلية قررت، بذلك، تعميق انتهاكات حقوق الإنسان، باسم مكافحة الإرهاب والحفاظ على أمن وأمان الإسرائيليين"، عبر السماح بالاعتقالات الإدارية وتقييد حرية وحركة الفلسطينيين ومنظمات وجمعيات ومؤسسات خيرية، مثل لجان الزكاة والصدقات وحتى الجمعيات العاملة في مجال التربية والتعليم أو توزيع المعونات الغذائية، والتي أسماها القانون "منظمات غطاء" واعتبارها "منظمات إرهابية" وتحويل الفاعلين والناشطين فيها إلى "إرهابيين"!