Glossary

Madar - Pedia is a terminology encyclopedia containing more than 5,000 Israeli terms.
البدء بتطبيق "القانون الجنائي الإسرائيلي" في الضفة الغربية

إجراء عسكري يبغي تجميل  صورة الاحتلال من خلال  إحدى أذرعه المركزية!

تمثل خطوة إسرائيل بشأن تطبيق قانونها الجنائي في الضفة الغربية، في أعين المراقبين والمتابعين الفلسطينيين، ما يمكن وصفه بأنه "لغز" يحاول المعنيون، في أوساط الشعب الفلسطيني خصوصا، تفكيكه وسبر أغواره، دوافعه ومراميه، وسط جو عام من التشكيك والمخاوف: تشكيك في النوايا الحقيقية من وراء هذه الخطوة ومخاوف من أن تشكل خطوة تأسيسية نحو ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل.

أما المخاوف فواضح مبعثها ولا يحتاج إلى فائض شرح وتفسير. وأما في التشكيك، فأبرز ما يمكن الإشارة إليه هو محاولات إسرائيل الرسمية تصوير خطوتها هذه وكأنها تقصد جعل الاحتلال "أكثر تنورا وعدلا"، بمعنى أنها تُدخل تعديلات وتغييرات يبدو، ظاهريا، وكأن غايتها هي التخفيف من وطأة الاحتلال ومن عسفه، في الميدان القضائي على وجه التخصيص والتحديد، بينما هي ـ في ما تحت القشور ـ لا تعدو كونها تعديلات وتغييرات شكلية صورية لا تُسمن ولا تغني عن جوع، لا تقدم ولا تؤخر.

الخطوة التي نتحدث عنها هنا هي الأمر العسكري الذي أصدره ووقع عليه قائد المنطقة العسكرية الوسطى، الجنرال نيتسان ألون، يوم 24 آذار الأخير، قبل ساعات قليلة فقط من إنهائه مهام منصبه هذا، والقاضي بتطبيق "مبادئ القانون الجنائي الإسرائيلي (تعديل رقم 39) على الفلسطينيين المحاكـَمين في الضفة الغربية".

وفي معرض تعليل هذا الأمر العسكري الجديد، الذي سيصبح ساري المفعول ابتداء من مطلع حزيران القادم، قالت النيابة العسكرية العامة إنه يرمي إلى "تنظيم القانون الساري في المناطق"، مضيفة أن "طواقم مختصة تنكب على فحص الموضوع خلال العقد الأخير وقد أنجزت ترتيبات شاملة لصالح تطبيق مبادئ القانون الجنائي الإسرائيلي على الفلسطينيين المحاكـَمين في المناطق".

ونقلت بعض وسائل الإعلام في إسرائيل أن موظفين حكوميين في وزارة العدل الإسرائيلية أبدوا خشية من "أن يتم اعتبار الأمر العسكري خطوة نحو الضمّ" (ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل)، غير أن "مسألة حماية حقوق المتهمين ومسألة الوضوح القضائي رجّحتا الكفة باتجاه اعتماده"!

ورغم التأكيد على أن "الأمر العسكري الجديد يأتي لتنظيم وقوننة ما كان قد تم تبنيه فعليا من جوانب عديدة من هذا التعديل (تعديل رقم 39)، من خلال قرارات حكم صادرة عن المحاكم في المناطق"، إلا أن الواقع هو أن الفجوات بين الوضع في إسرائيل ونظيره في الضفة الغربية لا تزال واسعة وعميقة جدا، في كل ما يتعلق بالقانون الجنائي، إجراءاته وأحكامه. وهذا، تحديدا، هو مبعث القلق، التشكيك والمخاوف لدى الهيئات والجهات الفلسطينية المتابعة لهذا الشأن.

"منظومتا قوانين وجهازان قضائيان"!

لمحاولة فهم ما يتصل بهذا الأمر العسكري الجديد، مضمونه، دلالاته وأبعاده، ينبغي أولاً تكوين صورة عن الوضع القضائي القائم في الضفة الغربية في المجال الجنائي، من حيث البنية المؤسساتية ومن حيث النصوص واللوائح القانونية المعتمدة لديه.

ففور احتلال إسرائيل للضفة الغربية وقطاع غزة، في العام 1967، ووضعهما تحت الحكم العسكري وإنشاء مؤسساته، بما فيها المحاكم العسكرية، تم فرض القانون العسكري على السكان الفلسطينيين ومُنحت هذه المحاكم صلاحيات النظر والبتّ في شؤون السكان المحليين من خلال "أمر التعليمات الأمنية (منطقة الضفة الغربية)، للعام 1967"، وهو الذي جرى تعديله لاحقا ثم دمجه وتوحيده مع أوامر عسكرية أخرى في إطار "أمر التعليمات الأمنية".

وضمن هذه البنية العسكرية، تجري محاكمة الفلسطينيين في المحاكم العسكرية بموجب "التشريعات الأمنية"، والتي هي عبارة عن خليط مركب من "أنظمة الطوارئ" الانتدابية (البريطانية) والقانون الجنائي الأردني والأوامر العسكرية التي يصدرها القائد العسكري (قائد المنطقة العسكرية في الجيش الإسرائيلي) لسن قوانين خاصة في الأراضي المحتلة، وقد بلغت هذه 1751 أمرا عسكريا منذ احتلال الضفة الغربية في حزيران 1967.

ورغم ما يبدو، ظاهريا، من أن القانون العسكري ("التشريعات الأمنية") يسري على الضفة الغربية كوحدة إقليمية، بمعنى أنه يسري على جميع السكان في هذه المنطقة، بمن فيهم اليهود من المستوطنين الإسرائيليين، إلا أن الحقيقة في الواقع مختلفة تماما، إذ إن ثمة فصلا كليا وتاما بين جهازي قضاء جنائيين مختلفين ـ واحد (عسكري) للفلسطينيين سكان الضفة الغربية وآخر (مدني / في داخل إسرائيل) لليهود المستوطنين. ومن هنا، فإن "القضاء الجنائي" الإسرائيلي هو قضاءان اثنان، في الواقع: القضاء الجنائي الرسمي في الدولة والمعتمد، إجمالا، لمقاضاة كل السكان/ المواطنين الموجودين ضمن حدود الدولة وفي داخل مناطق نفوذها، ويوازيه في المقابل القضاء الجنائي العسكري ("التشريع الأمني") المعتمد في الضفة الغربية لمقاضاة الفلسطينيين فيها فقط، دون غيرهم من السكان في المنطقة.

وهذا الواقع، كان قد عرضه تفصيليا تقرير خاص أصدرته "جمعية حقوق المواطن في إسرائيل" في تشرين الأول الأخير (2014) بعنوان "نظام حكم واحد ـ منظومتا قوانين وجهازان قضائيان"، وبيّن الفروقات الجلية بين الجهازيْن القضائييْن في المجال الجنائي وإسقاطاتها الجسيمة على الحقوق الأساسيّة؛ إذ أن هويّة المشتبه به أو المتهم هي التي تقرّر ماهية القانون الذي يسري على حالته ويُطبَّق عليه وهوية الجهة القضائية التي تملك صلاحية محاكمته والبتّ القضائي في مسألته. فالفلسطينيّ من سكان الضفة الذي يرتكب مخالفة يُحاكم دائمًا بموجب القانون الأمنيّ / العسكري أمام إحدى المحاكم العسكريّة، بينما المستوطنون الإسرائيليون في الضفة، الذين يمكن من الناحية المبدئية محاكمتهم وفق التشريعات العسكريّة، يُحاكـَمون على أرض الواقع أمام المحاكم المدنية في إسرائيل، فقط.

تعديل ... غير معدّل!

التعديل (رقم 39) الذي يأتي الأمر العسكري الجديد (الذي يشكل، كما قلنا، إجراء تشريعيا في منظومة وهيكلية الحكم العسكري المؤسساتية ـ الوظائفية في الضفة الغربية) لتطبيقه في مجال القضاء الجنائي في الضفة الغربية هو التعديل الأهم الذي أدخل على نصوص القانون الجنائي الإسرائيلي، وذلك في العام 1994. وهو التعديل الذي أعاد صياغة وتوضيح بعض التعريفات الأساسية في القانون الجنائي، عموما، وخاصة تعريف أركان (مقوّمات) المخالفة الجنائية، ومنها ركن التفكير الجنائي، الركن النفسي (المعنوي)، الإهمال، "محاولة (ارتكاب) المخالفة"، تعريف أدوار الضالعين في عمل جنائي: المنفـّذ، المحرّض / الحاضّ (على التنفيذ) والمُساعِد (في التنفيذ)، إلى جانب عدد من الحجج الدفاعية المختلفة التي تعفي من أية مسؤولية جنائية، من بينها: القاصر دون سن 12 سنة، عدم سلامة العقل (الجنون)، فـَقـْد السيطرة، الحاجة، الضرورة، المبرر، أمور تافهة والخطأ في فهم الأشياء.

ولئن كانت النيابة العسكرية قد أشارت إلى أن طواقم مهنية مختصة قد عكفت، خلال العقد الأخير، على إعداد هذا "الانتقال" وتهيئة ما يلزم لتحقيقه ـ كما ورد أعلاه ـ فقد تبين أن استغراق الأمر هذه الفترة الزمنية الطويلة جدا، نسبيا، مردّه معارضة "جهاز الأمن العام" (الشاباك)، وخاصة معارضته شمل الحجة الدفاعية المسماة "إبداء الأسف والندم" بين الحجج الدفاعية التي تعفي من أية مسؤولية جنائية، كما أشرنا آنفا، فضلا عن معارضته شمل التعريفات الجديدة التي وضعها "تعديل رقم 39" المذكور لكل من "الحاضّ" و"المساعِد" (على تنفيذ الجريمة)، وذلك بزعم أن "هذه التعريفات لا تتماشى مع سمات ومميزات الخلايا الإرهابية في الضفة الغربية"!


وفضلا عن استثناء دفاع "إبداء الأسف والندم"، استـُثني من "التعديل" الذي سيطبق على الضفة الغربية، أيضا، البند الذي يحدد العقوبة على مخالفة "المساعَدة" (في تنفيذ مخالفة ما) بمقدار نصف العقوبة المفروضة على تنفيذ المخالفة ذاتها. كما استثني منه، أيضا، التعديل الذي أدخل على القانون الجنائي الإسرائيلي في العام 2008 والمعروف باسم "تعديل شاي درومي". ويعفي هذا التعديل من أية مسؤولية جنائية أي شخص يقوم بـ"عمل ما تستدعيه حاجة فورية" (وهو عمل يعتبر جنائيا، بالتعريف ووفق القانون!) ولغرض "صدّ شخص يقتحم منزلا سكنيا، مصلحة اقتصادية أو مزرعة مسيّجة، يمتلكها هو أو سواه".
ويمثل استثناء "تعديل درومي" هذا من منصوص الأمر العسكري الجديد تكريسا فظا لفارق جوهري وشاسع آخر بين منظومتي القوانين والجهازين القضائيين المعمول بهما، في إسرائيل وفي الضفة الغربية، إذ يكرس عدم شمله حرمان السكان الفلسطينيين من حقهم الأساس في التصدي لزعرنات المستوطنين المتكررة واعتداءاتهم اليومية على المواطنين الفلسطينيين وتدمير ممتلكاتهم المختلفة، من بيوت ومزروعات وحقول وأشجار وغيرها، دون أن يقعوا (الفلسطينيون) تحت طائلة المساءلات القانونية والمحاكمات الجنائية!

وعليه، فبالنظر إلى هذه العناصر المذكورة هنا، مجتمعة (وسواها، أيضا، مما سنأتي عليه لاحقا) يبدو ادعاء النيابة العامة العسكرية بأن هذا الأمر العسكري الجديد "من شأنه أن يؤدي إلى تخفيف العقوبات المفروضة على السكان (الفلسطينيين)، مقارنة بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين العسكرية المعمول بها"، مجرد زعم خال من أية بشرى وليس ثمة ما يسنده في الواقع، إذ هو لا يحمل أي تغيير جدي وحقيقي في جوهر "التشريعات الأمنية" (الأوامر العسكرية) المفروضة على المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية ولا في عمل المحاكم العسكرية وجوهر ممارستها في مجال القضاء الجنائي.

وهذا هو، تحديدا، مكمن "الإلغاز" بشأن دوافع هذا الأمر العسكري الجديد، نواياه وغاياته، وهو مردّ مواقف التشكيك والتخوف حياله، كما سبق تبيانها.

وتصبح مواقف التشكيك والتخوف هذه أكثر منطقية (ومشروعية) لدى النظر، أيضا، إلى حقيقة أساسية، جوهرية وهامة للغاية، تتمثل في أن هذا الأمر العسكري الجديد، بشأن تطبيق "القانون الجنائي الإسرائيلي" في الضفة الغربية، لا يتضمن أي تعديل أو تغيير في أحكام "القانون الجنائي" المعمول به في الضفة الغربية طبقا للتشريعات الأمنية (الأوامر العسكرية) السابقة، وخاصة ما يتعلق بجملة من المخالفات الجنائية المنصوص عليها في تلك التشريعات، فضلا عن تعريفات هذه المخالفات وتحديد أركانها، وكذلك العقوبات المحددة لها. بمعنى، أن "تطبيق القانون الجنائي الإسرائيلي في الضفة الغربية" لن يؤدي إلى شطب هذه المخالفات وإلغائها (أي، التوقف عن مجرد اعتبارها مخالفات جنائية)، كما لن يؤدي إلى أي تعديل أو تغيير في تعريف هذه المخالفات وتحديد أركانها، ولا إلى تغيير (تقليص) العقوبات المفروضة جراءها.

ويدور الحديث هنا عن أنشطة، أعمال، سلوكيات وممارسات لا تعتبر مخالفات جنائية في داخل إسرائيل وليست جزءا من "لائحة المخالفات الجنائية" المنصوص عليها في قانون العقوبات (القانون الجنائي) الإسرائيلي المطبـَّق على الإسرائيليين، بينما هي كذلك طبقاً للتشريعات الأمنية (الأوامر العسكرية) المطبقة على الفلسطينيين في الضفة الغربية. وتشمل هذه جملة من المخالفات الجنائية المترتبة والمتأتية عن، مثلا، مجرد العضوية في تنظيمات سياسية مختلفة أو مجرد المشاركة في تظاهرات أو مسيرات. ومن بين الأوامر العسكرية التي وضعت تشريعا جنائيا في الضفة الغربية، على سبيل المثال، أمر يحدّد ويعرّف مخالفة جنائية عنوانها "التحريض". وتشمل هذه المخالفة الجنائية أية محاولة للتأثير على الرأي العام "على نحو قد يمسّ بسلامة الجمهور أو بالنظام العام"! ويحدد الأمر العسكري عقوبة السجن الفعلي عشر سنوات على هذه المخالفة، التي تمثل ـ نظريا وعمليا ـ نسفاً كليّا لحق الإنسان الأساس في التعبير عن رأيه! وهو ما حصل غير مرة في المحاكم العسكرية. وكذلك الحال، أيضا، بالنسبة إلى مخالفة رشق الحجارة ومخالفة الاعتداء على جنديّ (وهو في القانون العسكريّ اعتداء أكثر خطورة من مجرد الاعتداء العاديّ)، خرق منع التجول وغيرها ـ وهي مخالفات تبلغ عقوبتها خمس سنوات أو أكثر من السجن الفعلي.

ولا يغيّر الأمر العسكري الجديد، أيضا، من واقع الفوارق الكبيرة في العقوبات على المخالفة الجنائية ذاتها (المطبّقة في إسرائيل وفي الضفة الغربية)، إذ يتعرض الفلسطيني إلى عقوبات أشدّ وأقسى بكثير من تلك التي يتعرض لها المواطن في إسرائيل جراء ارتكاب المخالفة الجنائية ذاتها. ومن هذه، مثلا: عقوبة الحد الأقصى على مخالفة القتل في إسرائيل هي السجن الفعلي لمدة 20 عاماً، بينما في الضفة الغربية هي السجن المؤبد. ويحدد القانون الإسرائيلي عقوبة السجن لمدة سنتين على مخالفة الاعتداء وعقوبة السجن ثلاث سنوات على مخالفة الاعتداء الذي يتسبب بضرر جدي. أما في القانون العسكري، فالعقوبة على مخالفة الاعتداء هي السجن خمس سنوات، بينما العقوبة على اعتداء يتسبب بضرر جدي هي السجن سبع سنوات. وأما الاعتداء على جندي، فهي مخالفة تبلغ عقوبتها السجن لمدة عشر سنوات. والعقوبة التي تفرض على إسرائيلي في المناطق الفلسطينية جراء ارتكابه مخالفة حيازة السلاح بدون ترخيص هي السجن سبع سنوات، وعلى حمل السلاح ـ عشر سنوات، وعلى إنتاج السلاح بدون إذن وتخويل ـ خمس عشرة سنة. أما عقوبة الفلسطيني الذي يدان بإحدى هذه المخالفات، فتصل، طبقا للقانون العسكري، إلى السجن المؤبد.

إجراء تجميلي لجهاز احتلالي!

يتضح، إذن، أن هذا التشريع العسكري الجديد، في جوهره، لا يتعدى كونه محاولة للتغطية على واقع احتلالي، ثأريّ، قمعيّ واضطهاديّ يمارسه ويكرّسه "جهاز القضاء" العسكري، بوصفه أحد الأذرع الأساسية التي تستخدمها إسرائيل في منظومتها الاحتلالية في الضفة الغربية، في سعيها الدائم إلى الإبقاء على هذا الاحتلال وتكريسه.

والواقع، أن هذا المسعى العام يتضمّن، أيضا، محاولات متواصلة يقوم بها "الجهاز القضائي" وقادته (العسكريون، بطبيعة الحال!) على الدوام ويبذلون في إطارها جهودا كبيرة لإقناع شعوب العالم وقادته بأن هذا الجهاز ومؤسساته (المحاكم العسكرية) يحفظ حقوق المتهمين الفلسطينيين ويصون حقهم، الأساس، في إجراءات قضائية ومحاكمات موضوعية، نزيهة وعادلة!


غير أن التعمق في مضمون هذا الأمر العسكري الجديد وفي قراءة ما يتضمنه من أحكام، بل ما لا يتضمنه أساسا، لا يدع أي مجال للشك في أنه يندرج ضمن هذه المحاولات المتواصلة المشار إليها، على الرغم من بعض التعديلات والتغييرات التي يُدخِلها على الوضع القائم في مجال "القضاء الجنائي" في الضفة الغربية. فهي تعديلات وتغييرات تنطوي على جانب ـ غير كبير ـ من الأهمية، لكنها ـ في القضايا الجوهرية والمحصلة العامة - لا تزيد عن كونها رتوشا تجميلية يبتغى لها ومنها تقديم صورة "إنسانية، ديمقراطية، نزيهة" لهذا "الاحتلال المتنوّر"، ليس إلا. ذلك أن المسألة المفصلية والجوهرية هي حقيقة أن الفلسطينيين في الضفة الغربية سيظلون خاضعين للحكم العسكري ويمثلون أمام أذرعه المختلفة، ومنها هنا "جهاز القضاء" بمؤسساته، التي هي محاكم عسكرية، وبمنظومة قوانينه، التي هي أوامر عسكرية!